القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية والإستثناءات الواردة عليها

القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية والإستثناءات الواردة عليها.

التعريف :

هي ضريبة تفرض علي المتصرف في الشيئ ، و المتصرف في الشيئ قد يكون البائع او المتبرع او الواهب.وهذه الضريبة ليست بحديثه او مستحدثة في القانون المصري ولكن في الاونه الاخيرة قامت الدولة ببعض التعديلات علي تلك الضريبه ووضعت عقوبات علي من يتقاعص عن سدادها.

ونجد ان تلك الضريبة تقدر بنسبة 2.5% من قيمة او ثمن العقار المتصرف فيه بصرف النظر عن طريقة التصرف .

 القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية :

القانون 91 لسنة 2005 بشان الضريبة علي الدخل و المعدل بالقانون 158 لسنة 2018 حيث نصت المادة 42 من القانون الاخير علي

“تفرض الضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك،

وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.

وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

 الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية

ويستثنى من الخضوع لهذه الضريبة حالات تقديم العقار بحصة عينة لشركة مساهمة شرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، وكذلك يستثنى من القانون التبرع بالعقار إلى الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو حالات نزع الملكية أو مشروعات النفع العام.

هل هيجوز الاتفاق علي ان يتحمل الضريبه الشخص المتصرف له ؟

هناك قاعدة قانونية شهيرة في هذا الشأن وهي العقد شريعة المتعاقدين ، وهذا يعني انه اذا اتفق الاطراف علي ان يتحمل المشترى او المتصرف له سداد تلك الضريبه فلا ضرر في هذا الامر و يجوز بشرط عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك كما كان معمول به قبل صدور القانون 158 لسنة 2018 فكان قبل صدور هذا القانون ، لا يجوز الاتفاق علي ان يتحمل تلك الضريبه المشتر او المتصرف له

متي تدفع هذا الضريبه ؟

خلال 30 يوم من تاريخ التصرف و يتم ذلك عن طريق مامورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع

هل تلتزم شركات الاستثمار العقارى او المقاولات بهذه الضريبه ؟

القانون لم ينص علي فرض هذه الضريبه علي الشركات ففي حالة اذا كان البائع شركة و ليس فرد فهذه الضريبه لا تطبق علي الشركات حيث ان الشركات تخضع لضريبة الكسب التجارى والتي تدفع سنويا

و اذا قام شخص بشراء عقار من شركة و قام ببيعه لشخص اخر فلا يتم اثبات هذا البيع في الشركة و تغير العقود باسم المشترى الجديد الا بعد سداد ضريبة التصرفات و مؤخرا صدرت تعليمات من مصلحة الضرائب بفرض هذه الضريبه على الشركات مع العلم أن مستشار وزير الماليه أوضح في بيان له إن شركات الاستثمار العقاري لاتخضع لهذه الضريبه. فالأمر أصبح غير واضح في هذه الجزئية

هل تدفع الضريبه مرة واحدة علي كل عقار ؟

تتعلق هذه الضريبه بالتصرف فكلما تم التصرف في العقار يتم سداد الضريبه بحسب قيمة العقد

هل تم حظر التعامل علي العقارات المتصرف فيها ؟

نعم نص القانون الجديد علي حظر التعامل في الجهات الحكومية و الشهر العقارى و القضاء في تسجيل العقود و دعاوي صحة و نفاذ و نقل الملكية و تركيب و توصيل المرافق حتي يتم سداد تلك الضريبه سواء من المشترى او البائع .

ولكن يجب التنويه ان دعاوى صحة التوقيع غير محظورة في هذا الشأن حيث ان دعوى صحة التوقيع تنصب علي توقيع البائع فقط و لا تنصب علي موضوع العقد او العقار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *