تحديد الجرائم التي يسري عليها نظام الصلح في مصر

تحديد الجرائم التي يسري عليها نظام الصلح في مصر.

يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

وقد جاء في المادة ـ 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية بيان الجرائم التي للمجني عليه ولوكيله الخاص التصالح فيها وهذه الجرائم هي:

1 ـ ضرب تقرر لعلاجه مدة تزيد على عشرين يوماً ـ الواردة بالمادة 241 من قانون العقوبات التي تنص على:

” كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه مصرياً ولا ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي”

2 ـ ضرب تقرر علاجه مدة تقل عن عشرين يوماً ـ الواردة بالمادة ـ 242 من قانون العقوبات التي تنص على:

“إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.

3 ـ الإصابة الخطأ مجرده من ظروف التشديد ـ الواردة بالمادة ـ 244/1 من قانون العقوبات التي تنص على:

” من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”

4 ـ إعطاء جواهر غير قاتله نشأ عنها مرض ـ واردة بالمادة ـ 265 من قانون العقوبات التي تنص على:

“كل من أعطي عمدا لشخص جواهر غير قاتله فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240، 241، 242، على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده”

5 ـ العثور على شيء أو حيوان فاقد واحتباسه ـ الواردة بالمادة ـ 321 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على:

” كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنيه تملكه، أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه”

6 ـ اختلاس المحجوزات ـ الواردة بالمادة 323 من قانون العقوبات التي تنص على:

“اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها، ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة”.

7 ـ اختلاس الأشياء المرهونة ممن رهنها ـ الواردة بالمادة 323 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على:

” ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر، ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة ـ 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمادة المذكورة”

8 ـ الاستيلاء بغير حق على سيارة بدون نية التملك ـ الواردة بالمادة ـ 323 مكرر أولاً من قانون العقوبات التي تنص على:

“يعاقب كل من استولي بغير حق وبدون نيه التملك على سيارة مملوكة للغير بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”

9 ـ الفرار دون دفع ثمن طعام أو أجرة سيارة زو أجرة مبيت ـ الواردة بالمادة ـ 324 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على:

“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو أستأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه إنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به”

10 ـ خيانة الأمانة ـ الواردة بالمادة ـ 341 من قانون العقوبات التي تنص على:

“كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ولا يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”

11 ـ تبديد المحجوزات من قبل مالكها، الحارس عليها ـ الواردة بالمادة ـ 342 من قانون العقوبات التي تنص على:

“يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إداريا إذا اختلس شيئاً منها”

12 ـ كسر وإتلاف آلات الزراعة أو زرائب المواشي ـ الواردة بالمادة ـ 354 من قانون العقوبات التي تنص على:

” كل من كسر أو خرب لغيره شيئاً من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الفراخ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه”

13 ـ إتلاف الحدود وإزالتها ـ الواردة بالمادة ـ 358 من قانون العقوبات التي تنص على:

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أن بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن قل أو أزال حدا أو علامات مجعولة بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة، وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين”

14 ـ الحريق بإهمال ـ الواردة بالمادة ـ 360 من قانون العقوبات التي تنص على:

“الحريق الناشئ عن عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخل أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه الحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري، فإذ وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

15 ـ جنح الإتلاف العمدي ـ الواردة بالمادة 361/1، 2 من قانون العقوبات التي تنص على:

” كل م خرب أو أتلف عمداً أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”

16 ـ التعرض لحيازة عقار بالقوة ـ الواردة بالمادة ـ 369 من قانون العقوبات التي تنص على:

” كل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منه حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا وقعت هذه الجريمة من شخص أو أكثر وكان أحدهما على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *