تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية

تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية

 

1) أن يمثل المنفذ ضده تمثيلا صحيحاً ويمكن من الدفاع عن نفسه في الحكم محل التنفيذ وذلك وفقاً لنص المادة الحادية عشر فقرة (2) من نظام التنفيذ نصت على أن ” مع التقيد بما تقضى به المعاهدات والاتفاقات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الاجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الآتي (2) أن الخصوص في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ، ومكنوا من الدفاع عن انفسهم” والمقرر أيضاً بموجب الفقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ للمادة الحادية عشر/1 (ج) أنه يجب ارفاق مستند تبليغ الحكم مصدقة مع الحكم الغيابي حيث نصت المادة على ان على أن 11/1 ” يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي : ج/ نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليه بمطابقة الأصل أو أي مستند أخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلاناً صحيحا ..)

2) ان لا يكون هناك حكم قضائي سابق عن موضوع الحكم في المملكة أو هناك دعوى قضائية متعلقة بالموضوع سابقة عن تاريخ الحكم وذلك وفقاً لنص المادة الحادية عشر فقرة (5) ووفقاً لنص المادة 11/2 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تضمنت ما مفاده بانه يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الاجنبي الا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة عن الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها

3) ان تكون محاكم المملكة غير مختصة بالنزاع ويدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرته وفقا لقواعد الاختصاص الدولي .

4) ان يكون الحكم اصبح نهائيا -غير قابل للطعن- وفقاً للمحكمة التي أصدرته

5) من شروط تنفيذ السند التنفيذي الاجنبي الا يتضمن الحكم أو الأمر المراد تنفيذه ما يخالف النظام العام في المملكة وذلك بموجب نص المادة الحادية عشر فقرة(5) والمقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا للتوضيح الوراد بنص المادة 11/3 من اللائحة التنفيذية للنظام.
مثال على ذلك لو تضمن الحكم الأجنبي الحكم بفائدة ربوية أو قيمة بضاعة ممنوعة شرعا (كالخمر) فأن الحكم لا يجوز تنفيذه تأسيساً على أن الفائدة تعتبر ربا ومحرم شرعاً والخمر لا يجوز بيعه ويعد ذلك مخالفاً للنظام العام (الشريعة الإسلامية) ولا يجوز تنفيذه.

وتجدر الإشارة إلي : إذا تضمن الحكم مخالفة للشريعة الاسلامية في جزء منه يجوز تنفيذ الجزء الصحيح فقط( مفهوم نص المادة 9/1 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ) وإذا استحال تنفيذ الجزء الصحيح دون المخالف في هذه الحالة لا ينفذ كامل السند

المستشار/عرفات تركي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *