الشروط الواجب توافرها لتأسيس الجمعيات الأهلية في مصر وإجراءات شهرها

الشروط الواجب توافرها لتأسيس الجمعيات الأهلية في مصر وإجراءات شهرها

 

الشروط
سند شغل مقر الجمعية موثق بالشهر العقارى على أن يكون المقر مستقل وملائم لممارسة النشاط.
إيداع مبلغ 100 جنيه فى حساب صندوق دعم الجمعيات.
صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.
لا يوجد عدد محدد للمؤسسين وبحد أدنى عشرة مؤسسين (طبيعى – أعتبارى) أو منهما معاً .​

المستندات المطلوبة
يجب على الطالب تقديم 7 ملفات بلاستيك منفصلة ومرقمة (1-2-3…) يتضمن كل منها الآتى (الأصول فى الملف الأول):

1. طلب قيد وفقاً للنموذج رقم (3) (مادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008). (يجب على الطالب إستخدام الأوراق الرسمية التى يتم شراؤها من الإتحاد الإقليمى المختص. النماذج المحملة على هذا الموقع هى لغرض العلم فقط.)

2. نسخة من النظام الأساسى للجمعية وفقاً للنموذج رقم “4” المرفق باللائحة التنفيذية موقعاً عليهما من جميع المؤسسين(مادة (5 “1”) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (20 “1”) من لائحته التنفيذية). أى تغيرات فى نموذج النظام الأساسى لابد أن تناقش ويوافق عليها من قبل مديرية التضامن الإجتماعى المختصة. يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية (مادة (3) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

(‌أ) إسم الجمعية والذى يجب أن يكون مشتقاً من غرضها، وغير مؤد الى اللبس بينهما وبين جمعية اخرى تشتركمعها فى نطاق عملها الجغرافى.

(‌ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى.

(‌ج) عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.

(‌د) إسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وتوقيعه.

(‌ه) موارد الجمعية وطريقة إستغلالها والتصرف فيها.

(‌و) أجهزة الجمعية التى تمثلها، وإختصاصات كل منها وكيفية إختيار أعضائها وطرق عزلهم وإسقاطهم أو إبطال عضويتهم، والنصاب الازم لصحة إنعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.

(‌ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

(‌ح) نظام المراقبة المالية.

(‌ط) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال إنقضاء الجمعية والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذه الأحوال .

3. إذا كان أحد المؤسسين من الأشخاص الإعتبارية، يجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانونى للشخص الإعتبارى (السجل التجارى) وإقرار صريح من الممثل القانونى للشخص الإعتبارى بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك فى تأسيسالجمعية (قرار مجلس إدارة مثلاً فى حالة الشركة المساهمة) (مادة رقم (20(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

4. نسخة من كشف أسماء المؤسسين موضحاً به البيانات المطلوبة والتى تختلف من كل محافظة لأخرى وإن كانت عادة تتضمن الإسم الرباعى لكل مؤسس وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ورقم بطاقته وتاريخ صدورها والمؤهل الدراسى ومحل إقامته ورقم تليفونه (مادة رقم (20(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). يجوز كتابة هذا الكشف على الكمبيوتر فى حالة عدم كفاية النموذج الرسمى لملئ البيانات.

5. إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة (مادة (5(2)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (20(3)) من لائحته التنفيذية).

6. تفويض يحدد ممثل جماعة المؤسسين فى إتخاذ إجراءات التأسيس (مادة رقم (20(4)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

7. وثيقة تأسيس للجمعية تحدد ميادين العمل ومقر الجمعية والشخص المفوض بالتأسيس ويوقع عليها جميع الأعضاء المؤسسين.

8. سند شغل مقر الجمعية (تمليك – إيجار – انتفاع – – تخصيص) على أن يكون السند ثابت التاريخ وسارى لمدة 3 سنوات على الأقل (مادة (5(2)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (20(3)) من لائحته التنفيذية). (لمعرفة إجراءات إثبات التاريخ اضغط هنا.) وعادة ما تكون السلطات دقيقة فى شأن شرط المقر وخاصة فيما يتعلق بالمقر المؤجر. وفى الواقع ترفض وزارة التضامن الإجتماعى طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسسات الأهلية إذا اشتبهت فى عدم وجود مقر حقيقى.

9. إيصال يفيد إيداع مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه (مادة رقم (20(6)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

10. نسخة من كشف أسماء أعضاء مجلس الإدارة تشمل بيانات محددة تختلف من محافظة لأخرى وإن كانت عادة تتضمنالإسم الرباعى للعضو وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته ورقم تليفونه.

11. محضر إجتماع المؤسسين الأول والذى يعين فيه مجلس الإدارة الأول.

12. محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول والذى ينتخب هيئة المكتب (رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام) والذى يوافق على إنضمام الجمعية للإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة والإتحادات النوعية المختصة.

الاجراءات
1. يجب على الطالب تقديم طلب إلى مديرية التضامن الإجتماعى لتقوم بالكشف عن الإسم المقترح للجمعية أو البدائل المقترحة له للتأكد من عدم إلتباس هذا الإسم مع إسم جمعية أخرى. وتقوم مديرية التضامن الإجتماعى بإرسال الطلب إلى الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تقوم بالرد على مديرية التضامن الإجتماعى بخصوص توفر الإسم المقترح.

2. بعد ورود الموافقة على الإسم المقترح، يتم إيجار مقر الجمعية ويجب أن يتم إبرام عقد الإيجار بإسم الجمعية التى تم الموافقة عليه وليس بإسم أحد المؤسسين.

3. يقوم أحد المسئولين بمديرية التضامن الإجتماعى بمعاينة المقر لتحديد مدى مناسبته للغرض. قد يقوم المسئول بذكر إستيفاءات على المقر (كأن يطلب أن يتم طلاء الحوائط مثلاً). فإذا أقر المسئول المقر (أو تم تنفيذ الملاحظات) يقوم المسئول بملأ تقرير المعاينة والذى يتم إرفاقه بطلب التأسيس.

4. يتم إثبات تاريخ عقد الإيجار.

5. يتم إيداع مبلغ مائة جنيه فى حساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.

6. يجتمع المؤسسين إجتماعهم الأول (قبل التأسيس الفعلى) لتعيين مجلس الإدارة الأول.

7. يجتمع مجلس الإدارة الأول (قبل التأسيس الفعلى) لينتخب هيئة المكتب (رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام).

8. يتم تحضير ملفات المستندات المنصوص عليها عاليه وتقديمها إلى مديرية التضامن الإجتماعى المختصة.

9. نظرياً، يجب على مديرية التضامن الإجتماعى المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسى بعد التحقق من إستيفائه، ويكون ذلك على صورة منه تسلم إلى الطالب. وعلى مديرية التضامن الإجتماعى إمساك سجل خاص لإثبات طلبات قيد ملخصات النظم الأساسية وفقاً لتاريخ وساعة تقديمها. (مادة (5) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (22) من لائحته التنفيذية). فى الواقع، لا تقوم مديرية التضامن الإجتماعى بإعطاء مثل هذا الإيصال وتأخذ الورق دون إعطاء أى دليل على ذلك ويتم المتابعة مع الموظف الذى قبل الورق.

10. كما أنه، نظرياً، تلتزم مديرية التضامن الإجتماعى المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك فى جميع الأحوال وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوباًبالمستندات المطلوبة، إلا إذا كانت الجمعية تمارس نشاطاً من الأنشطة المحظورةفاذا مضت الستون يوماً دون إتمام القيد اعتبر واقعاً بحكم القانون (مادة6) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (23) من لائحته التنفيذية). ويجب على مديرية التضامن الإجتماعى المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية إذا تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاطاً من الأنشطة المحظورة (مادة (6) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (24) من لائحته التنفيذية). وتلتزم مديرية التضامن الإجتماعى المختصة بإخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً (مادة (6) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (26) من لائحته التنفيذية). إلا أنه فى الواقع، فى حالة قبول تأسيس الجمعية، يعطى المؤسسون قرار القيد فى خلال 2-4 شهور. أما إذا تم رفضها ففى أحوال كثيرة لا يعطى ما يثبت ذلك. وفى أحوال أخرى يعطى قرار رفض مسبب (عادة يكون السبب “دواعى أمنية”). وقد لا يكون أمام الجمعية إلا أن تعيد تقديم الأوراق من خلال إنذار على يد محضر ورفع قضية أمام المحاكم بعد مرور ستين يوم من تاريخ الإنذار.

11. يكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على قرار رفض مديرية التضامن الإجتماعى المختصة قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية أمام محكمة القضاء الإدارى فى موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار رفض طلب القيد (مادة 6)من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (27) من لائحته التنفيذية).

12. بإستثناء الحالات التى يرفض فيها طلب قيد الجمعية بسبب الأنشطة المحظورة، لمديرية التضامن الإجتماعى المختصة الإعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون فى النظام الأساسى للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين، وعليها إذا رأت وجهاًللإعتراض إخطار الجمعية بأسباب إعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الإعتراض خلال الأجل الذى تحدده الجهة الإدارية عرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (8) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (28) من لائحته التنفيذية). نظرياً،يصدر القرار فى المنازعة مسبباً خلال ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع على اللجنة (مادة (7) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (40) من لائحته التنفيذية). ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستينيوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة أو بإنقضاء ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه (مادة رقم (43) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

هل يجوز للمؤسسين إسترداد مصاريف التأسيس؟
يكون مؤسسو الجمعية الأهلية أو منشئوها مسئولين عن النفقات اللازمة لإنشائها، ويجوز للمؤسسين بعد قيد الجمعية أن يستردوا النفقات التى تكبدوها. وينص القانون على أن الرد يكون بقرار من الجمعية العمومية فى حدود ما تعتمده الجمعية العامة ومراجع الحسابات من نفقات فعلية (مادة رقم (125) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). إلا أنه فى الواقع تطلب مديريات التضامن الإجتماعى قرار من مجلس الإدارة يرفق به تقرير بالمصاريف التى تم صرفها والمستندات الدالة على ذلك. وينص القرار على موافقة مجلس الإدارة على رد تلك المصاريف كلما توافر للجمعية أية موراد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *