الحكم بإبراء ذمة شركة التأمين بتنازل المضرور عن حقوقه المدنية والأدبية قبل قائد السيارة مرتكب الحادث

الحكم بإبراء ذمة شركة التأمين بتنازل المضرور عن حقوقه المدنية والأدبية قبل قائد السيارة مرتكب الحادث.

المحكمة:-

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين أطرح ما تمسكت به من دفاع في صحيفة الاستئناف المرفوع منها ببراءة ذمتها من دين التعويض المطالب به لتنازل المطعون ضدهما – الأول عن نفسه والثانية – عن حقوقهما المدنية الناشئة عن الحادث وذلك بموجب محضر الصلح المقدم منهما أمام محكمة الجنح معتبراً أن هذا التصالح قد اقتصر على الدعوى الجنائية فلا أثر له على مسئوليتها المدنية مع أن الثابت به تنازل المطعون ضدهما عن كافة حقوقهما المدنية والأدبية قبل المؤمن له الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وقد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم652 لسنة1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا الحادث دون اشتراط ضرورة اختصام المؤمن له في هذه الدعوى أو سبق استصدار حكم بتقرير مسئوليته عن الحادث

فإنه بذلك يكون قد أوجد للمضرور من حوادث السيارات مدينين بالتعويض المستحق له هما المؤمن المدين بمقتضى الدعوى المباشرة والمؤمن له المدين طبقاً للقواعد العامة في المسئولية فكلاهما مدين بذات الدين وبكل الدين وإن كان دين كل منهما لا ينحدر من مصدر واحد ويترتب على ذلك أن الدائن المضرور يستطيع أن يطالب أياً منهما بكل الدين فإذا استوفاه من أحدهما برأت ذمة الآخر كما يستطيع أي منهما أن يوفى الدائن كل الدين فتبرأ بذلك ذمة الآخر مما ينبني عليه كذلك أن المضرور إذا نزل عن مطالبته للمؤمن له استفاد المؤمن من ذلك.

لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدهما عن نفسيهما في التعويض عما لحق بهما من أضرار نتيجة وفاة ابنتهما مستدلة في ذلك بمحضر الصلح المرفق بملف الجنحة رقم11807 لسنة1999 قطور والذي قدمت صورة ضوئية منه – لم يجحدها المطعون ضدهما – والثابت منها تنازل المطعون ضدهما عن كافة حقوقهما المادية والأدبية قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث وهو المؤمن له

فإنه يترتب على ذلك أن تبرأ ذمة المؤمن – شركة التأمين الطاعنة – من هذه الحقوق وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع على القول أن هذا التصالح قد اقتصر على الدعوى الجنائية وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أنه قد انسحب على الحقوق المدنية الناشئة عن الجريمة ولم يفطن لدلالة هذا المستند فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق اللذين جراه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض مادي موروث وأدبي للوالدين دون أن يمتد ذلك إلى التعويض المقضي به للمطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر أشقاء المتوفاة لعدم شمول التنازل لهذا التعويض.

(نقض مدني – الطعن رقم6383 لسنة74 ق – جلسة 24/4/2006)

(1) دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات . شرطها . نشأة الضرر من سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى. صفة طالب التأمين . لا أثر لها . م 5 ق 652 لسنة 1955 .

(2) مسئولية شركة التأمين ومسئولية مالك السيارة أو قائدها تجاه المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات . لا تلازم بينهما . أثره . انتفاء لزوم اختصام مالك السيارة أو غيره فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . مؤداه . استقلال حق المضرور فى اقتضاء التعويض من شركة التأمين عن حقه فى اقتضائه من المسئول عن الحقوق المدنية . علة ذلك .

(3) استيفاء المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لحقه فى التعويض من أىٍ من المسئول عن الحقوق المدنية أو شركة التأمين المؤمن لديها . أثره . براءة ذمة الآخر . إسقاطه لذلك الحق قبل أيهما أو إبراؤه منه لا يبرئ ذمة الآخر.

(4) التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات . إسقاط المضرور لحقه فى التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو إبراؤه لذمته . لا يبرئ ذمة شركة التأمين المؤمن لديها من التعويض المستحق له .

(5) تنازل المطعون ضده الأول المضرورعن حقوقه المدنية قبل المطعون ضده الثانى قائد السيارة أداة الحادث وتصالحه معه . لا أثر له على التزام شركة التأمين بتعويض الأول عما أصابه من أضرار نتيجة الحادث المؤمن عليه إجبارياً لديها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح.

1 – إن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 – بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع – يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث ، الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها ، الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة لهذا الحادث،

فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور ، أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى ، وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره ، وسواء كان هو المتولى حراستها أم غيره .

2 – إنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها ، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ، ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب ، بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين ،

ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره فى دعواه المباشرة قبل شركة التأمين ، ومع التسليم بأن التأمين من مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين من المسئولية المدنية التى قد تشغل ذمته من تلك المخاطر ، ومؤدى ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات ، فى اقتضاء حقه فى التعويض من شركة التأمين، هو حق مستقل عن حقه فى اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية ، والذى قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه ، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه فى التعويض سوى شركة التأمين ، وهو ما هدف إليه المشرع ، من تقنين هذا النوع من التأمين .

3 – لما كان محل حق المضرور ( المضرور من حوادث السيارات فى التأمين الإجبارى من مخاطرها ) واحداً ، وهو اقتضاء التعويض الجابر للضرر ، وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية ، والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها ، وأعطى للمضرور الخيار فى مطالبة أيهما بالتعويض ، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، ولكن إسقاطه لحقه قبل أيهما أو إبراءه لذمته لا يترتب عليه إبراء ذمة الآخر .

4 – المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة ( الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ) – أن إسقاط المضرور من حوادث السيارات ( فى التأمين الإجبارى من مخاطرها ) ، لحقه فى التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو إبراءه لذمته ، لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها ، من دين التعويض المستحق له .

5 – إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول – المضرور – وإن تصالح مع المطعون ضده الثانى – قائد السيارة أداة الحادث – وتنازل عن حقوقه المدنية قبله ، ومن ثم فإن أثر هذا التنازل لا يمتد إلى الشركة الطاعنة وتظل ملتزمة بتعويض المطعون ضده الأول عن الأضرار التى حاقت به من الحادث المؤمن عليه ( إجبارياً ) لديها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون

الطعن رقم 2431 لسنة 80 ق نقض مصري جلسة 28/5/2012 هيئة عامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *