المقصود بزواج المسيار أو الايثار في الفقه والقانون

المقصود بزواج المسيار أو الايثار في الفقه والقانون

زواج المسيار أو زواج الإيثار هو زواج ومصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بالدول العربية وبعض الدول الإسلامية. ويعني أن رجلا مسلما متزوج زواجا شرعيا مكتمل الأركان من رضا الزوجين وولي الأمر والشاهدين وتوافق الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية في الزواج مثل السكن والمبيت والنفقة. وزواج المسيار محلل عند بعض المسلمين من طائفة أهل السنة والجماعة.

.ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة الشيخ القرضاوي والشيخ عبد العزيز بن باز ،وقد تداولته وسائل الإعلام وأوساط المجتمع إما بالنقاش أوالانتقاد أوالدفاع أوالتشكيك في كونه مباحا، حتى أصدر بعض الجهات المختصة فتواها بمشروعية زواج المسيار مثل مجمع البحوث الإسلامية

مواقف الفقهاء المعاصرين من زواج المسيار

تباينت مواقف الفقهاء المعاصرين من زواج المسيار بناء على تقديرهم للمصالح والمفاسد المترتبة على هذا النوع من الزواج ، بالإضافة إلى مقدار تحقيقه لمقاصد الشريعة الإسلامية في عقد النكاح ،ويمكن تصنيفهم إلى ثلاثة آراء :

الرأي الأول:المانعون :وهم الذين رأوا أن زواج المسيار وإن كان صحيحاً في توافر الأركان والشروط إلا أنه مخالف لمقاصد الشريعة من تشريع الزواج في تحقيق المودة والسكنى ونحوهما من المقاصد السامية.
الرأي الثاني :المجيزون :وهم الذين رأوا أن العقد قد تحققت جميع أركانه وشروطه فلا سبيل للقول بحرمته أو منعه ،بالإضافة إلى تحقيقه لمصالح بعض الأزواج الذين لا تمكنهم ظروفهم من الزواج العادي وإن قالوا أن الزواج العادي أفضل منه وأقرب إلى روح التشريع.وأما ما يذكره المانعون من مفاسد فهي موجودة في الزواج العادي .ككثرة الطلاق ونحوه.
الرأي الثالث:المجيزون مع الكراهة:وهم الذين أجازوا زواج المسيار ولكنهم صرحوا بكراهته نظراً لما يرون فيه من امتهان للمرأة وكرامتها.

سبب كبير في رفع نسبة الطلاق

في السعودية ارتفعت نسبة الطلاق كثيرا، وبحسب مرشدة أسرية أمل الحريبي فإن تحليل بعض أنواع الزواج مثل المسيار هو الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وهو الزواج الذي اعتبرت أنه “غير قائم على أركان حقيقية”، داعية الجهات الشرعية والرسمية إلى إيقاف هذا النوع من الزواج لأنه يزيد من نسب الطلاق ويفقد الحياة الزوجية استقرارها، لأن مصيرها حتما هو الانفصال. وقد شكك رئيس وحدة الدراسات والتطوير بجمعية المودة للإصلاح الاجتماعي علي آل درعان في نسبة وزارة العدل السعودية الرسمية، وقال “الرقم المطروح مبالغ فيه، وربما يكون قد أدخلت فيه زيجات أخرى كالمسيار والمسفار وغيرها من الزيجات التي رفعت المعدل لمستوى هذا الرقم”. حيث كشفت وزارة العدل السعودية بأن حصيلة حالات الطلاق الواردة إلى محاكم السعودية العام الماضي بلغت 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها، بمعدل 25 حالة طلاق مقابل كل حالة زواج واحدة يوميا، وهو العدد الذي رأى فيه بعض المتخصصين تصدر المملكة كافة الدول الخليجية والعربية في ارتفاع حالات الطلاق

انتقادات

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قال: «إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم».

الشيخ عبد العزيز المسند، قال: «زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق. وأستطيع أن أقول:إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن لزواج المسيار».

الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً يرى «أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد».

الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، يقول: «زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي والله أعلم وإن عقد على صورة مشروعة» حسب قوله.

الدكتور محمد الراوي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.يرى أن «المسيار هذا. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *