المستندات والوثائق المطلوبة لاستخراج جواز سفر منتهى الصلاحية في القانون المصري

المستندات والوثائق المطلوبة لاستخراج جواز سفر منتهى الصلاحية في القانون المصري

متطلبات استخراج جواز سفر منتهى الصلاحية (شريطة عدم تغيير أي معلومات في الجواز)

المستندات المطلوبة:​​

1- أصل بطاقة الرقم القومى، أو أصل شهادة الميلاد المميكنة حال عدم وجود رقم بطاقة قومى.

2- اصل جواز السفر المنتهى الصلاحية

3- اصل الموقف التجنيدى للذكور، اذا كان غير موضح في الجواز المنتهى.

4- عدد 3 صور حديثة ذو خلفية بيضاء(4×6).

5- سداد الرسوم المقررة.

6- ملء النموذج المعد لذلك بالسفارة او القنصلية.

– و في حالة طلب تغيير أي معلومة في الجواز يجب ارفاق المستند الرسمي المصدق الدال على صحة البيان المراد تغييرة،  مثال: المواطن يريد تغير المهنة، إذا، يجب ارفاق عقد عمل مصدق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *