الشروط القانونية اللازمة للزواج الشرعي وفقاً لأحكام دولة الإمارات

الشروط القانونية اللازمة للزواج الشرعي وفقاً لأحكام دولة الإمارات

الزواج الإسلامي (الزواج الشرعي)

تنطبق أحكام عقد الزواج الشرعي على المسلم سواءً كان مواطناً أو مقيماً بصرف النظر عن الجنسية، وهذا يعني إن العقد الشرعي يُطبق:

-في حال كان الطرفان مسلمين
-في حال كان العريس مسلم، والعروس من أهل الكتاب، مسيحية مثلاً

يجوز بموجب القانون للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة غير مسلمة ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير مسلم دون دليل على إسلامه.تعدد الزوجات مسموح به في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. قد يكون للرجل مسلم أربع زوجات، بشرط العدل في النفقة والمعاملة الحسنة.

الشروط القانونية الأساسية للزواج الإسلامي

وفيما يلي الشروط القانونية الأساسية للزواج الإسلامي:

-تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة

-بلوغ السن القانونية للزواج هي 18 سنة هجرية. خلاف ذلك، يلزم الحصول على موافقة القاضي
-ألا يكون عمر الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر. خلاف ذلك، يلزم الحصول على موافقة القاضي
-شهادة لياقة صحية للزواج
-حضور الزوجين
-حضور والد العروس أو من ينوب عنه ورجلين مسلمين كشاهدين
-موافقة ولي الأمر بالنسبة للمرأة
-في حالة وفاة الأب، يحل محله الولي الأقرب مثل الأخ الأكبر
-إذا كانت المخطوبة مطلقة أو أرملة عليها تقديم مستند رسمي يفيد ذلك
-يتعين على الفتاة لأب غير مسلم إبراز شهادة بالموافقة على الزواج صادرة من موطنها أو من البعثة الدبلوماسية التي تمثل بلادها في دولة الإمارات.

يجب إجراء فحص الزواج عن طريق أحد المراكز الطبية:

-وزارة الصحة ووقاية المجتمع
-دائرة الصحة – أبوظبي
-هيئة الصحة – دبي.

عدم الإذن بالزواج لمسائل صحية

يجوز للمحاكم الشرعية أن ترفض إبرام عقد الزواج في حال كان أحد الطرفين يعاني من:

-أمراض وراثية في الدم
-أمراض مُعدية

الجهات المختصة بإبرام عقد الزواج الشرعي

هناك قنوات رسمية لعقد الزواج بشكل رسمي إما من خلال الدوائر القضائية والمحاكم الشرعية المتوفرة في كل من إمارات الدولة، أو من خلال خدمات المأذون المعتمد في كل إمارة.

وأطلقت وزارة العدل خدمة “الزواج الإلكتروني” التي تمكّن الراغبين في الزواج ، من حجز موعد مع المأذون الشرعي، وتعبئة بيانات الأطراف المعنية إلكترونياً، من خلال قاعدة بيانات حديثة عبر الإنترنت، مرتبطة بنظام بطاقة الهوية، ونظام السجل السكاني، الذي أنجزته هيئة الإمارات للهوية.

توفر كل من دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي الطلبات الإلكترونية لعقد الزواج وخدمة المأذون الشرعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *