المسؤلية الجنائية وتقدير حاله المتهم النفسية والعقلية

المسؤلية الجنائية وتقدير حاله المتهم النفسية والعقلية
تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية من الأمور الموضوعية وتستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها

” لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في شأن ما زعمه من آفة عقلية لحقت به وأطرحه في قوله ……. ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لهذه المحكمة أن تستبين وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم سليم العقل ومسئول عما وقع منه ، فهى ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقرير حالة المتهم العقلية ما دامت قد استبانت سلامة عقله ومن صالحه بإجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة وكان المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هو المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك ، أما سائر الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية ، وكان البين من مسكت المتهم من مصاحبته للمجنى عليه التوجه سوياً إلى حفل الزفاف وتقدم المتهم إلى عريس الحفل لمصافحته وتهنئته بالزواج ثم قيامه بتهيئة سلاحه النارى وتصوبيه إياه إلى جسد المجنى عليه بالكيفية التى بانت بالأوراق تدل على أن المتهم كان بحالة إدراك ووعى لحظة اقدامه على فعله وساندته تحريات المباحث في عدم إصابته بأية عاهة عقلية كما أن المحكمة قد ناقشت المتهم بجلسة المحكمة ووجهت له العديد من الأسئلة وقام المتهم بالإجابة عنها والتى استبانت منها بجلاء أن المتهم لا يعانى من أى عاهة عقلية وأنه كان في حالة إدراك تام وعى كامل وبالتالى تكون مسئوليته كاملة عما وقع منه أفعال القتل ومن ثم ترى المحكمة طرح طلب الدفاع . ” لما كان ذلك ، وكان البين من أسباب الطعن أن ما أثاره الطاعن حاصله انعدام مسئوليته لآفة عقلية لحقت به ، فإن ما انتهى إليه الحكم – على السياق المتقدم – يكون صحيحاً في القانون ، وحسبه أنه من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية هى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها “.(الدوائر الجنائية الطعن رقم 2983 /82 بتاريخ 1-10-2013)الطعن بالنقض

” من المقرر أنه لا يكفى سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية . وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول المعارضة وهو ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى فإن نقضه لا يكفى لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة”.

” لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من يوليو سنة 2007 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 2 من فبراير سنة 2010 ، وأودعت الأسباب التي بنى عليها طعنه في ذات التاريخ بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – وقد اعتذر بعدم إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر شخصياً بجلسة 2/7/2007 حيث أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16/7/2007 كطلبه لتقديم أصل الشيك ، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فصدر الحكم المطعون فيه ، وإذ صدر قرار التأجيل للجلسة الأخيرة في حضور الطاعن فقد كان عليه دون حاجة لإعلان أن يتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد المقرر في القانون ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً “.

(جنح النقض الطعن رقم 6845 /4 بتاريخ 16-7-2013)

أمر جنائي

لما كان المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مُصدر الأمر ، مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائيًا واجب التنفيذ ، مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض بعد الميعاد المقرر على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها و قد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائيًا واجب التنفيذ ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .

(جنح النقض الطعن رقم 5769 /4  بتاريخ 9-7-2013)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *