تجريم الإتصال بالبرامج والمعدات المستخدمة في جرائم تقنية المعلومات

تجريم الإتصال بالبرامج والمعدات المستخدمة في جرائم تقنية المعلومات.

(١) يعتبر الاتصال بالبرامج أو المعدات أو الشفرات القادرة علي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات سلوك خطر منذر بضرر وهذا الضرر استخدام هذه البرامج أو المعدات أو الشفرات في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

ولهذا تحوط المشرع في القانون رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ فجرم الإتصال متي اتخذ صورة حيازه أو احراز أو جلب أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو تداول مثل هذه البرامج متي كان الهدف من ذلك إستخدام تلك البرامج والمعدات أو الشفرات في ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات أو اخفاء آثارها أو ادلتها. مما يصح معه القول بأن المشرع وضع بذلك تجريم تحوطي للحيلوله دون ارتكاب احد جرائم تقنية المعلومات علي اساس أن تلك البرامج والشفرات والمعدات تغري علي استخدامها في ارتكاب جريمة معلوماتيه.

ولقد جاء تجريم الاستحصال علي البرامج والمعدات و الشفرات في المادة ٢٢من قانون تقنية المعلومات إذ نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

(٢) وأول ما يلاحظ في هذا الشأن أن هذه الجريمة لا تقوم اذا تم الإتصال بالبرامج أوالمعدات أو الشفرات بتصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويلاحظ ثانيا أن تلك الجريمة من جرائم الخطر المنذر بضرر استخدام تلك البرامج والمعدات أو الشفرات في ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات دون لزوم تحقق هذا الضرر فعلا. فهي جريمة سلوك مادي ذو مضمون نفس حاصله أن يكون غرض الجاني من الإتصال بالبرامج أوالمعدات أو الشفرات ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات أو إخفاء آثارها أو ادلتها دون لزوم تحقق ذلك فعلا في الكون الخارجي.

وبالتالي لا جريمة ولا عقوبة إذا كان غرض الشخص من الإتصال بالبرامج أوالمعدات أو الشفرات مجرد البحث العلمي أو مجرد التعرف عليهم للثقافه العامة.ويلاحظ أيضا أن الجريمة من جرائم القالب المقيد الذي يتحدد فيها السلوك المتمثل في الاتصال بشكله في أفعال محدده هي الحيازه أو الاحراز أو الجلب أو الانتاج أو التصنيع أو التصدير أو البيع أو التداول بحيث أن تم الإتصال بالبرامج أوالمعدات أو الشفرات بغير تلك الصور فلا تتحقق الجريمة.

(٣) وتنهض الجريمة علي ركن مادي وآخر معنوي اما الركن المادي فهو سلوك الإتصال وصوره وهي حيازه أو أحراز أو جلب أو بيع أو أو صنع أو أنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل متي كانت قادرة علي ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات.ويكفي ارتكاب اي صوره من هذه الصور لتحقق فعل الإتصال.والحيازة تعني؛بسط سلطان المتهم علي البرامج أوالمعدات أو الشفرات في ارتكاب أحد الجرائم ولو احرزها ماديا شخص آخر.

اما الاحراز فيعني؛السيطرة المادية علي البرامج اوالمعدات أو الشفرات.واما الجلب فيعني استيراد البرامج والمعدات أو الشفرات بادخالها إلي اقليم الدوله اما التصدير فيعني اخراج البرامج أو الأجهزه من اقليم الدوله. أما البيع فيعني التصرف في البرامج والمعدات أو الشفرات في ارتكاب أحد والأجهزة لقاء مقابل. واما التداول فيعني مطلق التعامل فيها بمقابل أو دون مقابل كالايجار وعاريه الاستعمال.واما الانتاج قيقصد به استحداث برامج أو شفرات أو اجهزه اي ايجاد برنامج لم يكن موجودا من قبل. أما الصنع فيعني مزج عده برامج أو شفرات للحصول علي جهاز أو شفرة جديد.

وهو يدخل بصفه عامه في معني الإنتاج. ويلزم في هذه البرامج أوالمعدات أو الشفرات أن يكون من شأنها تسهيل ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١٣ الي٣٥ من القانون رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨.فإن كان غرض الجاني من الاتصال بهذه البرامج ارتكاب جريمة اخري غير واردة في هذا القانون فلا ينطبق النص. ولكن يستوي أن يكون غرض الجاني من هذا الإتصال بالبرامج الاستخدام أو اخفاء الآثار أوالادلة. ويستوي أن يثبت الاستخدام من عدمة.

ولكن يجب أن ينصب السلوك المادي ذو المضمون النفس علي برامج أومعدات أو شفرات أو اجهزه أو ادوات أو اي تقنيه قادرة علي ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات أو اخفاء أثر تلك الجريمة أو ادلتها. ولكن يستوي حسبما اوضحنا أن يتم إستخدام تلك البرامج اوالمعدات أو الشفرات أو الوسيلة التقنية في ارتكاب الجريمة من عدمه. اما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه ارادة الجاني إلي ارتكاب الفعل المادي مع علمة بعناصر الجريمة كافه.

(٤) والجريمة جنحه عقوبتها الحبس لمده لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.اي أن عقوبة الحبس تخيرية وليس وجوبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *