الشيك وتحديد شروط مقابل الوفاء في قانون التجارة المصري

الشيك وتحديد شروط مقابل الوفاء في قانون التجارة المصري.

أفرد البند الثاني من الفصل الثالث من الباب الرابع لمقابل الوفاء وذلك في المواد من 497 إلى 499 من القانون 17 لسنة 1999.

وحسب صريح نص الفقرة الثانية من المادة 497 من القانون 17 لسنة 1999 لابد من توافر الشروط الآتية في مقابل الوفاء:

أولاً: أن يكون حقاً نقدياً أي واردا على مبلغ معين من النقود.

ثانياً: أن يكون هذا الحق قائماً عند إصدار الشيك.

ثالثاً: أن يكون هذا الحق كافياً لتغطية قيمة الشيك، أو بعبارة أخرى يجب أن يكون مقابل الوفاء مساويا بالأقل لقيمة الشيك.

رابعاً: أن يكون هذا الحق قابلاً للتصرف فيه بموجب الشيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه.

ونعرض لهذه الشروط بالتفصيل:

الشرط الأول: أن يكون مقابل الوفاء مبلغاً نقدياً:

يشترط في مقابل الوفاء أن يكون دينا نقدياً ذلك أنه لا يتحقق وجود هذا المقابل إلا إذا كان الساحب دائناً للمسحوب عليه بدين محله مبلغ من النقود وسواء في ذلك أكان الدين من طبيعة مدنية أم تجارية.

ومبلغ الشيك هو الذي يرد عليه أمر الدفع الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه وهذا المبلغ هو محل الالتزام في الشيك فلا يمكن أن يكون شيئاً آخر غير النقود كالقيام بعمل أو تسليم البضاعة ولا يجب الخلط بين مبلغ الشيك ومقابل الوفاء فمبلغ الشيك هو موضوع التزام الساحب قبل المستفيد وغيره من الحملة اللاحقين للشيك أما مقابل الوفاء فهو الوسيلة التي ينفذ بها هذا الالتزام وهو لا يخص إلا علاقة الساحب مع المسحوب عليه.

مدى صلاحية الأوراق التجارية لأن تكون مقابلا للوفاء:

قد يسلم الساحب إلى المسحوب عليه بعض الأوراق التجارية ككمبيالات أما لتحصيلها أو لخصمها فيثور التساؤل عن مدى جواز سحب الشيكات بقيمة هذه الأوراق.

والأصل أن الأوراق التجارية تصلح لأن تكون مقابلا للوفاء إذا ما تحولت لدين نقدي وقت إعطاء الشيك أما قبل ذلك فلا تصلح لأن تكون مقابل وفاء.

الحساب المجمد لا يصلح رصيداً للشيك:

إن من المستقر عليه أن تأمين خطاب الضمان لا يصلح أن يدخل في الحساب الجاري وبالتالي لا يدخلفي تكوين عناصر الحساب الجاري التي تصلح لأن تكون محلا للرصيد.

وقد تضمن القانون رقم 17 لسنة 1999 النص في المادة 497 السابق إبدائها هذا الشرط:

الشرط الثاني: أن يكون هذا الحق قائماً عند سحب الشيك:

لا يكفي أن يوجد مقابل الوفاء عند تقديم الشيك للدفع بل يجب أن يكون هذا المقابل قائماً عند سحب الشيك وقد استقر قضاء النقض على أن القانون إذ نص في الشطر الأول من المادة 337 من قانون العقوبات على عقاب كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد نهى في عبارةصريحة، لا لبس فيها ولا غموض، عن إصدار كل شيك لا يوجد له قبل إصداره مقابل وفاء كاف وممكن التصرف فيه.

ولم يشترط لإنزال العقاب بمن يخالف نهيه هذا إلا مجرد علمه بأن الشيك الذي أصدره لم يكن له وقت إعطائه لمن أصدر له مقابل وفاء مستكمل لتلك الصفات هذا هو مفهوم عبارة نص القانون وهو الذي استقر عليه القضاء وفقه القانون الفرنسي الذي نقل عنه هذا النص، وهو كذلك الذي يتفق مع طبيعة الشيك والغرض الذي أعد له مما كان له اعتبار في القانون رقم 44 لسنة 1939 الذي فرض رسم دمغة على الشيك أقل من سائر الأوراق التجارية

ولم يكن ذلك إلا لأنه أداة دفع ووفاء تغني عن استعمال النقود وتستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً وليس أداة ائتمان تمكن المطالبة بقيمتها في غير التاريخ الذي أصدرت وأعطيت فيه بالفعل، ومتى كان هذا مقررا كان القول بأن القانون لا يوجب وجود مقابل للشيك إلا عند استحقاقه أو في وقت موعد دفعه، لا في وقت إصداره ، وإن العبرة إذن في سوء القصد هي العلم بوجود المقابل وقت الاستحقاق أو الدفع فقط ـ هذا القول كله مخالفاً لصريح النص الذي صدر به القانون.

الشرط الثالث: ضرورة أن يكون الرصيد كافياً لدفع الشيك:

وهذا الشرط نصت عليه صراحة المادة 497/ 2 من القانون 17 لسنة 1999 (ومع مراعاة حكم المادة 503 من هذا القانون…ويكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو للآمر للسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك..مساوياً بالأقل لمبلغ الشيك).

وعلى هذا فإن الرصيد الناقص يعتبر في حكم الرصيد المنعدم.

ويترتب على هذا أن الساحب يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999.

الشرط الرابع: يجب أن يكون مقابل الوفاء قابل للتصرف فيه بموجب الشيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه:

إن المقصود بالشيك أن يكون أداة وفاء بمجرد تقديمه للمسحوب عليه وعلى هذا لا يكفى أن يوجد مقابل الوفاء عند سحب الشيك ومن ثم يتعين أن يكون هذا المقابل متوافراً فيه الشروط التي تطلبها القانون حتى يمكن التصرف فيه بموجب شيك.

ولقد نص على هذا الشرط صراحة قانون التجارة 17 لسنة 1999 في المادة 497/2 (ويكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو الآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه).

وعلى هذا فإنه يلزم في مقابل الوفاء ضرورة توافر الشروط الآتية:

أ) أن يكون مقابل الوفاء محقق الوجود.

ب) وأن يكون مستحق الأداء.

ج) وأن يكون معين المقدار.

د) أن يكون مقابل الوفاء خالي من النزاع.

ونعرض لها على التفصيل التالي:

أ ـ أن يكون الوفاء محقق الوجود:

لا يصلح حق الساحب قبل المسحوب عليه أساساً لمقابل الوفاء في الشيك إلا إذا كان محقق الوجود وعلى هذا فإن دينا محتمل الوقوع أو يتحقق تحت شرط واقف لا يمكن أن يكونا مقابلا للوفاء نظامياً، ذلك لأن ليس للساحب أن يأمر المسحوب عليه أن يدفع للمستفيد أو الحامل مبلغاً لن يستطيع هو ذاته المطالبة به.

ب ـ يجب أن يكون مقابل الوفاء مستحق الأداء:

وهذا الشرط مفهوماً من طبيعة الشيك ذاتها فالشيك هو محرر واجب الدفع وبمجرد التقديم وهذا الاعتبار يقتضي أن يكون حق الساحب قبل المسحوب عليه واجب الأداء في تاريخ بدينه قبل حلول الأجل فإذا كان دين الساحب مصحوباً بأجل ولم يحل بعد فلا يعد مقابل الوفاء قائماً.

ج ـ يجب أن يكون مقابل الوفاء معين المقدار:

يجب أن يكون مقابل الوفاء معين المقدار بشكل نهائي في تاريخ إصدار الشيك حتى يستطيع الحامل أن يقبض قيمة الشيك بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه.

د ـ يجب أن يكون مقابل الوفاء خالي من النزاع:

يجب أن يكون الوفاء خالي من النزاع فإذا كان الدين محل نزاع لم يفصل فيه بعد اعتبر الرصيد غير قائم.

ملكية مقابل الوفاء:            

ولقد نظم قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هذه المسألة حينما نص في المادة 499 على أن تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين.

كما أن وفاة الساحب أو نقص أهليته لا تؤثر على ملكية الحامل للرصيد.

يجري نص المادة 495/3 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 على النحو التالي: لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه كما يجري نص المادة 508 من القانون 17 لسنة 1999 على أن: وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر في الأحكام التي تترتب على الشيك.

ومن ثم فإنه إذا توفى الساحب أو حجر عليه بسبب جنون أو عته أو سفه أو غفلة بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء، فلا أثر لذلك في حق الحامل على الرصيد، فيظل مالكاً له ولا يجوز للورثة أو للقيم استرداده.

وبالمثل لا يتأثر حق الحامل على الرصيد إذا شهر إفلاس الساحب بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء. فيجب إذن على المسحوب عليه أن يفي قيمة الشيك للحامل ولو عارض سنديك تفليسة الساحب في الوفاء.

وإذا استطاع أمين التفليسة استرداد الرصيد قبل قبض قيمة الشيك، كان للحامل أن يطالبه به، لأنه يملكه، وقد أفلت من ذمة الساحب منذ إصدار الشيك، أي قبل وقوع الإفلاس، فلا يتعلق به حق لجماعة الدائنين. ومع ذلك يستطيع السنديك الوصول إلى حرمان الحامل من الرصيد بإبطال الشيك ذاته وفقاً لأحكام الإفلاس.

إثبات وجود الرصيد:

إذا دفع المسحوب عليه قيمة الشيك الذي أصدره الساحب على المكشوف ثم أراد الرجوع على الأخير ليطالبه بما قام بوفاته ونشب بينهما نزاع حول وجود الرصيد فإنه على الساحب أن يثبت وجوده.

ولقد نص القانون رقم 17 لسنة 1999 في المادة 498 على الحلول المتعلقة بإثبات الرصيد والتي يجري نصها على النحو التالي:

على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت إصدار الشيك.

فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانوناً. وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه. برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *