توضيحات حول حوالة الحق وحوالة الدين مع صيغة إعلان

توضيحات حول حوالة الحق وحوالة الدين مع صيغة إعلان. 

اولا : حوالة الحق
(1)يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
(2)لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
(3)لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
(4)يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.
(5)تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
(6) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
(7)أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
(8) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
(9) وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
(10)إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
(11)يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
(12)للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
(14)إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
(15) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.
(16) وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

ثانيا : حوالة الدين
تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل الدين.
(1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
(2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
(3) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
(4) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لو يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
(5) تبقي للدين المحال به ضماناته.
(6) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.
(7)يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك.
(8)للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها . كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
(9) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
(10) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(11) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

صيغة اعلان مدين بحوالة حق
انه فى يوم ……………. الموافق …./…/………
بناء على طلب السيد / ……………. المقيم فى …………….
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………. المحامى الكائن فى ………….
انا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه إلى حيث إقامة :
السيد / ……………. المقيم فى ……………. قسم ……….محافظة………….
مخاطبا مع / …………….
وانذرته بالأتى
بتاريخ …/…./…… استلم الطالب اعلان من ( السيد ………… ) يعلنه فيه باتفاق التنازل الصادر بتاريخ …/…./…… عن …………… ( يذكر الحق المتنازل عنه والمؤرخ …../…../…… والذى يستحق السداد بتاريخ …./ …. /…….. وحيث انه يحق للطالب حوالة هذا الحق للمنذر إليه ( حيث ان الطالب مدين للمنذر إليه او ………. يذكر سبب الحواله ) وذلك طبقا لنص الماده 303 من القانون المدنى والذى ينص على انه يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . و تتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين . وكذلك نص الماده 305 من القانون المدنى والتى تنص على انه: لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو اعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
لــذلـك
يعلن الطالب رسميا المنذر إليه بحوالة هذا الحق اليه من تاريخ هذا الانذار .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من اصل هذا الانذار للعمل بموجبه ونفاذ مفعوله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم
السند القانونى : المواد من الماده 303 : 305 من القانون المدنى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *