الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للمادة 70 مرافعات

الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للمادة 70 مرافعات

 

إذ كان الثابت أن صحيفة الدعوى قدمت إلى قلم الكتاب في …… و لم تعلن إلا في ……… و دفعت قبل أن تتعرض للموضوع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليفها بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و كان ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات …هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ،

فإن المستأنف إذا لم يقم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد و حضر المدعى عليه ، فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة . و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة ،

أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع الدعوى او إعلان الطعن في الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة ، و لا محل للتحدى بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور الطاعنة الثانية بالجلسة عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات ،

ذلك أن إعتبار الدعوى كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان الصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب ، و مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقيق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المدعى عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المدعى في إعلان الدعوى من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب ، و يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور في حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه .

( الطعن رقم 448 لسنة 41 جلسة 1975/12/30 س 26 ص 1735 ق 324 )

( الطعن رقم 2507 – لسنة 57 قضائية – جلسة 31-12-1992 – مكتب فني 43 – جزء 2 صفحة  1485 محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 82 – لسنة 74 قضائية – تاريخ الجلسة 27-5- 2006 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *