المحل التجاري وما يرد عليه من بيع ورهن وإيجار طبقا للقانون الجزائري

المحل التجاري وما يرد عليه من بيع ورهن وإيجار طبقا للقانون الجزائري

 

المقدمة
نظم المشرع الجزائري التصرفات القانونية التي ترد على المحل التجاري بالمسلك القانوني أهمها البيع و الرهن و الإيجار، فان هذه العمليات تخضع لأحكام خاصة نظرا لطبيعة المحل التجاري.
و نتيجة التوسع في فكرة المحل التجاري و ظهور المشروعات الكبيرة و المنافسة بينهما أصبح التعامل مع العملاء و الاتصال بهم و السمعة التجارية للمحل هي من الأمور الواجب وضعها في الاعتبار بالنسبة للمحل التجاري و أصبحت العناصر المعنوية هي إحدى مقومات المحل التجاري التي تدخل في الاعتبار عند إجراء التصرفات القانونية عليه.
و لمسايرة ركب التطور عمل الفقه و القضاء على إرساء بعض الأسس في كيفية تنظيم عملية التصرفات القانونية التي ترد على المحل التجاري بوصفه عنصر الذمة المالية للتاجر.
فسبب اختيارنا لهذا الموضوع لتأثره بمجال المعاملات التجارية و محاولة إثراء هذا الأخير بانجاز بحث يتناول هده المعاملات و كذلك لمحاولة شرح الأحكام القانونية المنظمة لبيع و رهن و إيجار المحل التجاري و توضيح الفائدة الاستثنائية القانونية التي تميزت بها هذه الأحكام.
كما لهدا الموضوع أهمية من حيث مكانة المحل التجاري فهو يناهز مكانة العقار خاصة في إطار المعاملات بين الأفراد
والمشكل المطروح: ما المقصود بالطابع الخاص للمحل التجاري و الذي يخص بقواعد استثنائية عن القانون المدني في التصرفات الواردة عليه ؟.

المطلب الأول: شروط صحة انعقاد بيع المحل التجاري.
الفرع الأول: الشروط الموضوعية في بيع المحل التجاري.
الرضا:
يندرج الرضا ضمن المسائل الجوهرية في العقد يوجد الرضا متى تم اتفاق إرادتين على البيع و المبيع و الثمن فادا لم تتفق الإرادتان على واحد من هده الأشياء، فلا يعقد البيع كما لو عرض البائع ثمنا معينا و لكن المشتري قبل الشراء بثمن أقل منه أو كأن يقصد البائع بيع المحل بينما يقبل المشتري شراء البضائع، بمعنى آخر إذا تطرق أحد المتبايعين لشيء من هده المسائل أو احتفظ بمسألة ما للاتفاق عليها فيما بعد، فان عقد البيع لا يتم في هده الحالة . فاحتفاظ المتعاقد بأحد المسائل الثانوية يعتبر دليلا على أنه قصد ألا يتم البيع إلا بعد الاتفاق عليها و هذا ما نصت عليه المادة 65 ق م ج، و لابد أن يكون الرضا موجودا من الطرفين(1) و خاليا من العيوب كالغلط و الإكراه و التدليس أو الاستغلال فادا شاب عقد بيع المحل التجاري عيب من هده العيوب أصبح قابلا للإبطال(2)على النحو الآتي:
الغلط: هو الحالة التي تقوم بالنفس و تحمل على توهم غير الواقع فادا شاب الإرادة عيب الغلط ينعدم الرضا بشرط أن يكون الغلط جوهريا أي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث لو لم يقع فيه المتعاقد لم يكن قد أبرم العقد المادة 82 ق م ج و من تطبيقات القضاء في هدا الشأن إبطال العقد (عقد بيع المحل التجاري).
التدليس: هو إيهام الشخص بغير الحقيقة لحمله على التعاقد فيجب توافر عنصرا التدليس و هما:
1- استعمال الطرق الاحتيالية و تحمله على التعاقد.
2- أن الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم المتعاقد العقد فيجوز إبطال العقد.
فإذا ما كتم البائع عن مشتري المحل التجاري أمرا يمس المحل كصدور حكم بإغلاقه لإدارته دون ترخيص يعد ذلك تدليسا يبطل العقد.
الإكراه : هو الضغط على شخص يبعث في نفسه رهبة أو خوفا يحمله على التعاقد، وله عنصران و هما:
1- استعمال وسائل تهدد بخطر جسيم محدق .
2- رهبة في النفس يبعثها الإكراه فتحمل على التعاقد، فهذا الإكراه يبطل العقد.
الغبن أو الاستغلال : الغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد و ما يأخذه بمقتضى العقد و الاستغلال أمر نفسي، فإذا ما توافرت شروطه جاز إبطال العقد بناءا على طلب المتعاقد المغبون.

محل عقد البيع :
يقصد بمحل البيع الشيء المبيع و هو المحل التجاري و يخضع هذا الشيء المبيع للقواعد العامة، لدى يجب التعامل فيه و أن يكون موجودا أو معينا أو قابلا للتعين و يشترط فضلا عن ذلك أن يكون المبيع مما ينطبق عليه وصف المحل التجاري أي وجوب توافر العناصر التي يلزم دخولها في المحل فان للطرفين المتعاقدين مطلق الحرية في تحديد العناصر التي يشملها أو ينصب عليها البيع(1) ، و حتى نطبق هذا البيع على المحل التجاري يشترط أن يشمل قدرا من العناصر اللازمة لتكوين المحل كالاتصال بالعملاء الذي يعتبر عنصرا أساسيا في المحل التجاري. و قد بين المشرع الجزائري العناصر التي ينصب عليها امتياز البائع في حالة عدم بيان ذلك في العقد إذ نصت المادة 96/ف2 ق ت على ما يلي: ” لا يترتب امتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبينة في العقد و في القيد، فإذا لم يعين على وجه الدقة فان الامتياز يقع على عنوان المحل التجاري و اسمه و الحق في الإيجار و العملاء و الشهرة التجارية. ”
و هذا التحديد مقتصرا على العناصر التي تدخل في امتياز البائع، لكنه لا يمنع القاضي من الكشف عن العناصر الأخرى التي يكون الطرفان قد قصدا اشتمال البيع عليها كالسلع أو المعدات أو غيرها كما لا يشترط أن ينصب البيع على المحل التجاري بكامله، إذا ورد عقد بيع المحل التجاري على جزء شائع منه يعد بيعا، و تسري عليه أحكامه لأنه يحتوي على العناصر الجوهرية اللازمة لتكوين المحل التجاري.

السبب أو الغرض:
يجب أن يكون الغرض من استغلال المحل التجاري مشروعا و إلا كان باطلا. فإذا كان السبب غير مشروعا يكون مخالفا للنظام العام و الآداب كان العقد باطلا و هذا ما جاء في المادة 97 ق م ج ” إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع او لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا”.

الفرع الثاني: الشروط الشكلية في عقد بيع المحل التجاري.
الكتابة:
زيادة على أن يكون العقد رسميا، فيجب أن يتضمن معلومات دقيقة و هذا من أجل حماية المشتري. كما تجدر الإشارة أن بيع المحل التجاري هو أموال منقولة هامة، لدى اشترط المشرع الجزائري إثباتها في المجال التجاري بالكتابة و كذلك لانعقاد العقد، و هذا ما نصت عليه المادة 79 ق ت ج التي تتضمن مجموعة من المعلومات و هي:

1- اسم الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية و البضائع و المعدات.
2- اسم البائع السابق و تاريخ سنده الخاص بالشراء و نوعية و قيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية و البضائع و المعدات.
3- قائمة الامتيازات و الرهون المترتبة على المحل التجاري.
4- رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاثة الأخيرة أو من تاريخ شرائه.
5- الأرباح التي حصل عليها خلال نفس المدة.
أما فيما يخص الاقتضاء يجب بيان الإيجار و تاريخه و مدته و اسم و عنوان المؤجر و المحيل و بهذه البيانات تسمح بإظهار وضعية البائع إزاء العقار أي أنه مستأجر و ليس مالكا للعقار الذي يمارس فيه تجارته. و قد رتب المشرع الجزائري في حالة إهمال هذه المعلومات من حق المشتري إبطال العقد طبقا للمادة 79 فقرة الأخيرة.

الإشهار:
اشترط المشرع الجزائري إلى جانب الكتابة الرسمية لانعقاد عقد بيع المحل التجاري ضرورة إشهار هذا البيع بنص المادة 83 ق ت ج و ذلك على عاتق المشتري، و عليه بأن يقوم بنشر ملخص العقد أو إعلانه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري .
كما يتضمن الملخص على تواريخ و مقادير التحصيل و رقمه، و في حالة التصريح البسيط على تاريخ ورق الإيصال الخاص بهذا التصريح و الإشارة في الحالتين إلى المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات. بالإضافة إلى تاريخ العقد و اسم كل من المالك الجديد و المالك السابق و لقبه و عنوانه و نوع المحل التجاري و مركزه و الثمن المشروط بما فيه التكاليف و التقديرات المستعملة كقاعدة الاستيفاء، حقوق التسجيل و بيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات و اختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة. و لابد أن يتم القيد خلال 30 يوما من تاريخ البيع طبقا للمواد 97 والمادة 83/ف 3 ق ت ج تقضي أن يكون الإعلان خلال 15 يوم من أول نشر.
ففي حالة عدم القيام بهذا الإجراء (الشهر) يمنع المشتري بالاحتجاج بدفع الثمن إلى البائع و يتعرض إلى تسديد المبلغ مرتين، و هذا في حالة إذا كانت ديون البائع تساوي أو أكثر من مبلغ البيع و خطر جسيم عندما يكون البائع قد طبق عليه الإفلاس.

المطلب الثاني: أثار انعقاد بيع المحل التجاري
يترتب على المحل التجاري بعد قيده و إشهاره أثارا تقع على عاتق كل من البائع و المشتري.
الفرع الأول: التزامات المتعاقدين في بيع المحل التجاري
التزامات البائع
1) الالتزام بنقل الملكية: يترتب على انعقاد بيع المحل التجاري و تسجيله و إشهاره إن تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري مع ملاحظة إن العناصر المختلفة التي تدخل في تكوين المحل التجاري والتي يشترطها القانون الخاص به. فإذا كان بيع المحل التجاري مشتمل على علامة تجارية يكون انتقال ملكية هذه العلامة بمجرد بيع المحل التجاري فيما بين المتعاقدين إلا إذا اتفق المتعاقدين على استبعادها من عناصر البيع. إما بالنسبة إلى للغير فانه لا يجوز الاحتجاج بهذا البيع في مواجهة الغير إلا بإتباع الإجراءات الخاصة به هذا ما نصت عليه المادة 147ق ت ج و نفس الشئ بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية و التجارية كبراءة الاختراع و الرسوم والنماذج الصناعية.

2) الالتزام بالتسليم: يقصد بالتسليم وضع المبيع تحت تصرف المشتري حق يتمكن من حيازته أو الانتفاع، و هو التزام محله القيام بعمل معين يتم به نقل حيازة المبيع إلى المشتري[1]. كما يلتزم البائع بالمحافظة على المبيع إلى حين تسليمه إلى المشتري و هذا ما نصت عليه المادة 346ق م ج .
و يكون التسليم بالطريقة التي تتفق مع طبيعة الشيء المبيع و الأصل الرجوع إلى إرادة المتعاقدين الواردة بعقد بيع المحل التجاري. كما يجب الاتفاق على مكان و زمان التسليم، فإذا لم يوجد اتفاق أو نص على ذلك فيجب أن يتم التسليم بمجرد اتفاق العقد[2].
و بما أن المحل التجاري يحتوي على عناصر مادية و أخرى معنوية فيجب أن يتم تسليم هذه العناصر المختلفة بالطريقة التي تلائم طبيعتها،فمثلا البضاعة يتم تسليمها عن طريق وضعها تحت تصرف المشتري و تمكنه من حيازتها، فإذا كانت البضاعة مودعة في المخازن فان تسليمها يكون بتسليم مفاتيح هذه المخازن، و إذا كانت البضاعة لا تزال في الطريق فان تسليمها يكون بتسليم سندات شحنها مؤشرا عليها بما يفيد ملكيتها إلى المشتري، أما بالنسبة للحقوق فيتم التسليم فيها عن طريق تسليم سنداتها كما لو تعلق الأمر بحق الإيجار فيكون ذلك بتمكين المشتري من الاستفادة من العين المؤجرة مع إعطاء سندات الإيجار للبائع، أما بالنسبة لعنصر الاتصال بالعملاء فيجب على البائع أن يطلع المشتري على كافة السندات التي تمكنه من التعامل معهم و الاتصال بهم[3]. أما بالنسبة لتزكية المشتري لدى العملاء ذلك إذا تم الاتفاق عليه في العقد، أما إذا لم يوجد اتفاق أو نص في العقد يقضي بذلك فالبائع غير ملزم بذلك و التزكية تكون عن طريق طبع منشورات و توزع على العملاء، بالإضافة إلى الدفاتر التجارية فالبائع ملزم بتسليمها إلى المشتري باعتبارها من ملحقات البيع و توضع تحت تصرفه لمدة 3 سنوات من تاريخ انتفاع البائع بالمحل التجاري و هذا ما نصت عليه المادة 82/2 ق ت ج.كل شرط يتضمنه العقد و يكون مخالفا لذلك يعد ملغى .

3) ضمان الاستحقاق و ضمان عدم التعرض: يجب على البائع أن يضمن للمشتري المحل التجاري أن تكون الملكية و الحيازة هادئة دون أي منازعات و هذا ما يعني عدم التعرض للمشتري تعرضا كليا أو جزئيا، فيلتزم البائع بعدم التعرض بنفسه للمشتري في حيازة المحل المبيع سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا لأن هذا يعتبر إخلال بالتزام الضمان الذي التزم به كذلك إذا تعرض الغير للمشتري و رفع عليه دعوى يطالبه فيها باستحقاق المحل التجاري كليا أو جزئيا وهذا ما نصت عليه المادة 371 ق م. كأن يكون المحل مملوكا له أو كان أحد عناصره كبراءة الاختراع مثلا فان حكم له القضاء باستحقاق المحل أو أحد عناصره التزم البائع بتعويض المشتري عن هذا الاستحقاق[4].
كذلك لا يجوز للبائع مزاولة تجارة مماثلة في دائرة نشاط المحل المبيع لأن هذا من شأنه تحويل العملاء عن المحل المبيع لمصلحته و نقصان قيمة المحل التي كانت الأساس، لكن في أغلب الأحيان يتضمن عقد المبيع شرطا صريحا يحظر على البائع مزاولة تجارة مماثلة. فمن ناحية التحديد المكاني فانه يجوز تعيين منطقة معينة يمتنع على البائع أن يزاول تجارة مماثلة في حدودها، و تختلف دائرة الخطر باختلاف نوع التجارة[5].

4) ضمان العيوب الخفية: يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية في المحل التجاري و هذا ما نصت عليه المادة 379 ق م فالعيب الذي يضمنه البائع يجب أن يكون خفيا و غير معلوم للمشتري كما يجب أن يكون في المبيع وقت البيع أو وقت التسليم، كما يجب أن يكون مؤثر بحيث ينقص من قيمة المبيع أو من الانتفاع به[6]. مثلا لو اكتشف المشتري أن الرخص الممنوحة للمحل قد سحبت قبل عقد البيع أو قيدت بقيود تؤثر في استغلال المحل و نشاطه كصدور حكم بإغلاق المصنع محل البيع و نقله إلى مكان ثان بعيدا عن العمران لانبثاق غازات منه تؤثر على صحة السكان فهنا يعود التقدير إلى القاضي. و إذا أخل البائع بالتزامه بعدم المنافسة أو أخل بشرط اتفق عليه في عقد البيع جاز للمشتري أن يطلب إغلاق المحل الذي أقامه البائع و أن يطلب فسخ البيع و هذا يفسر بشرط عدم المنافسة، يحمي في أن واحد المصالح الخاصة للمشتري الأول و المحل التجاري كمجموعة يجوز لمشتري جديد تطبيق هذا الشرط و لو أنه ليس له علاقة قانونية مع البائع.

التزامات المشتري:
1) الالتزام بالتسليم: ففي هذه الحالة المشتري ملزم باستلام المحل من البائع في المكان و الأجل المحدد في العقد فان لم يوجد مثل هذا الاتفاق وجب الرجوع إلى أحكام العرف[7]. فان لم يوجد عرف يقضي بذلك وجب على المشتري تسليم المحل بمجرد انعقاد العقد دون تأجيل باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسليم و هذا ما جاء في م 394 ق م .
و تكون كل نفقات تسليم المحل التجاري على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك فإذا لم يلتزم المشتري بتسليم المحل التجاري جاز للبائع وفقا للقواعد العامة أن يطلب من القضاء إجبار المشتري على تنفيذ الالتزام عينا أو يطلب الحكم عليه بغرامة تمديدية عن كل يوم أو أسبوع أو شهر يتأخر فيه عن تسليم المحل التجاري و يقوم البائع بطلب من المحكمة وضع المحل التجاري في الحراسة حتى تفصل في النزاع القائم بينه و بين المشتري كما يجوز للبائع بدلا من المطالبة بالتنفيذ العيني أن يطلب من القاضي بعد أن يكون قد أعذر المشتري الحكم بفسخ العقد، ففي هذه الحالة القاضي يلجأ إلى استخدام السلطة التقديرية سواء كان طلب البائع التنفيذ العيني أو الفسخ عليه و طلب التعويض الذي أصابه بسبب تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه.
أما في حالة اتفاق الطرفان على أن يكون التسليم في نفس الوقت الذي يدفع الثمن عند حلول الأجل يعتبر البيع مفسوخ دون اعذار المشتري و هذا ما جاء في م 392 ق م ج، فاختلاف الرأي في تطبيق حكم هذه المادة يكون على المنقولات بصفة عامة سواء كانت مادية أو معنوية يخضع لحكمها المحل التجاري في حين ذهب الرأي الراجع إلى عدم سريان هذا الحكم على المحل التجاري.

2) التزامات المشتري بدفع الثمن المحل التجاري:هو مبلغ من النقود يتفق عليه المتعاقدان في العقد، فعلى البائع التزامه بتسليم المبيع و التزام المشتري بتسليم الثمن، قد يكون هذا الأخير دفعة واحدة أو مجموعة أقساط، غالبا ما يكون في شكل أقساط نظرا لضخامته في بيع المحل التجاري. قد يحرر المشتري سندات لأمر أو سفتجات تدعى سندات المحل (Les billets de fonds) . و يكون الدفع طبقا للقواعد العامة لعقد البيع مستحقا في الوقت المحدد عليه و إلا يعمل بالعرف إن كان موجودا إن لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد زمان دفع الثمن وقت تسليم المحل التجاري و هذا ما نصت عليه المادة 188 /1 ق م ، إلا أن القانون التجاري قيد حرية المشتري في دفع الثمن يدفعه قبل انقضاء مهلة معارضة الدائنين لا يبرأ ذمته اتجاههم و هذا ما جاء في المادة 95 ق ت.
أما من حيث المكان فتطبق القواعد العامة الخاصة بعقد البيع، فإذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين على مكان دفع الثمن عمل بالعرف و إذا لم يوجد عرف تجاري يطبق المادة 387 ق م وجب دفع الثمن في المكان الذي حدد لتسليم المبيع، كما هو الحال بالنسبة لزمان دفع الثمن هو نفسه الوقت الذي يتم فيه تسليم المحل التجاري فهو مكان الدفع و مكان التسليم. و إلا نأخذ بمكان موطن المشتري وقت استحقاق الثمن و على المشتري تحمل نفقات الوفاء بالتزامه بالثمن.
في حالة امتناع المشتري عن دفع الثمن فالبائع يحق له التنفيذ العيني من خلال الحجز و البيع أو فسخ العقد و ذلك طبقا للقواعد العامة.

3) دفع نفقات العقد: الأصل أن المشتري كونه صاحب المصلحة الأول لثبوت عقد البيع و لذلك يستوجب هذا منه القيام بالاتفاق و المصروفات لإتمام إجراءات هذا العقد و هذا ما جاء في المادة 393 ق م ج، و من هنا تكون مصروفات عقد بيع المحل التجاري على المشتري و كذلك رسوم الدمغة و القيد و الشهر بالسجل التجاري ما لم يوجد اتفاق بينه و بين البائع.

الفرع الثاني: الضمانات الناشئة عن انعقاد بيع المحل التجاري
ضمانات بائع المحل التجاري:
رتب المشرع قواعد خاصة لحق البائع في الامتياز و حقه في الفسخ عالجتها المادة 997 ق م و المواد من 109 إلى 116 ق ت.

I. امتياز البائع: تقضي المادة 96 ق ت ج ” لا يثبت امتياز بائع المحل التجاري إذا كان البيع ثابتا بعقد رسمي و مقيدا في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها” إن قيمة المحل التجاري تخصص أولا لتسديد رصيد مبلغ البيع، و لا يترتب امتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبينة في عقد البيع و في القيد، فإذا لم يعين على وجه الدقة فان الامتياز يقع على عنوان المحل التجاري و اسمه و الحق في الإيجار و العملاء و الشهرة التجارية و توضع أسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية للمحل التجاري و المعدات و البضاعة و يمارس امتياز البائع الضامن لكل هذه الأثمان أو ما بقي مستحقا منها بصفة منفصلة على كل اتفاق مخالف، لدى الدفعات الجزئية غير الدفعات النقدية فتطرح أولا ثمن البضائع و ثم من المعدات، فإذا كان الثمن المعد للتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد أو عدة عناصر لم يشملها البيع الأول فيتعين تقدير كل منها على حدة من ثمن إعادة البيع.و هناك شروط واجب توافرها لتمتع البائع بحق الامتياز و تتمثل في :
· ضرورة إفراغ عقد البيع في شكل رسمي، و الحكمة من ذلك تجنب و الاحتياط من النزاعات التي تنجم عن الاتفاقات الشفوية. و إن كل تنازل عن المحل التجاري لابد من إثباته بعقد رسمي و إلا كان باطلا.
·يجب أن يقيد البيع في سجل عمومي، فعقد البيع كتصرف قانوني على المحل التجاري واجب القيد في السجل الخاص الذي يحفظ في مكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يقع في دائرة اختصاصها و يحفظ قيد الامتياز لمدة 10 سنوات من تاريخ القيد و يشطب تلقائيا إذا لم يحدد و هذا ما جاءت به المادة 103ق ت .
· يجب قيد البيع في خلال 30 يوما من تاريخ إبرام العقد و إلا كان باطلا، و هذا ما تقضي به المادة 97 ق ت بقولها ” يجب قيد البيع في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ عقده و إلا كان باطلا و تبقى المهلة سارية و لو في حالة صدور حكم بإعلان الإفلاس”، ويتضح من هذه الأحكام أنه لا يمكن لأي حادث (كإفلاس المشتري) أن يمنع البائع من القيام بقيد امتياز ما دامت لم تنقضي مدة ثلاثين يوما، و إذا لم يقم القيد خلال هذه المدة يكون القيد باطلا، فكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان المادة 97/2 ق ت.

فإذا توفرت هذه الشروط تحقق امتياز البائع و لا يتقرر إلا على العناصر المادية إلا في حالة الاتفاق على ذلك صراحة. و من المقرر أن للمتعاقدين تحديد العناصر التي يقع عليها الامتياز فقد يتفق على أن يكون الامتياز على العناصر المعنوية أو المادية أو بعضها.
فإذا أغفل المتعاقدان تحديد محل الامتياز صراحة فقد صرح المشرع على أن الامتياز لا ينصب إلا على العناصر المعنوية فحسب، هذا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 96 ق ت إذ تنص على ما يلي ” لا يترتب امتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبنية في عقد البيع و في القيد فإذا لم يعين على وجه الدقة فان الامتياز يقع على عنوان المحل التجاري و اسمه و الحق في الإيجار و العملاء و الشهرة التجارية”.

و قد نصت المادة 98 ق ت أن على البائع أو الدائن المرتهن أن يقدم عند قيد الامتياز نسخة من النسخة الأصلية لعقد البيع أو السند المنشئ للرهن الحيازي على أن يرفق عقد البيع أو الرهن جداول على ورقة حدد شكلها بموجب قرار وزير العدل المؤرخ في 24 أكتوبر 1998. و المشرع لم يرتب على إهمال أحد البيانات الواردة في المادة 98 ق ت البطلان إلا إذا نشأ عنه ضرر لغير المتعاقدين م 100 ق ت، و قد أوجب المشرع بنص المادة 99 ق ت و المتعلقة بقيد حقوق الملكية الصناعية ( العلامات و الرسوم و النماذج) إذا اشتملتها عملية تنازل عن المحل التجاري أو الرهون الحيازية أن يقيد بالإضافة إلى القيد لدى المركز الوطني للسجل التجاري و لدى المعهد الجزائري للملكية الصناعية و هذا بناءا على شهادة القيد المسلمة من مأمور المركز الوطني للسجل التجاري و هذا في مدة 30 يوما و إلا كان باطلا.
و قد ورد المشرع أسباب يترتب عليها شطب القيد، فقد يكون بموافقة الإطراف أو بمقتضى حكم قضائي (من طرف مأموري السجل التجاري ) المادة 104 ق ت. إضافة إلى شطب العقد تلقائيا إذا لم يحدده البائع قبل انقضاء مهلة 10 سنوات م 103 ق ت. و تتم عملية الشطب من طرف مأمور السجل التجاري على هامش القيد مع مراعاة شطب العقد الخاص بالحقوق الملكية الصناعية في المعهد الجزائري للملكية الصناعية المادة 105 ق ت، و إذا كانت القواعد العامة تقضي بعدم تجزئة امتياز البائع أي أن كل جزء من المبيع ضامن للثمن كله و كل جزء من الثمن مضمون بالبيع كله، فان الميدان التجاري وضع استثناء لهذه القاعدة فنجد في الفقرة 4 من المادة 96 ق ت ج أن المشرع قرر تجزئة الامتياز إلى ثلاثة أجزاء و هي:
أولا: البضائع ثم المعدات ثم العناصر المعنوية و بالتي أوجب أن يحدد كل عنصر بقيمته و عند دفع كل جزء من الثمن المؤجل بحيث خصمه و طبقا للترتيب الذي نص عليه القانون فيخصم أولا من ثمن البضائع ثم من المعدات ثم من ثمن العناصر المعنوية، و لا يجوز مخالفة هذا الترتيب م 96/5 من التقنين هذه الطريقة تقلل من فعالية امتياز البائع مثلا بيع المحل التجاري ب 600.000 دج يوزع كالتالي:

– البضائع 100.000 دج
– المعدات 200.000 دج
– العناصر المعنوية 300.000 دج
يسدد الثمن كما يلي: 100.000 دج بعد شهر، 50.000 دج في مدة 6 أشهر الباقي في سنة.
بما أن عقد البيع ينص بأن الامتياز يشمل كل عناصر المحل التجاري فان الإفلاس يطبق على المشتري و لم يسدد 450.000 دج من ثمن المحل التجاري.
إذا طبق القانون العام يمارس البائع امتيازاته على المبلغ بأكمله لكن طبقا للقواعد التجارية يكون كالتالي :
– الدفع الأول أي 100.00 دج يلغي الامتياز المتعلق بالبضائع .
– الدفع الثاني 50.000 دج يلغي جزئيا الامتياز المتعلق بالمعدات ( 200.000 – 50.000دج ).
فالتسديد الأخير مرتبط بمبلغ عناصر المحل عند بيعه مثلا إذا كانت مبالغ العناصر كالتالي:
– بضائع 200.000 دج.
– معدات 200.000 دج
– عناصر معنوية
قيمة المحل تساوي 500.000 دج و امتياز البائع يساوي 450.000 دج و مع دلك فان البائع لا يتقاضى بصفة أولية حقه.
لقد فقد امتيازه على البضائع و جزء من امتيازه على المعدات فأصبح يساوي 150.000 دج و بقي يتمتع بامتيازه على العناصر المعنوية.
مبلغ امتياز =150.000 دج + 100.000 دج = 250.000 دج
إذا جزء من حقه يفقد هدا الامتياز و هو مبلغ 200.000 دج يصبح حقا عاديا و في معظم حالات الإفلاس الدائنون العاديين لا يتقاضون حقهم.

أثار الامتياز:
إذا ما توافرت الشروط اللازمة لامتياز البائع للمحل التجاري فان الامتياز يرتب آثاره و هو تخويل البائع حق الأولوية و حق التتبع على النحو التالي:
1- حق الأولوية : هو الميزة التي قررها المشرع للبائع لاستيفاء حقه أو دينه بالأفضلية على غيره من الدائنين العاديين و أصحاب القيود التي تجري على نفس المبيع، فان المشرع اشترط الكتابة في عقد بيع المحل التجاري و قيده و شهره في السجل الخاص بمكتب السجل التجاري.
2- حق التتبع : يخول للبائع الحق في التتبع المحل في أي يد كان في حالة ما إذا انتقلت ملكية إلى الغير فيمكن للبائع تقاضي حقه من المشتري الجديد للمحل التجاري لان المشتري الجديد لا يتعرض لأي خطر عند الشراء لأنه على علم بامتياز البائع الذي يخضع للإشهار، كذلك لا يستطيع هذا الأخير الاحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لان هذه القاعدة تطبق في مجال المنقولات المادية، في حين أن المحل التجاري منقول معنوي ، أما إذا كان البيع يقتصر على بعض العناصر المادية كالسلع أو الآلات أو المعدات فلا يستطيع البائع أن يمارس حق التتبع عليها و يكون لحائز حسن النية التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، ففي هذه الحالة ما على البائع إلا الرجوع على المشتري .

دعوى الفسخ:
يجوز للبائع أن يتبع طريقتين في استيفاء حقه إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن أو الباقي منه:
أولا: التنفيذ العيني الذي يهدف إلى إجبار المشتري على تنفيذ التزامه و الوفاء بالثمن عن طريق الحجز و البيع.
ثانيا: طلب فسخ العقد و اعتبار البيع كأن لم يكن و يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لكن فسخ العقد يؤدي ربما ضرر للغير الذي تعاقد مع المشتري، فيسترد البائع المحل التجاري و يرد للمشتري ما قبضه من الثمن إذا كان قد استوفى شيئا منه. كما يجوز له مطالبة المشتري بتعويض الضرر الذي أصابه من جراء الفسخ،

و قد تعرض المشرع الجزائري لشروط دعوى الفسخ في المادة 109 ق ت و ما يليها:
الشرط الأول: لرفع دعوى الفسخ إما أن يصرح بها الطرفان في عقد البيع و في الحالة العكسية يجب أن يؤشر عليها، لدى ترك المشرع الاختيار للمتعاقدين بين النص على دعوى الفسخ صراحة في العقد أو في القيد و إلا سقط حق البائع في التمسك بالفسخ.
الشرط الثاني : يتوجب رفع دعوى الفسخ أثناء قيام الامتياز و ليس عند انقضاء الامتياز، و مدة الامتياز تنتهي بعد مرور 10 سنوات .
الشرط الثالث : لا ترفع دعوى الفسخ إلا على العناصر التي شملها البيع (المادة 106 ق ت ) فإذا أضاف المشتري عنصرا أخر للمحل التجاري كبراءة الاختراع أو علامة تجارية مثلا: فلا يشملها، بل يحتفظ بها المشتري. بينما العناصر التي شملها البيع ترد إلى البائع مهما كانت التعديلات التي أدخلها المشتري وقت الفسخ سواء زادت قيمتها أو نقصت.
الشرط الرابع : يلتزم البائع الذي يريد إقامة دعوى الفسخ إعلان الدائنين الذين لهم قيود على المحل في مجال إقامتهم التي اختاروها للقيام بالقيد. و يكون الإعلان خلال 15 يوما ( م 111 ق ت) و ترجع الحكمة في أخطار دائن المشتري دعوى الفسخ إلى حماية مصلحة كل دائن حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقه فله أن يتدخل في دعوى الفسخ ليراقب سيرها و يحول دون وقوع أي تواطؤ بين البائع و المشتري، كما أن له أن يدفع الثمن إلى البائع و يحل محله في دينه في مواجهة المشتري.
الشرط الخامس : كما يجب على البائع القيام بعملية أخطار الدائنين المقيدين بإجراء غير قضائي و لا يجوز أن يصدر الحكم إلا بعد مضي شهر من تاريخ أخطار الدائنين و إلا كان الفسخ باطلا ( م 111/2 و م 112/2 ق ت). و الحكمة من ذلك هي وضع قيود على البائع في استعمال حقه في طلب الفسخ خشية أن يرفع البائع دعواه فيفسخ البيع.
الشرط السادس : يجوز للبائع رفع دعوى الفسخ حتى و لو كان المشتري في حالة إفلاس و هذا ما تنص عليه م 114 ق ت بحيث يجوز لبائع المحل أن يتمسك بامتيازه و حقه في الفسخ تجاه مجموعة دائني التفليسة.

أثار الفسخ بالنسبة للمتعاقدين:
يكون للفسخ اثر رجعي، أي بتوفر جميع شروط الفسخ يترتب على ذلك اعتبار البيع كأن لم يكن و يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها من قبل التعاقد فيسترد البائع المحل التجاري، لكن لا يجوز له أن يسترد العناصر الجديدة التي أضافها المشتري للمحل، بل يسترد فقط العناصر التي أنصب عليها البيع و هذا ما تقضي به المادة 109 ق التقنين بقولها ” إذا لم يوجد شرط صريح في عقد البيع يجب لكي تنتج دعوى الفسخ آثارها أن يؤشر عليها و تحفظ بصفة صريحة في قيد الامتياز المنصوص عليه في م97 ، و لا يجوز رفعها إلى الغير بعد انقضاء الامتياز و تكون الدعوى منحصرة كالامتياز نفسه بالعناصر التي شملها البيع “.
و ينصب الاستيراد على المحل التجاري كمجموع من العناصر تكون معا وحدة واحدة، فهنا نميز بين العناصر المادية و المعنوية من حيث حالتها وقت الفسخ، بالنسبة للعناصر المعنوية فان البائع يستردها بالحالة التي تكون عليها وقت وقوع الفسخ مهما أصابها من التعديلات أو زيادة أو نقصان. أما بالنسبة للعناصر المادية فان المشرع الجزائري يصرح بنص المادة 110/2 ق ت فإنها تكون محل خبرة فنية لتحديد قيمة البضائع و المعدات فان زادت قيمتها عن وقت التعاقد فعلى البائع أن يدفع الفارق للمشتري، أما إذا قلت فالبائع له الحق في المطالبة بالتعويض جراء الضرر الذي لحقه .
كما يكون للبائع أن يسترد الأرباح الصافية التي حصل عليها المشتري من خلال استغلاله للمحل التجاري في الفترة بين انعقاد البيع و حصول الفسخ.

أثار الفسخ بالنسبة للغير:
يحق للبائع استرداد المحل التجاري حتى و لو تصرف المشتري في المحل التجاري، أي إذا قام ببيعه إلى مشتري أخر و لا يكون للمشتري الثاني طلب عدم سريان اثر الفسخ في حقه استنادا إلى قاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية، و هذه القاعدة خاصة بالمنقولات المادية.
لا يجري سريانها على المنقولات المعنوية فضلا عن أن الفسخ ينصب على المحل التجاري باعتباره وحدة متكاملة بغض النظر عن العناصر المكونة له.
أما إذا قام المشتري بالتصرف في بعض عناصر المحل التجاري ، كالعناصر المادية كبيع البضائع أو المعدات، ففي حالة الفسخ لا يستطيع البائع استردادها من الغير الذي حازها بحسن نية لأنها من المنقولات المادية أي يمكنه التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، فزبائن المحل التجاري لا يلتزمون برد ما اشتروه من سلع قبل حصول الفسخ.
أما إذا اقتصر تصرف المشتري على رهنا ( المحل التجاري) قبل الفسخ فان هذا الرهن يسقط،و يستطيع البائع استرداد المحل في حالة الفسخ لان الفسخ يتطلب اعتبار البيع كأن لم يكن فيعود المحل التجاري إلى البائع بالحالة التي كان عليها وقت البيع فيكون الرهن و كأنه صادر من غير المالك و من ثم يكون باطلا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]- محمد أنور حمادة. التصرفات الواردة على المحل التجاري (بيع- رهن- تأجير). دار الفكر الجامعي.سنة 2001ص 28

[2]- نادية فوضيل ، القانون التجاري الجزائري (الاعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري). الطبعة الثانية. ديوان المطبوعات الجامعية 2006ص 245 .

[3]- نادية فوضيل. نفس المرجع، ص 246.

[4]- د.شادلي نوردين.القانون التجاري. دار للنشر و التوزيع، الطبعة 2003 ص 154.

[5]- نادية فوضيل. المرجع السابق ص 247.

[6]- نادية فوضيل. نفس المرجع ص 248.

[7]- نادية فوضيل. نفس المرجع ص 261

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *