توضيح حول قسمة المورث في القانون المدني المصري

توضيح حول قسمة المورث في القانون المدني المصري

 

قسمة المورث – نصوص قانونية:
تنص المادة 908 مدني على ما يأتي:
” تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية ” .
وتنص المادة 909 مدني على ما يأتي :
” القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً ، وتصبح لازمة بعد وفاة الموصي ” .
وتنص المادة 912 مدني على ما يأتي :
” تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة، عدا أحكام الغبن ” ([1]) .

وتعرض هذه النصوص لقسمة المورث ، وهي القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته ، وتكون في صورة وصية يجوز الرجوع فيها ، ولو لم يجز الرجوع فيها لكانت تعاملاً في تركة مستقبلة وكانت باطلة ، فجعلت وصية يجوز الرجوع فيها لأن الوصية مستثناة من حكم بطلان التعامل في التركة المستقبلة .

والمادة 908 مدني سالفة الذكر تقرر المبدأ العام في هذه المسألة ، وهي منقولة من المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التي تجري على الوجه الآتي : ” تصبح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قد نصيبه ، وتكون لازمة بوفاة الموصي . فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة ، كانت الزيادة وصية ” .

وتقول المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية في صدد هذا النص : ” مادة جديدة وضعت لتمكين المورث من تنظيم تركته وقسمتها بين الورثة على وجه المصلحة التي يراها . فيجوز للمورث أن يعين لكل وارث قدر نصيبه في التركة ، وأن يوصي بأن يكن لكل وارث ما عينه لهن ووصيته بذلك صحيحة نافذة ( قال بذلك بعض فقهاء الشافعية والحنابلة ) . وبناء على ما جاء بالمادة 38 من جواز الوصية للوارث بالثلث بدون توقف على إجازة الورثة ، يجوز للمورث أن يزيد في بعض الأنصباء ما يراه بحيث لا يتجاوز مجموع الزيادة ثلث التركة . فإن كان أكثر من الثلث ولم يجز الورثة الزائد ، قسم الثلث بين أصحاب الأنصباء المزايدة بنسبة ما زاده لكل منهم ، ورد الباقي إلى التركة ” .

وليس من الضروري أن يقسم المورث تركته على جميع ورثته ، بل يصح أن يفرز نصيب بعض الورثة دون غيرهم ، ويكون باقي التركة للباقي من الورثة شائعاً بينهم . ومن أفرز المورث نصيبه في التركة لا يجوز أن يزيد قيمة نصيبه على استحقاقه في الإرث إلا بقدر ثلث التركة ، إذ تعتبر هذه الزيادة وصية .

وقسمة المورث هي وصية من ناحية ، وقسمة من ناحية أخرى . فمن حيث إنها وصية ، يجوز للمورث الرجوع فيها دائماً حال حياته ، ولا تصبح لازمة إلا بوفاته ( م 909 مدني سالفة الذكر ) .

ومن حيث إنها قسمة ، تسري عليها أحكام القسمة ، وبخاصة أحكام ضمان التعرض والاستحقاق وأحكام امتياز المتقاسم . ويستثنى من ذلك أحكام الغبن فهي لا تسري على قسمة المورث . وقد قدمنا أنه يجوز للمورث أن يعطي أحد الورثة أكثر من استحقاقه وتكون الزيادة وصية . فالزيادة إذن لا تكون غبناً بل تعتبر وصية وتنفذ دون إجازة الورثة ما دامت في حدود ثلث التركة ، وعلى ذلك وجب استبعاد أحكام الغبن ([2]) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تاريخ النصوص :
م 908 : ورد هذا النص في المادة 1341 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” يجوز للمورث أن يقسم التركة بين ورثته بوصية مكتوبة في ورقة رسمية ، على أن يراعى في ذلك القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية ” . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 979 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدل النص على الوجه الآتي : ” يجوز للمورث أن يقسم التركة بين ورثته ، على أن يراعى في ذلك أحكام الوصية والقواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية ” ، وسبب التعديل العمل على تنسيق النص مع نص المادة 13 من مشروع قانون الوصية ، ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 977 . وفي لجنة مجلس الشيوخ وضع نص جديد هو نفس النص الوارد في قانون الوصية للتنسيق بين القانون المدني وقانون الوصية ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 908 . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 277 – ص 279 ) .
م 909 : ورد هذا النص في المادة 1342 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيه دائماً ، ولكن لا يتم الرجوع إلا إذا كان في ورقة رسمية ” . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 980 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وذلك للتنسيق بينه وبين المادة 13 من قانون الوصية ، ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 978 . ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 909 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 279 – ص 280 ) .
م 912 : ورد هذا النص في المادة 1345 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” 1 – تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ، ويسري بوجه خاص مايتعلق من هذه الأحكام بضمان التعرض والاستحقاق وما يتعلق منها بالغبن وبامتياز المتقاسم . 2 – وعلى الوارث الذي يطعن في القسمة بالغبن أنيرفع دعواه في السنة التالية لتسليم أموال التركة ” . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 983 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 981 . وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الأولى على الوجه الآتي : ” تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ، عدا أحكام الغبن ” ، وقد استبعدت أحكام الغبن دفعاً للتدخل بين أحكام الوصية وأحكام الغبن . وحذفت الفقرة الثانية تمشياً مع استبعاد أحكام الغبن ، فصار النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 912 . ووافق مجلس الشيوخ عليه كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 283 – ص 285 ) .
ولا مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق .
وتقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري وم 869 – 870 وم 873 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي وم 912 – 913 وم 916 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل

[2] أنظر ما تم في لجنة مجلس الشيوخ في هذا الشأن آنفاً ص 187 هامش 1 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *