تحديد الجرائم التي يتم فيها الإدعاء المباشر بناء على طلب من الجهة الحكومية

تحديد الجرائم التي يتم فيها الإدعاء المباشر بناء على طلب من الجهة الحكومية.

الجرائم التي لا يجوز فيها الادعاء المباشر إلا بناء على طلب من الجهة الحكومية

لا يجوز رفع الجنحة المباشرة إلا بناء على طلب من الجهة الحكومية في الجرائم الآتية:

1 ـ جنح الضرائب:

نصت المادة ـ 191/1 من قانون الضرائب على الدخل (الضريبة الموحدة) رقم 157 لسنه 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنه 1993 على:

“تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه”

2 ـ جنح التعامل بالنقد الأجنبي:

نصت المادة ـ 14 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي رقم 97 لسنه 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1980 على:

” كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة بها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وفي حالة العود تضاعف العقوبة، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوي، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة لها أو اتخاذ إجراء فيها ـ فيما عدا مخالفة المادة (2) ـ إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه.

وللوزير المختص أو من ينيبه في حالة عدم الطلب، أو في حالة تنازله عن الدعوى إلي ما قبل صدور حكم نهائي فيها أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية:

أ ـ أن يصدر قراراً بالتصالح مقابل تنازل المخالف عن المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إلي خزانة الدولة.

ب ـ أن يصدر قراراً بعرض الصلح على المخالف مقابل أيلولة المبالغ أو الأشياء المضبوطة إلى خزانة الدولة، وأداء تعويض يعادل قيمتها بحسب الأحوال فإذا لم يعارض المخالف في هذا القرار ـ بطلب يقدمه إلى الوزير المختص، أو من ينيبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أو نشره ـ اعتبر ذلك بمثابة موافقة منه على الصلح الذي تضمنه ذلك القرار.

ويكون القرار الصادر في هذا الشأن بمثابة سند تنفيذي ويترتب على المعارضة إلغاء هذا القرار.

ويتم تقديم الأشياء موضوع الجريمة وتنظيم طريقة الإعلان، أو النشر طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ويجوز للوزير المختص أو ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية أو استمرار السير فيها بحسب الأحوال وذلك في حالة رفض التصالح طبقاً للبند (أ) أو في حالة المعارضة في قرار عرض الصلح طبقاً للبند (ب).

ج ـ أن يصدر قرار بالتصرف في المبالغ أو الأشياء موضوع الجريمة سواء بردها إلى أصحابها أو بيعها لحسابهم، وفقاً للشروط والإجراءات التي تصدر بقرار من الوزير المختص.

3 ـ جنح تهريب التبغ:

نصت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنه 1964 في شأن تهريب التبغ على:

” لايجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أيه إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير المالية أو من ينوب عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *