الفرق بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازه في إطار قانون المرافعات

الفرق بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازه في إطار قانون المرافعات 

 

المقصود بدعوى أصل الحق
والتى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة – هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها .
( الطعن رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 )

الطعن رقم 0463 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1185
بتاريخ 05-11-1974
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه ” لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ” يدل على أنه لايجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لو أعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( الطعن رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )

الطعن رقم 1516 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 470
بتاريخ 14-02-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 1
لما كانت دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب إسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف – إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة و بين الدعوى بالحق

الطعن رقم 2573 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 147
بتاريخ 10-01-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ، و لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع
و الأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ، و لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .

الفارق بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم ، و لا ما يجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاء على لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
( الطعن رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 )

إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و الحقوق العينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
فإذا رفعت الدعوى بطلب إزالة ماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست على ملكية المدعى لهذا الطريق ، فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء من هذا الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق و أثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى هى دعوى ملكية ، و لا يغير من طبيعتها أن المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك و لا بالإرتفاق و لا بنفيه إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنما هو منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى وضع اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . و لذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية
( الطعن رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15 )

من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى وقت واحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون شاملاً لها .
( الطعن رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *