السب والقذف باستعمال وسائل التواصل الإلكتروني “الفيس بوك, الواتس آب”

السب والقذف باستعمال وسائل التواصل الإلكتروني “الفيس بوك, الواتس آب”

السب والقذف (الفيس بوك – الواتس اب)

١/ اذا تم السب أو القذف عن طريق تطبيق الفيس بوك فيتم تحرير المحضر عن طريق مباحث الانترنت وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر واذا تم السب عن طريق تطبيق الواتس آب مرة أخرى عن ذات الشخص يتم تحرير محضر في نفس الجهة ويتم قيده برقم ملحق الرقم الذي تم قيده سابقاً على هذا المحضر.

٢/ اما إذا تم السب عن طريق تطبيق الواتس آب بدون تطبيق الفيس بوك يتم تحرير المحضر في مباحث للإتصالات فقط وهي الجهة المختصة الوحيده بهذا الشأن .

– كيفية تحرير المحضر؟

لابد وأن يتم تحرير المحضر عن طريق الشاكي فقط أو وكيله الخاص فقط و في خلال مده أقصاها ثلاثة أشهر نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نقض على هذا الأمر والتي قضت أنه :-
(إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥و٢٧٤و٢٧٧و٢٧٩و٢٩٣و٣٠٣و٣٠٦و٣٠٨ من قانون العقوبات،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ……….)

(الطعن رقم١٦١٨ لسنة٥٣ق جلسة ٩/١١/١٩٨٣ س٣٤،ص٩٢٧)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *