العامل والمده التي يسقط فيها حقه في اللجوء للمحكمة ومكتب العمل – هام

العامل والمده التي يسقط فيها حقه في اللجوء للمحكمة ومكتب العمل – هام 

 

أصدرت محكمة النقض المصرية خلال الفترة الماضية 3 أحكام مهمة عن مدد سقوط حق العامل فى اللجوء للمحكمة، قالت فيها: «يجب القضاء بسقوط حق العامل إذا لم يلجاء إلى المحكمة العمالية خلال 45 يومًا من تاريخ اللجوء لمكتب العمل، كما يجب عليه اللجوء للمحكمة خلال 76 يومًا من تاريخ نشوء النزاع سواء لجأ لمكتب العمل أو لم يلجأ، وأن المواعيد التى تنظمها المادة 70 من قانون العمل وجوبية وليست تنظيمية ومن النظام العام».

الطعون الثلاثة الصادره لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد قُيدت بأرقام الطعن رقم 7533 لسنة 82 قضائية عمال جلسة 18/2/2018، وذات المبدأ حكم محكمة النقض في الطعن رقم 13210 لسنة 84 -جلسة 26 / 1 / 2017 ]، وذات المبدأ الطعنان 17535، 17646 لسنة 82 ق جلسة 8 / 6 / 2016، صدرت إحداها من الدائرة العمالية برئاسة المستشار منصور العشرى، وعضوية المستشارين محمد خلف، وبهاء صالح، وحسام الدين عبد الرشيد، ووليد، عمر، وأمانة سر محمد عونى النقراشى.

محكمة النقض أصدرت ’خر هذه الأحكام في 18/2/2018 والذى انتهت فيه إلى أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أى من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشر أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية.

فإذا لم تتم التسوية – بحسب «النقض» – خلال مدة واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه فى عرض المنازعة على المحكمة .

ووفقا لمحكمة النقض في حيثيات حكمها أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن الطاعنة أخطرته فى «……» بإنتهاء عقد عمله لديها إعتباراً من «…..»، فلجأ إلى لجنة تسوية المنازعات المشار إليها بالمادة 70 آنفة البيان بتاريخ «….»، وإذ انتهت مدة تسوية النزاع ودياً دون تسويته ولم يلجأ المطعون ضده إلى المحكمة العمالية إلا فى «….»، بعد مضى أكثر من 45 يوماً على انتهاء مدة تسوية النزاع الذى بدأ فى «….» فإن حقه فى رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية يكون قد سقط لرفعها بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق فى عرض المنازعة على المحكمة العمالية بمقولة أن المواعيد التى تنظمها المادة 70 آنفة البيان تنظيمية وليست وجوبية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *