الشروط الواجب توافرها في الحاضن

الشروط الواجب توافرها في الحاضن

بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية ، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة والأب هو الولي. وتشمل الحضانة الرعاية اليومية للطفل، والتي عادة ما تمنح للأم بما لا يتعارض مع حق الولاية التي تمنح للأب.

وفي جميع الأحوال، يعتبر الأب مسؤولا عن إعالة الطفل من الناحية المالية. وهو المسؤول عن توفير المسكن ونفقات الغذاء والرعاية الطبية والتعليم وغيرها من الضروريات.

الحضانة والوصاية قضيتان منفصلتان يتم التعامل معهما بشكل فردي حيث لا يتساوى تقسيم مسؤوليات الطفل بين الأبوين في دولة الإمارات.

تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول وعليه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة.

وتبين المواد 143 و144 من القانون الشروط الواجب توفرها في الحاضن:

العقل
البلوغ راشد
الأمانة
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

ويشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

في حال كانت الأم:

عدم الزواج إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
أن تتحد مع المحضون في الدين.

إذا كان الحاضن هو الأب:

أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
أن يتحد مع المحضون في الدين.

يحق للأم تمديد فترة الحضانة حتى إنهاء فترة الدراسة للذكر، و زواج الأنثى شرط إثبات حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية ،والسجل الصحي.

للأب حق طلب الحضانة إذا وجد ان الابن أصبح ليناً جدا بسبب البقاء مع الأم لتعليمه أن يكون أكثر مسؤولية. ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

حظر السفر

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً. وقد يقع سفر المحضون دون موافقة أحد الأبوين تحت بند اختطاف الأطفال ويترتب على هذا الفعل عواقب قانونية خطيرة.

في حال شك أحد الوالدين، فإنه يجوز طلب الحصول على حظر السفر لمنع الطفل من مغادرة المطار. وتحال المسألة يمكن إلى القاضي في حال النزاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *