الرسوم المفروضة على الشاليهات والكبائن في المصايف في مصر

الرسوم المفروضة على الشاليهات والكبائن في المصايف في مصر

 

” مفاد النص في البند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أن يفرض رسم يسمى ” رسم تنمية الموارد المالية للدولة ” على ما يأتى: الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع في المصايف والمشاتى أياً كان نوعها ، والنص في المادة 26 /1 من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 والمنشور بالوقائع المصرية في 21 أبريل سنة 1986 على أن يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع في المصايف والمشاتى أياً كان نوعها ويدخل في ذلك الوحدات السكنية ” شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف “

وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 والذى نشر بالوقائع المصرية في 10 يوليو سنة 1991 ونص في مادته الأولى على أن ” تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 26 ونص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان الآتيان :

مادة 26 : يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع في المصايف والمشاتى أياً كان نوعها “

وفى المادة الثانية: على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 86 المشار إليه ،

يدل على أن المشرع ورغبة منه في التوزيع العادل للالتزامات على جموع المواطنين وقد حمل الجزء الأكبر منها على بعض مظاهر الترف ورفعها من ثم عن كاهل غير القادرين ، ولهذا الغرض فقد فرض رسم تنمية موارد الدولة على كل من يشغل الكبائن والشاليهات التى تقع في المصايف والمشاتى وفقا للتعديل الأخير على نحو ما سلف بيانه باعتبار أن ذلك يعد من أحد مظاهر الترف ويكون وصف الوحدة محل النزاع وفق الواقع والثابت بالأوراق دون النظر إلى ما يطلقه ذوو الشأن من وصف لهذه الوحدات “.

” إذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى أن الوحدة محل المنازعة عبارة عن شالية بالعقار رقم ….. مجموعة الشاليهات الرابعة وأنها ضمن مبانى الشاليهات المكون كل منها من طابقين وأمامها مساحة حدائق منسقة وأن الوحدة تبعد حوالى مائة متر عن شاطئ بحيرة التمساح وتعد ضمن مفردات قرية …..الواقعة على شارع …… بالإسماعيلية ،

ومن ثم فإن هذه الوحدة بهذا الوصف لا يمكن أن تعتبر سكنا عاديا بل هى وبحصر اللفظ شاليه يقع على شاطئ، الأمر الذى يحق على شاغليه المشاركة في تحمل أعباء تنمية موارد الدولة دون غير القادرين على النحو السالف بيانه وأيا كان الوصف الذى أطلقه ذوو الشأن لهذه الوحدة،

كما أنه وإزاء كون تلك الوحدة غير مؤجرة ويشغلها مالكوها ومن ثم لا تخضع للإعفاء الوارد بالمادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.

(الدوائر التجارية الطعن رقم 1130 / 72 بتاريخ 25-11-2013)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *