توضيح لأنواع التوكيلات القانونية والفرق بينهم

توضيح لأنواع التوكيلات القانونية والفرق بينهم.

غالبا ما يكون هناك مشكلة عند البعض فى التفريق بين التوكيل العام والخاص وقد يتشكك البعض فى التوكيل العام ويظن انه بمقدور الشخص الذى تم عمل التوكيل له (الوكيل) التصرف بالبيع او الشراء فى كافة ممتلكات صاحب التوكيل (الموكل)

والحقيقة انه لا اهمية لاسم التوكيل (عام او خاص) بقدر الاهمية للبنود الواردة فى التوكيل فمن الممكن ان يكون توكيل خاص يبيح للوكيل التصرف فى بعض او كل املاك الموكل والعكس صحيح فمن الممكن ان يكون توكيل عام ولا يبيح إلا تصرفات معينة .

ولنذكر على سبيل المثال : – 

(۱) (توكيل رسمي عام فى القضايا) التوكيل الذى يتم عملة للمحامي

غالبا ما يكون هذا التوكيل بالاسم التالى (توكيل رسمي عام فى القضايا)

ويسمح هذا التوكيل العام فى القضايا للوكيل (المحامى فى هذة الحالة) برفع كافة القضايا بالنيابة عن الموكل والدفاع عنه فى القضايا التى ترفع ضدة والكثير من الاعمال المتعلقة بالقضايا كالاقرار بالتصالح او استلام الاوراق من المحضرين وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل او علية

ولا يقتصر ذلك على السيارات بالطبع وانما يجوز فى اى شىء فقد يرد التوكيل بالبيع او الادارة على منزل او شركة او اى شىء اخر

(۲) (التوكيل الرسمى الخاص فى القضايا) ويتم عملة ايضا للمحامى

ويقتصر هذا التوكيل على السماح للمحامى الحضور والدفاع والمرافعة او التصالح فى قضية معينة وليس كل ما يخص الموكل من قضايا

(۳) التوكيل الخاص (توكيل بيع سيارة) (توكيل إدارة سيارة)_(توكيل بيع شىء معين او ادارتة)

وفى هذا النوع من التوكيلات لا يمكن للوكيل التصرف الا حسب ما هو وارد بالتوكيل فقد يقتصر التوكيل على ادارة سيارة معينة او كافة سيارات الموكل وكذلك الحال بالنسبة للبيع

(٤) (التوكيل الرسمي العام)

يسمح هذا التوكيل للوكيل بان يقوم بكافة التصرفات من بيع وشراء وادارة على كافة ممتلكات موكلة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *