الفروق الجوهرية بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة وفقاً لاحكام القانون المصري

الفروق الجوهرية بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة وفقاً لاحكام القانون المصري

العديد من المشكلات التى تواجهها الأسرة المصرية بعد عملية انفصال الزوجين أو الطلاق بسبب مدى أحقية الزوجة فى مسكن الزوجية، وذلك مع تباين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بتلك الإشكالية وهى التفرقة بين «مسكن الزوجية» و«مسكن الحضانة»، الأمر الذى يجعل معه أروقة المحاكم والنيابات تكتظ بالآلاف بل ملايين الدعاوى القضائية بين الطرفين.

وسوف نتناول بالشرح الفروق الجوهرية بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، وسند النيابة العامة فى كل منهما، وذلك بالنظر إلى قيام العلاقة الزوجية أو انفصام عرى الزوجية بالطلاق سواء كان الطلاق بإرادة الطرفين أو إرادة الزوج منفردا أو كان الطلاق خلعا، والإجابة على السؤال هل يجوز للنيابة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده المطلق؟ – بحسب الخبير القانونى والمحاضر بجامعة حلوان سها حماده عمران.

العلاقة الزوجية القائمة

إذا كان العلاقة الزوجية قائمة، فإن النيابة العامة فى هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات حيث أن هذا النص يخول للنيابة العامة حق إصدار قرار وقتى فى الخلاف بين الزوجين على مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع.

أما إذا كان الزوج هو الذى طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين، فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو فى حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضى الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .

بالنسبة لمسكن الحضانة

أما بالنسبة لمسكن الحضانة : حيث يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة فى إصدار قرار مؤقت، يستند إلى نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985، ويعتبر هذا القانون فى هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام فى المادة 44 مكررا من قانون المرافعات.

وفى هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضى الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، لأن النيابة العامة لا تستند إلى نص المادة سالفة الذكر، وإنما هى تستند إلى نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك، ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضى الأمور المستعجلة غير مقبول .
هل يجوز للنيابة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده المطلق؟

وأما عن السؤال الذى يطرح نفسه الآن، هل يجوز للنيابة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده المطلق؟

قد يقال بأنه يجب أن تتصدى النيابة العامة للتحقق من مدى مناسبة المسكن المهيأ لإقامة المطلقة الحاضنة ثم تصدر بعد ذلك قرارها، فإن كان المسكن الذى هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضنة فيه مؤقتا، وإن لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية، وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة فى الفقرة الأخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص على أنه: «وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها» بما مفاده أن القرار مؤقت .

والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذى يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق، ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التى لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدى مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .

ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه: «على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة « قضى بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها، نهايتها عدة مطلقته – أى أن يهيىء فى أى وقت -وذلك فى القضية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة».

وفى الفقرة الثانية نصت على أنه: «وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة»، ومفاد الفقرة الأولى أنه إذا كان المسكن مؤجرا تعلق للحاضنة والمحضونين الحق بعد فترة العدة بذات المسكن الذى كان محلا للإقامة المعتادة وقت وجود رابطة الزوجية، أما اذا كان المسكن ملكا للزوج المطلق فإن للزوج أن يستقل به بعد انتهاء مدة العدة إذا هيأ للحاضنة والمحضونين مسكنا آخر مستقلا مناسبا، والذى يقرر تلك المناسبة والملائمة هى المحكمة، اللهم إلا إذا تم ذلك بتراضى الطرفين .

ونفاذا لحكم الدستورية المنوه عنه، فإن النيابة العامة لا تملك استنادا لنص المادة 18 مكررا ثالثا تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة إن كان لها مال حاضر يكفى لسكناها والمحضونين أو كان للحاضنة مسكنا تقيم فيه أيا كان مؤجرا أم غير مؤجر – ومن ناحية أخرى – فإن المطلق إذا هيأ للحاضنة وصغاره مسكنا ولو بعد انتهاء فترة العدة، فإن النيابة العامة لا تملك أن تصدر قرارا باستمرار أو تمكين المطلقة أو الحاضنة وصغار الزوج من مسكن الحضانة «الزوجية ».

والسؤال هنا..يقول أن مسكن الزوجية ملكه، فإنه بوقوع الطلاق سيتاح للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكن حضانة حتى انتهاء مدة العدة فقط، أما إذا هيأ المطلق مسكنا آخر مناسبا فسيكون من حقه أن يستقل بالمسكن، ويكون ذلك بدعوى أمام محكمة الأسرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *