الطعن بالتماس اعادة النظر في احكام القضاء الاداري والمحاكم التأديبية – سوابق قضائية مصرية

الطعن بالتماس اعادة النظر في احكام القضاء الاداري والمحاكم التأديبية – سوابق قضائية مصرية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18/ 4/ 2015
في التماس إعادة النظر رقم 50460 لسنة68ق

المقام من
1 – رئيس مجلس الوزراء
2 – وزيرقطاع الاعمال العام بصفته وزير الاستثمار سابقا
3 – وزير العدل بصفته رئيس مصلحة الشهر العقاري
ضد
1- عادل قرني احمد مدكور . 2 – حسن حامد عبد العال خالد ابو الذهب
3- عادل حسنين على موسى . 4 – ربيع سعد عيسى قطب
5 – ياسر اسماعيل احمد جادو . 6 – حمدي الدسوقي محمد الفخراني .
7 – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
8 – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
9 – رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية
10 – رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية
11 – رئيس مجلس أدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
12 – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

الوقائع:

أقامت جهة الإدارة إلتماسها الماثل بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيث قيد بها برقم 88لسنة 2012وطلبت في ختامها الحكم اولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 21/ 9/ 2011في الدعوى رقم40510 لسنة65 ق من محكمة القضاء الإداري مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وثانيا بعدم الاعتداد به لصدوره من جهة غير ذات ولاية.
وذكرت شرحًا لالتماسها أنه بجلسة 21/ 9/ 2011أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المستشكل فيه في الدعوى رقم 40510 لسنة65م، وقضى بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة أصول شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط الى شركة بابكوك آند ولكوكس وبطلان عقد بيع الشركة المبرم بين الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر للمراجل البخا رية وبين شركة بانكوك أند ولكوكس وبطلان القرارات والتصرفات التى جرت خلال مراحل اعداده ونفاذه وبطلان التعامل على ارض الشركة.
وأضافت قولها ان الحكم المشار اليه صدر من جهة قضائية غير مختصة وغير ذات ولاية مما يصمه بالانعدام، ذاك ان العقد المقضى بالغائه ابرم بين شركات خاصة طبقا لاحكام القانون رقم 203 لسنة2003 بشأن شركات قطاع الاعمال العام كما ان الحكم صدر لمن لاصفة ولامصلحة له فى الدعوى.
وتدوول نظر الالتماس امام المحكمة المذكورة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وتنفيذا لهذا الحكم فقد ورد الالتماس الماثل لهذه المحكمة وقيد بجدولها العام بالرقم المشار اليه بعاليه، وتدوول نظره امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 3/ 2015 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في اسبوع انقضي دون ايداع اية مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونآ .
ومن حيث أن جهة الادارة تستهدف بالتماسها الماثل إعادة النظر فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 21/ 9/ 2011 فى الدعوى رقم 40510لسنة65ق، فيما تضمنه من القضاء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة أصول شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط الى شركة بابكوك آند ولكوكس، وبطلان عقد بيع الشركة المبرم بين الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر للمراجل البخارية وبين شركة بانكوك أند ولكوكس وبطلان القرارات والتصرفات التى جرت خلال مراحل اعداده ونفاذه وبطلان التعامل على ارض الشركة. مع ما يترتب على ذلك من آثار، والفصل مجددا فى الدعوى.
ومن حيث إن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية، حسب الأحوال – وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم . …………….”.
وتنص المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:
1 – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.
2 – إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها.
3 – إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4 – إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5 – إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6 – إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.
7 – إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8 – لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .”.
ومن حيث إن من مفاد ما تقدم أن التماس إعادة النظر يرفع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس إذا توافر سبب من الأسباب التى أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر فى المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة البيان، ويكون الالتماس بإعادة النظر فى الأحكام النهائية، إذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن فى حالة الطعن بالطرق العادية، ولكن يقصد به طرح العيوب التى استند إليها الطاعن فى طعنه، ولذلك يرفع الالتماس طبقا لنص المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى نفس المحكمة التى أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحًا للحكم الصادر منها وإلا لما جاز لها أن تفصل فى الخصومة من جديد بعد أن أبدت الرأى فيها، ولكنه عرض لأسباب جديدة تجيز الالتماس وظهرت بعد الحكم ومن شأنها لو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت فى الحكم المرفوع بشأنه الالتماس. واستنادا إلى ما تقدم لا يجوز الطعن من جديد فى الحكم الصادر برفض الالتماس فى الموضوع أو بعدم قبول الالتماس لأن المفروض أن الطعن بالالتماس كطريق غير عادى للطعن قد رفع بعد استنفاد طرق الطعن العادية للطعن فى الأحكام.(المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 86 لسنة 19 ق .عليا – جلسة 25/ 6/ 1974)
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه إذا ما كان الحكم صادرًا من محكمة القضاء الإدارى فإنه يمتنع على المحكوم ضده التماس إعادة النظر فيه أمام ذات المحكمة التى أصدرته حيث أن باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يظل مفتوحًا طوال المواعيد المقررة لقبول الطعن، وتلك المحكمة هى التى تملك دون غيرها وزن وجه الطعن فى الحكم وتحديد وقائع المنازعة بشتى مناحيها وإنزال صحيح حكم القانون عليها، ومن ثم فإنه إذا لم يرتض المحكوم ضده الحكم الصادر ضده مبتغيًا تعديله لصالحه، فإنه لا مندوحة له من أن يطعن فيه بالطريق المقرر أصلاً أمام المحكمة الأعلى من المحكمة التى أصدرته وأن يوالى الخصومة ويتابعها حتى يخفق فى الطعن، ولا يجوز له أن يبادر إلى الطعن بطريق التماس إعادة النظر مادام باب الطعن مازال مفتوحا أمامه لرفع الطعن الأصيل، أو أن يفوت على نفسه هذا الميعاد أو يقعد عن موالاة ذلك الطعن حتى يزول قانونا ثم يطعن على الحكم بالتماس إعادة النظر، وإلا كان الالتماس غير جائز فى هذه الحالات صدورًا عن انفتاح طريق طعن أصيل فى الحكم بما يغنى عن سلوك طريق الطعن البديل سواء ابتداءً من خلال الميعاد أو بعد زوال هذا الطعن وهو ما يصدق، بلا ريب على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية ومن بينها تلك الصادرة فى الطلبات المستعجلة بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بدعوى الإلغاء حيث وردت نصوص المواد (13) و (34) و (51) من قانون مجلس الدولة على النحو المبين آنفا فى صيغة عامة تغمر جميع تلك الأحكام سواء كانت عاجلة أو موضوعية. (المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 116 لسنة 34 ق .عليا – جلسة 19/ 7/ 1992)
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الملتمس فيه الصادر فى الدعوى رقم 40510لسنة65ق قد صدر بتاريخ 21/ 9/ 2011، وأقام الملتمس التماسه الماثل في عام 2012، ولم يبين الملتمس ماإذا كان قد لجأ إلى الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية خلال المواعيد المقررة قانونا للطعن على الحكم المتلمس فيه من عدمه،، وبالتالي كان يتعين عليه متابعة هذا الطعن وأن يبدى أمام المحكمة كل ما يعن له من أوجه الطعن على الحكم الملتمس فيه، ويبين للمحكمة نتيجة هذا الطعن إن وجد، حيث لا يجوز له أن يلجأ إلى طريق استثنائى للطعن على حكم، لم يجز القانون اللجوء إليه، إلا بعد استنفاد كافة طرق الطعن العادية وشريطة توافر حالة أو أكثر من حالات اللجوء إلى هذا الطريق الاستثنائى، ذلك كله مما لا تتوافر معه في شأن الالتماس الماثل الشروط المتطلبة قانونًا لقبوله، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبوله. مع إلزام جهة الإدارة الملتمسة بالمصروفات عملا بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بعدم قبول الالتماس، وألزمت جهة الادارة المصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *