المسؤولية الجنائية للطفل في القانون المصري

المسؤولية الجنائية للطفل في القانون المصري

أن امتناع المسئولية الجنائية للطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره وحظر توقيع عقوبة أو تدبير احترازي ضده؛ حيث أن مناط المسئولية الجنائية هو ألقدره علي التمييز أو الاختيار فإن فقد الشخص احدهما أو كلاهما امتنعت مسؤوليته.

وأضاف «الأمير» ، أن هذا حال الصغار دون السابعة إذ قرر المشرع في قانون الطفل الصادر سنه 1996 المعدل بالقانون رقم 126لسنه 2008 في المادة 94 منه امتناع مسؤوليتهم الجنائية عن أي جريمة تعزوا إليهم بل حظر كذلك بدلالة الإشارة توقيع أي تدابير احترازية أو اجتماعية حيالهم.

وأكد «الأمير»، أن المشرع لم يفعل ذلك من فراغ وإنما قرر هذا الحكم نزولا علي طبيعة الأشياء إذ شرط عقاب الشخص إدراك مضمون خطاب الشارع من جهة والقدرة علي أداءه من جهة أخري وهو ما ينحسر عن الصغار دون السابعة لعدم اكتمال نموهم البدني والعقلي مما يجعلهم غير قادرين علي فهم طبيعة الأفعال التي يرتكبوها و لأ يجمل بقانون خطاب من لا يعقل وتكليف من لا يقدر.

وأوضح، أنه مقتض امتناع مسؤولية الصغار دون السابعة عدم جواز اتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق معهم ورفع الدعوي الجنائية عليهم، وإذا ما عرضت جريمة علي جهات التحقيق وكان المتهم فيها دون السابعة وجب عليها حفظ الأوراق أو إصدار قرار بالأوجه لأقامه الدعوي وإذا أخطأت وإحالتها إلي المحكمة وجب علي الأخيرة أن تقض بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه إذ الصغير دون السابعة لا يمكن أن يكون متهما ولا يوقع عليه اي تدبير بل لا يصح محاكمته أصلا.

وبالنسبة لمسألة محاكمة الطفل، قال ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن النصوص القانونية فى هذا الشأن تقول: «يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة».

ويكون إثبات سن الطفل موجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر.

(المادة 2 من قانون الطفل)

“تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة ولم تجاوز الثانية عشر سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واق عة تشكل جناية أو جن حة وتتولي محكمه الطفل دونغيرها الإختصاص بالنظر في أم ره ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها.

8 من المادة (101) من هذا القانون الفقرات 7 ، 2 في البند 1

وأضاف «أحمد» ، أنه يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7 و 8 أمام الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ووفقا للمادة 132من هذا القانون.

(المادة 94 من قانون الطفل)

« تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم الأحداث في غير ذلك من الأماكن وتحدد دوائر إختصاصها في قرار إنشائها وتتولي أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل »

(المادة 120من قانون الطفل)

«تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا وعلي الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة الإستئناف تشكلبكل محكمة إبتدائية من ثلاثة قضاة إثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعي حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة».

(المادة 121من قانون الطفل)

«يتحدد إختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فبه الجريمة أو توافرت فيه إحدي حالات التعرض للإنحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال ويجوز للمحكمة عند الإقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل».

(المادة 123 من قانون الطفل)

«تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند إتهامه في إحدي الجرائم أو تعرضه للإنحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١١٣ إلي ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الإختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا – بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء».

(المادة 122 من قانون الطفل)

التعليق والإجراءات

1- تقديم

مما لاشك فيه إن مناط المسئولية الجنائية هو الإدراك أو التمييز، ولما كان الإنسان يولد طفلا غير مميز، فإنه يكون لزاما علي المشرع الجنائي أن يبين سن التمييز الذي يعتبر الإنسان ببلوغه مسئولا جنائيا عن أفعاله الإجرامية».

ولما كان عدم إستكمال الإدراك في الإنسان طفرة فإنه يكون لزاما على المشرع الجنائى أيضا أن يعاير بين من هو في أولى درجات الإدراك وبين من هو كامل الإدراك والتدرج بالعقاب، وإستنادا إلى ذلك وضع المشرع أحكاما خاصة بالأحداث من حيث المقصود بالحدث والمسئولية الجنائية له والمحكمة الخاصة بمحاكمته وإجراءات محاكمته وإجراءات وأماكن التنفيذ لما يصدر ضده من تدابير وأحكام.

2- المقصود بالحدث:

«عرفت المادة الثانية من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل الحدث بأنه كل شخص لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية . وقد كان الحدث فى حكم المادة الأولى من قانون الأحداث رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانونين رقمى ٧٢ 79 لسنة ١٩٩٢ هو كل من تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية ، لسنة ١٩٧٥كاملة وقت إرتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدي حالات التعرض للإنحراف .

وقد قضي بأنه يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة (الطعن رقم ٢٥٣ لسنة ٤٥ ق جلسة

1- ( 1975 س 26 ص 307 /4/6

ويتبين من هذا التعريف:

أ- أن التشريع المصرى شأنه فى ذلك شأن كل التشريعات لم يضع حدا أدنى لسن الحدث ويستنتج من ذلك أن الحداثة تبدأ منذ ولادة الإنسان حيا.

ب- أن الحد الأقصى لسن الحدث فى التشريع المصرى هو ثمانية عشرة سنة تحسب وقت وقوع الجريمة

1 – عرفت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث المعروفة باسم قواعد بكين الحدث بأنه كل طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطريقة تختلفعن طريقة مساءلة البالغ.

كذلك عرفت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة ١٩٨٩ فى مادتها الأولى الطفل بأنه «كل إنسان لم يجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه».

2 – وقد ذهب رأى إلى أن العبرة فى اختصاص محكمة الأحداث هى بسن المتهم وقت رفع الدعوى عليه لا بوقت وقوع الجريمة مستندا فى ذلك إلى أن هذا يتفق مع والحكمة من إنشاء محكمة الأحداث وهى رعاية الأحداث ودراسة أحوالهم للإصلاح من شأنهم حسن صادق المرصفاوى أصول الإجراءات الجنائية ١٩٦٤ ص ٥٥٠

بينما ذهب رأى آخر إلى أن حساب سن الحدث يكون بالنظر إلى وقت ارتكاب الجريمة أو الوجود فى حالة التعرض للإنحراف لا بوقت رفع الدعوى أو بوقت الحكم عليه الدكتور محمود نجيب حسنى القسم العام ص ٥٠٩ وقد أخذ المشرع المصرى بهذا الرأى الأخير.

وترجع أهمية تحديد سن المتهم إلى عدة أمور:

أ- أنه فى ضوء سن المتهم تحدد المسئولية الجنائية، إذ أن مسئولية الحدث من الناحية الجنائية تختلف عنها عند البالغين.

ب- أنه فى ضوء سن المتهم يمكن تحديد المحكمة المختصة نوعيا بمحاكمة المتهم، إذ أن محكمة الأحداث وحدها هى المختصة بنظر الدعاوى الجنائية التى تقام ضد الأحداث.

ج- أنه فى ضوء سن المتهم يمكن تحديد العقوبات والتدابير التى توقع على الحدث فى حالة ثبوت الإتهام فى حقه . إذ أن العقوبات التى توقع على الحدث أقل جسامة من العقوبات التى توقع على البالغين.

وتقدر سن الطفل بوثيقة رسمية تثبت سنة أو واقعه ميلادية كشهادة ميلاده أو بطاقته الشخصية أو جواز سفره أو جواز سفر أحد والديه ثابت بها تاريخ ميلاد الطفل، فإذا ثبت عدم وجود وثيقة رسمية تثبت سن الطفل تقدر بواسطة خبير (مادة 200 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ) ، وقد قضي في هذا الصدد بأنه لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليل علي صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة ٥١ من القانون ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن الأحوال المدنية فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقا لنص المادة ٣٢ من القانون رقم 31 لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث (الطعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٤٦ ق – جلسة (١٩٧٧/٤/٣ والعبرة هي بسن الحدث وقت إرتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها وتحسب سن المتهم علي أساس التقويم الميلادي.

الدفع بالحداثة:

لما كانت قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام فإنه يحق للمتهم أو وليه التمسك بالدفع بالحداثة فى أى مرحلة منمراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها استنادا إلى أن المتهم حدث وإحالة الدعوى إلىمحكمة الأحداث المختصة شريطة أن يقدم المتهم أو وليه المستندات الدالة على صحة الدفع . وقد قضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع بعدم الإختصاص رغم جوهريته وتعلقه بالنظام العام – إيرادا وردا – فإنه يكون معيبا بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ( الطعن رقم ١٤٩٤١

( ١٩٩٣/١/ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٧

 المسئولية الجنائية للحدث

يبين من نصوص القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل أن المشرع حدد سن عدم التمييز بما دون السابعة كما حدد سن الرشد الجنائي بالثامنة عشرة وقسم مراحل المسئولية الجنائية للحدث إلي ثلاثة مراحل هي:

١- ما دون الثانية عشرة

٢- ما بين الثانية عشرة والخامسة عشرة

٣- ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة

المرحلة الأولى: ما دون الثانية عشرة

تنص المادة ٩٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدلة بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ علي أنه: «تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يتجاوز إثنتي عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة»، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة وتتولي محكمة الطفل دون غيرها الإختصاص بالنظر في أمره ويكون لها أن تحكم عليه بأحد التدابير 7و8 من المادة ١٠١ من هذا القانون، المنصوص عليها في البنود ١.٢ من سياق نص المادة ٩٤ من قانون الطفل يتضح أن المشرع قسم هذه المرحلة إلى قسمين:

القسم الأول: وهو ما دون السابعة

وفي هذا القسم تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل مطلقا، إذا أن المشرع اعتبر الطفل الذي لم يتجاوز سن السابعة عديم التمييز والإدراك الذي تنتفي معه مسئوليته الجنائية عن الأفعال التي تصدر عنه وتعد جريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة.

والعلة وراء ذلك تكمن في رؤية المشرع في أن الطفل في هذه السن إذا إرتكب فعلا معاقبا عليه بقانون العقوبات أو أحد القوانين الجنائية الخاصة أو وجد في إحدي حالات التعرض للانحراف الواردة بالمادة ٩٦ من قانون الطفل في أحوج ما يكون إلي الرعاية الإجتماعية فقرر بشأنه تدابيرا إصلاحية مناسبة كالتسليم أو الإيداع فى إحدي المستشفيات المتخصصة بدلا من مواجهته بإجراءات جنائية

القسم الثاني: وهو من تجاوز سن السابعة وحتى الثانية عشرة

إذا صدر عن الطفل الذي يتجاوز سن السابعة ولم يتجاوز الثانية عشرة ميلادية كاملة فعلا يعد جناية أو جنحة فإنه يحكم عليه بأحد التدابير الآتية :-

١- التوبيخ

٢- التسليم

٣- الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة

٤- الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية

ويشترط للحكم بأحد هذه التدابير علي الطفل الذي تجاوز سن السابعة ولم يتجاوز سن الثانية عشرة شرطان هما:

الشرط الأول : أن تكون الواقعة التي صدرت عن الطفل تشكل جناية أو جنح– فلا محل للحكم بأحد هذه التدابير إذا كانت الواقعة مخالفة .

الشرط الثاني : أن تكون محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في أمر الطفل بمعني ألا ينعقد الإختصاص لمحكمة الجنايات – إستثناءا – لإسهام غير طفل في إرتكاب الجناية . وكذا للمحاكم العسكرية لكون الطفل خاضعا لقانون الأحكام العسكرية.

وعلة إمتناع مسئولية الحدث في هذه المرحلة – مادون السابعة – كما سبق أن ذكرنا هي إنتفاء التمييز لديه وتعليل إنتفاء التمييز أنه يتطلب توافر قوي ذهنية قادرة علي تفسير المحسوسات وإدراك ماهية الأفعال وتوقع آثارها ولا تتوافر هذه القوي إلا إذا نضجت في الجسم الأجزاء التى تؤدى العمليات الذهنية وتوافر قدر من الخبرة بالعالم الخارجى تعتمد عليه هذه العمليات وغنى عن البيان أن النضوج والخبرة يتطلبان بلوغ سن معينة.

فإذا رفعت الدعوى العمومية علي الحدث في هذه المرحلة وجب الحكم بالبراءة لقيام سبب من أسباب إمتناع أو رفع المسئولية هو التمييز.

المرحلة الثانية: من السابعة إلى ما قبل الخامسة عشرة لم يجز المشرع توقيع عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات علي الحدث في هذه المرحلة إذا تعرض لإحدي حالات الإنحراف الواردة بالمادة ٩٦ من القانون أو إرتكب فعلا يعد جريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الخاصة وإنما قرر بعض التدابير التى تتخذ بشأنه وهى:

1- التوبيخ

2- التسليم

3- الإلحاق بالتدريب المهنى

3- د . محمود نجيب حسنى. قانون العقوبات – القسم العام ص ٥٤٧

4- الإلزام بواجبات معينة.

5- الإختبار القضائى.

6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو بنفسيته

7- الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة.

8- الإيداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وقد ورد النص علي التدابير الإصلاحية المتقدمة بالمادة ١٠١ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وهى وردت علي سبيل الحصر وقد خول المشرع القاضى سلطة تقديرية في إختيار التدبير الملائم لشخصية الحدث وعوامل إجرامه ومقتضيات تهذيبه وتأهيله وذلك في ضوء نتائج الفحص الذي يسبق إحالته إلى المحاكمة ويعني ذلك أنه لا إرتباط بين جريمة الحدث والتدبير الذي ينزل به وإنما يرتبط التدبير بالخطورة الإجرامية للحدث وفقا للقواعد العامة فى نظرية التدابير الاحترازية.

كذلك جاء نص المادة 101 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 صريحا فى إستبعاد توقيع العقوبة علي الحدث في هذه المرحلة فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، وقد قضى بعدم جواز توقيع عقوبة الغرامة على الحدث الذى تجاوز سنة خمس عشرة سنة – أساس ذلك – أنه لما كانت المادة السابقة من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث تنص علي أنه ” فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم علي الحدث الذي تجاوز سنة خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة أية عقوبة مما نص عليه فى قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:

١- التوبيخ ٢- التسليم ٣- الإلحاق بالتدريب المهني ٤- الإلزام بواجبات معينة

٤- د . محمود نجيب حسنى . قانون العقوبات – القسم العام ص ٩٩٩

– ٥- الإختيار القضائى ٦- الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية ٧

-الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة.

أما ما يتعلق بالمصادرة وإغلاق المحل فإننا نحيل إليهما كل في موضعه من هذا المؤلف

ويستتبع ذلك حتما حظر حبس الحدث في هذه المرحلة حبسا إحتياطيا وإنما يجوز – عند الضرورة – إيداعه إحدي دور الملاحظة لتقديمه عند كل طلب علي ألا تزيد مدة إيداعه علي أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *