توضيح الفرق بين الالتزام البسيط والالتزام الموصوف

توضيح الفرق بين الالتزام البسيط والالتزام الموصوف

 

قد تلحق الالتزام أوصاف متنوعة في عناصره المختلفة .

وعناصر الالتزام ثلاثة :

( 1 ) رابطة قانونية ( juris vinculum ) تربط المدين بالدائن .

( 2 ) محل الالتزام ( Objet de L’obligation ) وهو الشيء الذي يلتزم المدين بأدائه للدائن .

( 3 ) طرفا الالتزام ( Sujet de L’obligation ) وهما الدائن والمدين .

والالتزام الذي بسطنا آثاره فيما تقدم هو الالتزام في صورته البسيطة في كل عنصر من هذه العناصر :

الرابطة القانونية فيه وجودها محقق ونفاذها فوري ، وله محل واحد ، وكل من طرفيه واحد لا يتعدد .

ولكن قد يلحق الالتزام في أحد هذه العناصر الثلاثة وصف ( modalité ) يكون من شأنه ان يعدل من هذه الآثار ، فيكون الالتزام موصوفاً ( [1] ) .

وهذا الوصف إما أن يلحق العنصر الأول من عناصر الالتزام ، رابطة المديونية ، فتعلق هذه الرابطة على شرط ويصبح وجودها غير محقق ، ويسمى هذا الوصف بالشرط ( condition ) . أو يتراخى نفاذ الرابطة إلى أجل ، ويسمى هذا الوصف بالأجل ( terme ) . فعندنا إذن لعنصر رابطة المديونية وصفان : الشرط و الأجل .

وإما أن يلحق الوصف العنصر الثاني من عناصر الالتزام ، وهو المحل . فلا يكون هذا المحل واحداً ، بل يتعدد ( pluralite d’objets ) . والتعدد إما أن يكون جميعاً ( conjoint ) ، أو تخييرياً ( alternatif ) ، أو بدلياً ( facultatif ) . فعندنا إذن لعنصر المحل أوصاف ثلاثة : وصف الجمع في الالتزام متعدد المحل ( obligation conjointe ) ، ووصف التخيير في الالتزام التخيري ( obligation ) ، ووصف البدل في الالتزام البدلي ( obtigation facultative ) .

وإما أن يلحق الوصف العنصر الثالث من عناصر الالتزام ، فيتعدد أحد الطرفين الدائن أو المدين أو يتعدد كلاهما ( pluralite de sujets ) . وتعدد كل من الدائن والمدين قد يكون من غير تضامن أو يكون بطريق التضامن ( solidarite ) . وقد يتعدد الدائن أو المدين في التزام يكون غير قابل للانقسام ( solidarite ) . فعندنا إذن لعنصر طرفي الالتزام أوصاف ثلاثة : تعدد الطرفين في غير تضامن ( [2] ) ، وتعددهما بطريق التضامن ، وعدم القابلية للانقسام ( [3] ) ..

 

 

———————————————————————————–

( [1] ) أما إذا لم يلحق الوصف عنصراً من عناصر الالتزام ، فلا يكون الالتزام موصوفاً ، بل بسيطاً منجزاً . ومن ثم لا يعتبر موصوفاً الالتزام المضمون برهن أو بحق امتياز أو بكفالة أو بنحو ذلك ، ولا الالتزام غير معلوم القيمة ، ولا الالتزام التبعي كالتزام الكفيل ، فهذه كلها التزامات بسيطة منجزة ، وأن كان لكل منها خصوصية تميزه ( انظر في هذا المعنى بيدان ولا جارد 8 فقرة 693 – فقرة 694 ) .

( [2] ) ويتعدد الدائن والمدين ، في غير تضامن أيضاً ، في الدعوى المباشرة على النحو الذي بيناه عند الكلام في هذه الدعوى ( الوسيط 2 فقرة 563 وما بعدها ) ، والوصف في هذه الحالة مصدره القانون .
( [3] ) والوصف أمر عارض ( accidentel ) يضاف إلى الالتزام بعد أن يستوفى هذا أركانه . فلو رفع عنه لارتفاع دون أن يزول الالتزام ، بل يبقى دون وصف في صورته البسيطة . فلو مس الوصف ركناً من أركان الالتزام لما كان أمراً عارضاً ولازال الالتزام بزواله ، فلا يعتبر وصفا . ويترتب على ذلك :
( 1 ) أن السبب إذا لم يوجد في الالتزام المجرد ( obligation abstraite ) فليس هذا وصفاً ، إذ أن الأمر متعلق بركن في الالتزام .
( 2 ) إن العقود الزمنية – كعقد الإيجار وعقد العمل وعقد التوريد – ليست عقوداً موصوفة ، لأن الزمن عنصر من عناصر المحل ، والوصف لا يكون عنصراً في الركن بل هو عنصر عارض .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *