المصلحة كشرطاً اساسياً لقبول الدعوى – حكم قضائي مصري

المصلحة كشرطاً اساسياً لقبول الدعوى – حكم قضائي مصري

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
فى الدعوى رقم 33678 لسنة 65 ق

المقامة من:
1ـ شيرين فؤاد أمين بصفتها الممثل القانونى لشركة روبى للسياحة
2ـ كامل جورجى شنودة بصفته صاحب ومدير شركة هارمونى للسياحة
ضــــــــد:
1ـ رئيس مجلس الوزراء ” بصفته ”
2ـ وزير السياحة ” بصفته ”
3ـ رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ” بصفته “

الوقـائع
أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/ 5/ 2011. طلبا فى ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا. ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار بإلزام شركات السياحة بتوفيق أوضاعها قبل 11/ 6/ 2011. وما يترتب علي ذلك من أثار. ثالثا: بقبول الطعن علي المادة الاولى/ الفقرة الاخيرة. والمادة الرابعة من القانون رقم 125 لسنة 2008 بعدم الدستورية. رابعا: وفى الموضوع بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين المطعون عليهما رقمى1/ الفقرة الأخيرة والمادة الرابعة من القانون رقم 125 لسنة 2008. مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعيان شرحا للدعوى. أنه بتاريخ 11/ 6/ 2008 صدر القانون رقم 125 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الشركات السياحة باستبدال بعض النصوص الواردة فى القانون السابق رقم 38 لسنة1977.وقد تضمن هذا القانون فى مادته الأولى النص على سريانه على جميع الشركات أيا كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات. وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ناصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه. وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه.كما نصت المادة الرابعة من هذا القانون على الشركات السياحة القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل به. ولما كان هذا القانون قد مد سريان أحكامه إلى المراكز القانونية الثابتة قبل صدوره. وذلك بأثر رجعى بإلزام الشركات العاملة فى مجال خدمة السياحة والأنشطة السياحية أن تقوم بزيادة رأس مالها. وكذا التأمين المحدد إلى القدر الوارد به. وفى هذا ما يجعل هذا القانون مشوبًا بعيب دستورى.
وأضاف المدعيان بأنهما قد انشأ شركاتهما في ظل القانون رقم 38 لسنة 1977.وحصلا علي رخصة تشغيل سياحة عامة فئة ( أ ). واستقر وضعهما ومركزهما القانونى حتى صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية والكتاب الدورى بقرار الصادر في 29/ 3/ 2011 بإلزامهما بتوفيق اوضاعهما في ميعاد غايته 11/ 6/ 2011. وهو ما حدا بهما الى اقامة الدعوى الماثلة. واختتما صحيفة دعواهما بطلب الحكم بطلباتهما سالفة الذكر.
وبموجب تأشيرة معلاة علي غلاف الدعوى تم احالتها الى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى.وقد جرى تداول الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات. حيث قدم الحاضر عن المدعيان ثلاث حوافظ مستندات طويا علي المستندات المعلاة علي اغلفتهم ومن بينها صورة من التراخيص الممنوح لشركات السياحة ملكهم. وصورة من الكتاب الدورى رقم 68 لسنة 2011 من غرفة شركات السياحة المؤرخ 29/ 3/ 2011 بالتنبيه عليهم بسرعة توفيق الأوضاع وفقا للقانون رقم 125 لسنة 2008. وصورة ضوئية من هذا القانون. وصورة ضوئية من انذار قضائي. وصورة من تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم
216 لسنة 26 ق. ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه ـ لما قام عليه من أسباب ـ الحكم بقبول الدعوى شكلا. وبوقف نظر الدعوى وإحالة أوراقها بلا رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الرابعة من مواد القانون رقم 125 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم الشركات السياحية على الوجه المبين بالأسباب.
وتد وولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 14/ 3/ 2015 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي كتاب الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة السياحة رقم (633) المؤرخ 1/ 3/ 2015 متضمنا الرد علي الدعوى بأن الشركتين المدعيتين قد قاما بتوفيق أوضاعهما بالنسبة لرأس المال وفقا للقانون رقم 125 لسنة 2008. كما اصدر وزير السياحة القرار الوزارى رقم 63 لسنة 2014 بخفض قيمة التأمين المالي لمبلغ خمسين الف جنيه ايا كانت فئة الشركة.وبقاء قيمة التأمين مائتى الف جنية لفرع الشركات الاجنبية والتى يدخل في تكوينها راس المال الاجنبي كما هو بدون تعديل. كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا: ببطلان اعلان غرفة شركات السياحة بهيئة قضايا الدولة.واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وعلي سبيل الاحتياط: برفض الدعوى موضوعا.وفي جميع الاحوال الزام المدعيين المصروفات. وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. مع مذكرات خلال أسبوع. وقدم المدعيين مذكرة دفاع اختتمت بطلب الحكم بوقف نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الرابعة من مواد القانون رقم 125 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم الشركات السياحية. مع الزام جهة الادارة المصروفات. وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي اسبابة ومنطوقة عند النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أستقر علي أن للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التى يصوغونها وفقا لما يرونه محققا لمصلحة كل منهم. ويختارون لهذه الطلبات السند القانونى الذى يرونه أرجح فى قبول القضاء لهم موضوعيًا بهذه الطلبات. فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة. إذ عليها أن تتعمق فيما يحدده الخصوم فى المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات. وتنزل عليها الحكم القانونى غير متقيدة بما أورده الخصم من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نواياه وغاياته من المنازعات الإدارية ومقاصده منها. ذلك أن من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى. (حكمها في الطعن رقم 7453 لسنة 47 ق.ع بجلسة 21/ 1/ 2006).
ومن حيث إن المدعيين يهدفان من دعواهما الماثلة ـ على ضوء تقصى طلباتهم فيها واستجلاء مراميهم منها ـ إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا. وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزارة السياحة الصادر بالكتاب الدورى رقم 68 لسنة 2011 ـ من خلال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ـ بإلزام شركات السياحة القائمة بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2008 الصادر بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية فى ضوء ما ورد بالمادتين الأولى فقرة 3.والمادة الرابعة من القانون في ميعاد غايته 11/ 6/ 2011. وإحالة الدفع بعدم دستورية المادتين الأولى فقرة 3. والمادة الرابعة إلى المحكمة الدستورية العليا. وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. والمستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 تنص على أن ” لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب آخر أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون…….. “.
ومن حيث أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه ” لا تقبل الطلبات الآتية: ( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. (ب)…………..”.
ومن أن شرط المصلحة هو شرط لازم لقبول الدعوي. ويتعين أن يتوافر وقت رفع الدعوي. وان يستمر حتى الفصل فيها نهائيا.
ومن حيث أنه من المستقر عليه قضاءً أن شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامة حتى يفصل فيها نهائيا. بحسبان إن المصلحة هى شرط مباشرة الدعوى وأساس
قبولها. فإن انتفت من بادئ الأمر أو زالت بعد قيامة وأثناء سير الدعوى كانت غير مقبولة. فحيث لا مصلحة فلا دعوى. إذ ليس ثمة جدوى من الاستمرار فى خصومة تغيرت المراكز القانونية لأطرافها. وحتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها. كذلك فإن من المقرر إن دعوى الإلغاء إن هى إلا دعوى عينية تستهدف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المخاصم. فإن حال دون ذلك حائل كانت الدعوى غير مقبولة.
وحيث أن المشرع اشترط مناطا لقبول الدعوى سواء في شقها المستعجل أو الموضوعي وسواء كانت من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أن تتوافر مصلحة المدعى في إقامتها من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا بأن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرًا في مصلحة جدية له. ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق في القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أم أدبية في طلب الإلغاء.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2125 لسنة 36 ق جلسة 28/ 1/ 1992).
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية تنص على أنه ” يستبدل بنصوص المواد (1)، (6). والفقرة الثانية من المادة (10)، والفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية النصوص الآتية:
مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشا لمزاولة النشاط السياحى فى كل او بعض المجالات الآتية:ـ 1ـ….. 2ـ……. 3ـ……..
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها. بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه “.
ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه ” على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه. وذلك خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل به “.
وترتيبًا على ما تقدم. ولما كان الثابت من كتاب الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة السياحة والمرفق بحافظة مستندات الجهة الادارية بجلسة 14/ 3/ 2015. أن المدعيين قد قاما بتوفيق أوضاع شركتيهما بالفعل طبقا لإحكام القانون رقم 125 لسنة 2008.وقاما برفع رأس مال شركتيهما الي مليونى جنيه.وأنه صدر قرار وزير السياحة رقم 63 لسنة 2014 بخفض قيمة التأمين المالي الى مبلغ خمسون الف جنيه أيا كانت فئة الشركة.مع بقاء قيمة التأمين مائتى الف جنية لفرع الشركات الاجنبية والتى يدخل في تكوينها رأس المال الاجنبي كما هو بدون تعديل. وقد قامت الشركتين المدعيتين بتخفيض خطاب الضمان ليصبح مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه. ومن ثم فقد زالت مصلحة المدعيين في الاستمرار في التداعي الماثل. الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة. وألزمت المدعيين المصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *