توضيح لأنواع الصناديق المخلتفة المرتبطة بحقوق العمال

توضيح لأنواع الصناديق المخلتفة المرتبطة بحقوق العمال.

صندوق إعانة الطوارئ

اذا كان عدد العاملين أكثر من 30 عاملاُ يتم إنشاء صندوق إعانة الطوارئ  (طبقا للمادة 3 لقانون 156 لسنة 2002 و الذي يلزم بدفع ( %1 ) من الاجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الاعمال العام و القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر و تلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية و يعاقب كل من يخالف البند (1) من المادة الثالثة بغرامة تساوى نصف المبالغ التى لم تسدد وتضاغف الغرامة فى حالة العود

صندوق التدريب

طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 256 لسنة 2011

ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصيه الإعتباريه العامه ، ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسيه وتتكون موارد الصندوق من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعه لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها عن عشره عمال.

ويكون عائد إستثمار اموال الصندوق طبقآ للقواعد التي تحددها اللائحه التنفيذيه للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدي احد البنوك التجاريه المعتمده لدي البنك المركزي وترحل امواله لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات.

صندوق الخدمات الثقافية والإجتماعية

طبقا لنص المادة 223 من قانون العمل ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي. وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور

وقد صدر قرار وزير لقوى العاملة رقم 16 لسنة 2012بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعيةوالصحية والثقافيةوحدد موارد الصندوق وماتلتزم به المنشأت الخاضعة لاحكام قانون العمل على النحو التالى :-

تتكون موارد الصندوق من :

– ما يقرره مجلس ادارة الصندوق من اشتراك عن كل عامل من العاملين بالمنشأت الخاضعة لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي يعمل بها 20 عاملا فأكثر وذلك بحد أدنى 8 جنيهات سنوياً

– الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق

– عائد استثمار اموال الصندوق وفقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارة الصندوق .

ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ما تلتزم به من مبالغ بموجب شيكات باسم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وذلك على دفعات ربع سنوية في نهاية كل 3 اشهر مرفق به نموذج يوضح عدد العمال وعلى ان يتم السداد خلال الشهر التالي لنهاية كل ربع سنة

يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار فيما يتعلق بعدم الالتزام بسداد مستحقات الصندوق بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 256 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

صندوق حصيلة الجزاءات

طبقا لقرار وزير القوى العاملة  رقم 127 لسنة 2014 الخاص بالتصرف فى حصيلة الجزاءات فقد قرر عدة احكام هامة تحكم آيلولة حصيلة الجزاءات التى يوقعها صاحب العمل على عماله على النحو التالى :-

تشكل فى كل منشأة تستخدم عشرة عمال فأكثر لجنة مكونة من:

( أ ) صاحب العمل أو من ينيبه (رئيسًا)

(ب) عاملين من عمال المنشأة تختارهما اللجنة النقابية فإذا لم توجد لجنة نقابية قام العمال باختيارهما (أعضاء)

ويجوز بناءً على طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء أن يحضر اجتماعات اللجنة مندوب من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وتكون له الرئاسة.

تصرف حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على عمال المنشأة فى الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة.

ولا يجوز الصرف لهذه المبالغ، للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة رقم (222) من قانون العمل المشار إليه بصفة مكافأة أو لشراء حاجيات المعيشة كالمأكل والملبس.

كما لا يجوز استثمارها فى أى عمل يحتمل الكسب أو الخسارة فيما عدا المساهمة فى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة صاحب العمل أو من ينيبه، وواحد على الأقل من ممثلى العمال، وفى حالة الخلاف بين رئيس اللجنة وممثلى العمال، يعاد عقد اللجنة بحضور مندوب مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتلتزم المنشأة بإيداع أو إرسال قرار اللجنة للمديرية فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة لاعتماده.

فإذا لم يعترض عليه المديرية خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه اعتبر نافذًا

يجوز التبرع من أموال الجزاءات للأغراض القومية بعد أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واعتماد ذلك من وزير القوى العاملة والهجرة.

إذا كان للمنشأة فرع أو أكثر، أعد فى كل فرع سجل لقيد الجزاءات المالية التى توقع على عماله، ويكون الانتفاع بالأموال المحصلة مقصورًا على هذا الفرع ما لم تر اللجنة إمكان تحقيق مشروع عام واحد ينتفع به جميع عمال المنشأة وفى هذه الحالة يجب أن توافق على المشروع لجنة تضم مندوبى العمال بالفروع المختلفة.

على المنشآت التى يسرى عليها أحكام قانون العمل أن تورد ثلث حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العاملين لديها كل ستة أشهر، على النحو التالى:

(70%) للمؤسسة الثقافية العمالية.

(30%) للمؤسسة الاجتماعية العمالية.

توزع حصيلة أموال الجزاءات – عند تصفية المنشأة – بالتساوى على العمال الموجودين بها وقت التصفية ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *