توزيع المتبقي من أموال التركة للورثة بعد تصفية الديون

توزيع المتبقي من أموال التركة للورثة بعد تصفية الديون

 

الملخص:
تسليم المصفي للورثة ما بقى من أموال التركة بعد تصفيتها، أي بعد سداد ديونها وتنفيذ التكاليف والوصايا. ذلك أن التركة بعد هذه التصفية تصبح ملكاً خالصاً للورثة، فيسلمها المصفي لهم، كل بحسب نصيبه في الإرث. وتعتبر هذه الأموال مملوكة للورثة من وقت موت المورث، لا من وقت التسليم فحسب. ولكنهم لا يستطيعون التصرف فيها إلا من وقت أن يتسلموا من المحكمة التي تنظر في شؤون التصفية سنداً بملكيتهم للأموال الموروثة، وهم في ذلك كالورثة في التركة التي لم تخضع للتصفية الجماعية لا يستطيعون التصرف في أموال التركة إلا بعد شهر حق الإرث وإن كانوا يملكون هذه الأموال من وقت موت المورث.

 تسليم ما بقى من أموال التركة بعد تصفيتها للورثة – نصوص قانونية:
تنص المادة 899 مدني على ما يأتي:
” بعد تنفيذ التزامات التركة، يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة، كل بحسب نصيبه الشرعي “.

وتنص المادة 900 مدني على ما يأتي:
” 1 -يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة “.
” 2 -ويجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن، يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء والنقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضاً منها، وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها ” .

وتنص المادة 901 مدني على ما يأتي:
” تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام ، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه ، وتعين ما آل إليه من أموال التركة ” ([1]) .

وتعرض هذه النصوص لتسليم المصفي للورثة ما بقى من أموال التركة بعد تصفيتها ، أي بعد سداد ديونها وتنفيذ التكاليف والوصايا . ذلك أن التركة بعد هذه التصفية تصبح ملكاً خالصاً للورثة كما قدمنا ، فيسلمها المصفي لهم ، كل بحسب نصيبه في الإرث . وتعتبر هذه الأموال مملوكة للورثة من وقت موت المورث ، لا من وقت التسليم فحسب . ولكنهم لا يستطيعون التصرف فيها إلا من وقت أن يتسلموا من المحكمة التي تنظر في شؤون التصفية سنداً بملكيتهم للأموال الموروثة ، وهم في ذلك كالورثة في التركة التي لم تخضع للتصفية الجماعية لا يستطيعون التصرف في أموال التركة إلا بعد شهر حق الإرث وإن كانوا يملكون هذه الأموال من وقت موت المورث .
والمحكمة تسلم لكل وارث ، بعد تصفية التركة وعند تسلم الورثة ما بقى من أعيان التركة ، سند ملكيته للأموال الموروثة المشار إليه فيما تقدم . وهذا السند هو شهادة الإرث ، يحصل عليها الوارث من المحكمة بعد أن يقدم لها إعلاماً شرعياً بالوراثة ([2]) ، أو ما يقوم مقام هذا الإعلام كحكم صادر من المحكمة المختصة باستحقاقه في الإرث إذا ما أنكر عليه باقي الورثة حقه كوارث فاستصدر هذا الحكم في مواجهتهم ([3]) .

وهذه الشهادة التي يتسلمها من المحكمة ورقة رسمية تقرر حقه في الإرث ، وتبين مقدار نصيبه في التركة ، وتعين أموال التركة التي آلت إليه بعد التصفية ([4]) .
ويستطيع الوارث أن يشهر حقه في الإرث عن طريق تسجيله لهذه الشهادة ، إذ هي تتضمن كل البيانات اللازمة .
وليس من الضروري أن ينتظر الوارث نهاية التصفية قبل أن يتسلم بعضاً مما يؤول إليه من أموال التركة .

فقد رأينا الفقرة الثانية من المادة 900 مدني تنص على ما يأتي :
” ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء والنقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضاً منها ، وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها ” .

فمن المحتمل. بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفع المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد . وهو ثلاثون يوماً من يوم إخطار آخر وارث بإيداع القائمة قلم كتاب المحكمة ، أو يتبين ، من الرجوع إلى القائمة وما يقدم فيها من منازعات ، أن التركة ظاهرة اليسار وأن المصفي ليس في حاجة للاحتفاظ بجميع أموال التركة لتصفيتها . ففي هذه الحالة يجوز للوارث أن يطالب المصفي بأن ، يسلمه فوراً كل نصيبه أو بعضه في الأشياء والنقود التي لا يحتاج لها المصفي في تصفية التركة ، فيسلمه المصفي ما طلبه على أن يخصم من نصيبه النهائي في الميراث . ويطالب المصفي الوارث بكفالة أو لا يطالبه بها بحسب مقدار يسار التركة ، فإن كان اليسار كبيراً لم يطالبه بتقديم كفالة إذ لا يتضمن تسلم الوارث لشيء من أموال التركة أي خطر ، وإن كان اليسار غير كبير طالبه بتقديم كفالة إذ قد يتبين في النهاية أن المال الذي تسلمه الوارث لازم لتصفية التركة فتضمن الكفالة رد هذا المال . وما تسلمه الوارث من الأموال وقتئذ يستطيع التصرف فيه ، دون انتظار لنهاية التصفية وتسلم شهادة الإرث ([5]) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تاريخ النصوص :
م 899 : ورد هذا النص في المادة 1332 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 980 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 968 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 899 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 263 ص 264 ) .
م 900 : ورد هذا النص في المادة 1333 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 971 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 969 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 900 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 264 – ص 265 ) .
م 901 : ورد هذا النص في المادة 1334 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 972 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 970 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 901 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 266 – ص 267 ) .
ولا مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق .
وتقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 860 – 862 ( موفق ) .
التقنين المدني الليبي م 903 – 905 ( مطابق )
التقنين المدني العراقي لا مقابل
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل

[2] وقد قضت محكمة النقض بأنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتدت في قضائها بثبوت الوراثة على إشهاد شرعي لم ينازع فيه أحد ( نقض مدني 17 نوفمبر سنة 1955 مجموع المكتب الفني لأحكام النقض في 25 عاماً جزء 2 ص 1001 رقم 16 ) . وأنظر في حجة الإعلام الشرعي لإثبات الورثة ما لم ينقضه حكم : استئناف مختلط 2 مايو سنة 1889 م 1 ص 120 – 22 فبراير سنة 1893 م 5 ص 212 – 6 فبراير سنة 1895 م 7 ص 110 – 20 يناير سنة 1898 م . 10 ص 163 ( لا حجية للإعلام الشرعي إذا ناقضه إقرار من يشهد لصالحه ) – 23 مارس سنة 1905 م 17 ص 181 ( لا حجية للإعلام الشرعي الصادر من محكمة شرعية أجنبية ولم تراجعه سلطة مصرية مختصة ) – 16 نوفمبر سنة 1905 م 18 ص 24 – 8 يناير سنة 1925 م 37 ص 148 – 10 فبراير سنة 1927 م 39 ص 231 ( حجية الإعلام الشرعي ما لم ينقضه دليل مخالف ) – 25 يونيه سنة 1932 م 44 ص 391 – 14 يونيه سنة 1938 م 50 ص 362 ( رفض تحرير الإعلام الشرعي إذا نازع أحد الورثة ويجب في هذه الحالة رفع دعوى الإرث ) .
وقد قضت محكمة النقض بأن حجية الإعلام الشرعي بتحقيق الوفاة والوراثة الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة ( نقض مدني 19 يونيه سنة 1958 مجموعة أحكام النقض 9 ص 603 ) .

[3] وقد قضت محكمة النقض بأن حكم المحكمة الشرعية القاضي بمنع التعرض في بعض التركة ، إذاك أن مؤسساً على ما قضى به من ثبوت الإرث المبني على النسب ، يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة ( نقض مدني 21 مايو سنة 1936 مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض في 25 عاماً جزء 2 ص 1000 رقم 14 ) . وقضت محكمة النقض أيضاً بأن المشرع أراد أن يضفي على شهادة الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافها ، ومن ثم جاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه ، سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع ( نقض مدني سنة 1964 مجموعة أحكام النقض 15 رقم 58 ص 340 ) – وأنظر نقض مدني 9 مايو سنة 1962 مجموعة أحكام النقض 13 ص 619 – 11 مايو سنة 1966 مجموعة أحكام النقض 17 رقم 147 ص 1083 – 29 يونية سنة 1966 مجموعة أحكام النقض 17 رقم 206 ص – 1480 .

[4] وفيما يتعلق بتركات الأجانب ، تنص المادة 950 مرافعات على أن ” يصدر قاضي الأمور الوقتية أمراً على عريضة . . . ( رابعاً ) بتسليم كل وارث شهادة تقرر حقه في الإرث ، وتعيين مقدار نصيبه فيه ، وتعيين ما آل إليه من أموال التركة ، وذلك بناء على طلب الوارث وبعد أخذ رأي المصفي كتابة . ( خامساً ) بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفي عن الأعمال التي قام بها أو من استعان بهم من أهل الخبرة ” . هذا ويجوز لقاضي الأمور الوقتية ” عند الاقتضاء أن يحيل الطلب إلى المحكمة ، ويأمر بإعلان ذوي الشأن لجلسة يحددها في ميعاد ثانية أيام على الأقل ، وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة بهيئة غرفة مشورة ” .

[5] أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 266 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *