توضيح لأنواع معاش العجز غير المهني في مصر

توضيح لأنواع معاش العجز غير المهني في مصر.

أنواع معاش العجز غير المهني

معاش العجز غير المهني الكلي المستديم .
معاش المرض غير المهني مع استنفاذ الأجازات المرضية والسنوية .

شروط استحقاق معاش العجز غير المهني.

(1) شروط استحقاق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم مع مراعاة أحكام المادتين (53-56 ) من القانون رقم 26 لسنه1991م
أ‌-أن يثبت العجز غير المهني الكلي المستديم أثناء خدمة المؤمن عليه أو خلال سنة من تأريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن الشيخوخة ولم يكن قد سبق صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها و بموجب قرار صادر من طبيب المؤسسة واللجنة الطبية .
‌ب- أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن (60) اشتركاً شهرياً . .
‌د- أن لا تقل نسبة العجز عن (70 % ) وفقاً لقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (23) للعام 2012 بشأن تعديل بعض مواد و أحكام إجراءات صرف المنافع التأمينية . .
‌و- أن يحول العجز كلياً بين المؤمن عليه وممارسة أي مهنة.
‌ز- تقديم شهادة طبية مثبتة لحالة العجز من طبيب المؤسسة ..
‌هـ- موافقة ومصادقة اللجنة الطبية بالمركز الرئيسي على تقرير العجز ونسبة العجز ..
ي – حدوث العجز الكلي المستديم بعد مرور أكثر من سنة من ترك الخدمة مع وجود أكثر من (180) اشتراكاً شهرياً وقبل بلوغ سن الشيخوخة ولم يسبق صرف تعويض الدفعة الواحدة.

(2) شروط استحقاق معاش المرض غير المهني مع استنفاذ الأجازات المرضية والسنوية مع مراعاة أحكام المادتين(53) و (54) من القانون رقم (26) لسنة1991 م .
انتهاء الخدمة لدى صاحب العمل بسبب مرض غير مهني.
أن يكون المؤمن عليه قد استنفذ أجازاته المرضية والسنوية المنصوص عليها في قانون العمل النافذ أو شروط الخدمة الخاصة أو المتفق عليها مع إرفاق المستندات من صاحب العمل التي تثبت ذلك وهي :
أ – الإجازة المرضية لمدة ثمانية أشهر متصلة أو متقطعة.
ب – الإجازة الاعتيادية بأجر كامل لمدة ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة فعليه.
خضوع المؤمن عليه للفحص الطبي والالتزام بمواعيد إعادة الفحص الطبي التي تحددها اللجنة الطبية أو طبيب المؤسسة.
أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن (60) اشتراكاً شهرياً.
أن يكون المرض غير المهني يحول نهائياً بين المؤمن عليه وممارسة أي مهنة وأن لا يلتحق بعمل يحصل منه على أجر .
أن لا تقل نسبة العجز الكلي المستديم بسبب المرض عن (70%) من إجمالي قدرة الجسم وفقاً لقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (23) للعام 2012 بشأن تعديل بعض مواد و أحكام إجراءات صرف المنافع التأمينية.
الالتزام الكامل بتعليمات الطبيب المعالج التابع للمؤسسة.
أن لا يكون قد بلغ سن الشيخوخة.
أن يصاب بالمرض غير المهني أثناء الخدمة أو خلال سنة من تأريخ انتهاء الخدمة إلا إذا كان لدي المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر ولم يسبق أن صرف تعويض الدفعة الواحدة.
يوقف صرف المعاش في حالة زوال المرض أو إذا لم يتقدم صاحبه للفحص الطبي ويتبع في المعاش المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص.

الوثائق اللازمة لاستحقاق معاش العجز غير المهني

قرار اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة.
صورة طبق الأصل للأوليات الطبية السابقة المتعلقة بالعجز أو المرض>
صورة من وثيقة إثبات الهوية للمؤمن عليه ( البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر – شهادة الميلاد ).
إرفاق الأوليات الخاصة باستنفاذ الإجازات المرضية والسنوية بالنسبة لمعاش المرض غير مهني.
النماذج المستخدمة في صرف معاش العجز غير المهني.

– يشترط عند استحقاق معاش العجز غير المهني توفر النماذج التأمينية بملف المؤمن عليه وتمنح هذه النماذج مجاناً وتتمثل بالاتي:-

نموذج رقم (3) إثبات التحاقه بالعمل.
نموذج رقم (4) إثبات خروج المؤمن عليه من العمل .
نموذج رقم (17) شهادة تقدير نسبة العجز .
نموذج رقم (18) المتعلق بطلب صرف المنفعة .
نموذج رقم (32) صحيفة البيانات الأساسية.
نموذج رقم (33ب) قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات.
سند صرف بشيك

إجراءات صرف معاش العجز غير المهني.

– بعد التأكد من توفر شروط استحقاق معاش العجز غير المهني للمؤمن عليه تبدأ إدارة المنافع التأمينية بالفرع المختص باتخاذ إجراءات صرف المعاش والمتمثلة بالاتي:-
طلب الملف التأميني للمؤمن عليه من قسم السجلات على أن يشمل أصل نموذج رقم (3) إثبات التحاقه بالعمل وأيضا أصل نموذج رقم (4) إثبات خروج المؤمن عليه من العمل بسبب العجز.

إعداد صحيفة البيانات الأساسية “اليدوية” بمدد ومبالغ الاشتراكات على نموذج (32) صحيفة البيانات الأساسية من قبل إدارة الاشتراكات .

إعداد بيان آلي باشتراكات المؤمن عليه بعد إجراء مطابقتها مع الاشتراكات المدونة في صحيفة البيانات الأساسية.
تعبئة نموذج رقم (18) المتعلق بطلب صرف المنفعة من قبل المؤمن عليه صاحب المعاش بعد استكمال استيفاء المستندات المطلوبة أنفة الذكر.

تقوم إدارة المنافع التأمينية بالفرع المختص برفع جميع الأوليات الخاصة بمعاش العجز غير المهني أو المرض غير المهني إلى اللجنة الطبية العليا ومقرها المركز الرئيسي للنظر بحالات العجز على ضوء الأوليات المرفقة :-

أ- صورة طبق الأصل من قرار طبيب فرع المؤسسة . .
ب – صورة طبق الأصل من شهادة تقدير نسبة العجز نموذج (17) .
ج – صورة طبق الأصل للأوليات الطبية السابقة المتعلقة بالمرض والعجز غير المهني .

تقوم اللجنة الطبية العليا بالمركز الرئيسي بالإطلاع على الوثائق المرفوعة من قبل الفرع المختص و تعميد الوثائق أو طلب وثائق طبية أخرى تثبت وتؤكد صحة العجز أو المرض غير المهني.

تعميد محضر اجتماع اللجنة الطبية من قبل رئيس المؤسسة و إبلاغ فرع المؤسسة المختص باستكمال إجراءات الربط . .

إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة للمؤمن عليه على أساس مدد الاشتراك والوثائق المرفقة على نموذج (33ب) قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات مع تدوين فيه موعد الكشف الطبي القادم وفقاً لما هو محدد بقرار لائحة الأطباء , مع إعداد سند صرف بشيك من قبل إدارة المنافع التأمينية.

إدخال بيانات صرف المنفعة في النظام الآلي من قبل إدارة المنافع التأمينية .

مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف من قبل المختصين بفرع المؤسسة ومن ثم يصرف المعاش بصورة مستمرة وفقا لأحكام القانون.

يستمر متابعة الفحوصات خلال ثلاث سنوات حتى يثبت العجز نهائياً أو زوال العجز بموجب أحكام لائحة الأطباء.

تاريخ استحقاق معاش العجز غير المهني

– يستحق المعاش اعتبارا من تأريخ ثبوت العجز الذي يحدده طبيب المؤسسة أو اللجنة الطبية بالمركز الرئيسي.

صرف معاش العجز غير المهني

يصرف معاش العجز بأثر رجعي من بداية الشهر المستحق لمعاش العجز بما في ذلك الفترة التي استغرقها المؤمن عليه لتجهيز وثائقه ومتابعة صرف المعاش طالما وان الفترة لاحقة لتأريخ استحقاقه للمعاش .

يصرف المعاش بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مقدما , ويمنح المؤمن عليه بطاقة معاش .

استمرارية معاش العجز غير المهني

يستمر معاش العجز أو المرض غير المهني حتى يتماثل للشفاء فإذا شفى وعاد للعمل قطع عنه المعاش .
عند وفاة صاحب معاش العجز يتحول المعاش إلى معاش وفاة ويوزع على الورثة المستحقين وفقا لأحكام القانون .

إيقاف معاش العجز غير المهني

– يحق للمؤسسة توقيف صرف المعاش العجز غير المهني الكلي المستديم والمرض غير المهني في الأحوال التالية:-
رفض صاحب معاش العجز التقدم للكشف الطبي الدوري المقرر من طبيب المؤسسة أو الجهة الطبية المختصة دون عذر شرعي مقبول.
عند قيامه بممارسة أي عمل أو نشاط غير مسموح به ومخالفا لتعليمات طبيب المؤسسة واللجنة الطبية المختصة.
ثبوت شفائه من خلال تقارير اللجان الطبية .

أعاده صرف معاش العجز غير المهني

– يعاد صرف المعاش بمعاودة التزام المؤمن عليه “صاحب المعاش” بالكشف الطبي الدوري المقرر من طبيب المؤسسة والتزامه التزاما كليا وحرفيا بالتعليمات الطبية وفي هذه الحالة يعاد صرف المعاش لزوال سبب توقف صرفه
معاش العجز غير المهني الكلي المستديم .
معاش المرض غير المهني مع استنفاذ الأجازات المرضية والسنوية .

شروط استحقاق معاش العجز غير المهني.

(1) شروط استحقاق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم مع مراعاة أحكام المادتين (53-56 ) من القانون رقم 26 لسنه1991م
أ‌-أن يثبت العجز غير المهني الكلي المستديم أثناء خدمة المؤمن عليه أو خلال سنة من تأريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن الشيخوخة ولم يكن قد سبق صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها و بموجب قرار صادر من طبيب المؤسسة واللجنة الطبية .
‌ب- أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن (60) اشتركاً شهرياً . .
‌د- أن لا تقل نسبة العجز عن (70 % ) وفقاً لقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (23) للعام 2012 بشأن تعديل بعض مواد و أحكام إجراءات صرف المنافع التأمينية . .
‌و- أن يحول العجز كلياً بين المؤمن عليه وممارسة أي مهنة.
‌ز- تقديم شهادة طبية مثبتة لحالة العجز من طبيب المؤسسة ..
‌هـ- موافقة ومصادقة اللجنة الطبية بالمركز الرئيسي على تقرير العجز ونسبة العجز ..
ي – حدوث العجز الكلي المستديم بعد مرور أكثر من سنة من ترك الخدمة مع وجود أكثر من (180) اشتراكاً شهرياً وقبل بلوغ سن الشيخوخة ولم يسبق صرف تعويض الدفعة الواحدة.

(2) شروط استحقاق معاش المرض غير المهني مع استنفاذ الأجازات المرضية والسنوية مع مراعاة أحكام المادتين(53) و (54) من القانون رقم (26) لسنة1991 م .
انتهاء الخدمة لدى صاحب العمل بسبب مرض غير مهني.
أن يكون المؤمن عليه قد استنفذ أجازاته المرضية والسنوية المنصوص عليها في قانون العمل النافذ أو شروط الخدمة الخاصة أو المتفق

عليها مع إرفاق المستندات من صاحب العمل التي تثبت ذلك وهي :

أ – الإجازة المرضية لمدة ثمانية أشهر متصلة أو متقطعة.
ب – الإجازة الاعتيادية بأجر كامل لمدة ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة فعليه.
خضوع المؤمن عليه للفحص الطبي والالتزام بمواعيد إعادة الفحص الطبي التي تحددها اللجنة الطبية أو طبيب المؤسسة.
أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن (60) اشتراكاً شهرياً.
أن يكون المرض غير المهني يحول نهائياً بين المؤمن عليه وممارسة أي مهنة وأن لا يلتحق بعمل يحصل منه على أجر .
أن لا تقل نسبة العجز الكلي المستديم بسبب المرض عن (70%) من إجمالي قدرة الجسم وفقاً لقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (23) للعام 2012 بشأن تعديل بعض مواد و أحكام إجراءات صرف المنافع التأمينية.
الالتزام الكامل بتعليمات الطبيب المعالج التابع للمؤسسة.
أن لا يكون قد بلغ سن الشيخوخة.
أن يصاب بالمرض غير المهني أثناء الخدمة أو خلال سنة من تأريخ انتهاء الخدمة إلا إذا كان لدي المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر ولم يسبق أن صرف تعويض الدفعة الواحدة.
يوقف صرف المعاش في حالة زوال المرض أو إذا لم يتقدم صاحبه للفحص الطبي ويتبع في المعاش المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص.

الوثائق اللازمة لاستحقاق معاش العجز غير المهني

قرار اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة.
صورة طبق الأصل للأوليات الطبية السابقة المتعلقة بالعجز أو المرض>
صورة من وثيقة إثبات الهوية للمؤمن عليه ( البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر – شهادة الميلاد ).
إرفاق الأوليات الخاصة باستنفاذ الإجازات المرضية والسنوية بالنسبة لمعاش المرض غير مهني.
النماذج المستخدمة في صرف معاش العجز غير المهني.

– يشترط عند استحقاق معاش العجز غير المهني توفر النماذج التأمينية بملف المؤمن عليه وتمنح هذه النماذج مجاناً وتتمثل بالاتي:-

نموذج رقم (3) إثبات التحاقه بالعمل.
نموذج رقم (4) إثبات خروج المؤمن عليه من العمل .
نموذج رقم (17) شهادة تقدير نسبة العجز .
نموذج رقم (18) المتعلق بطلب صرف المنفعة .
نموذج رقم (32) صحيفة البيانات الأساسية.
نموذج رقم (33ب) قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات.
سند صرف بشيك

إجراءات صرف معاش العجز غير المهني.

– بعد التأكد من توفر شروط استحقاق معاش العجز غير المهني للمؤمن عليه تبدأ إدارة المنافع التأمينية بالفرع المختص باتخاذ إجراءات صرف المعاش والمتمثلة بالاتي:-

طلب الملف التأميني للمؤمن عليه من قسم السجلات على أن يشمل أصل نموذج رقم (3) إثبات التحاقه بالعمل وأيضا أصل نموذج رقم (4) إثبات خروج المؤمن عليه من العمل بسبب العجز.

إعداد صحيفة البيانات الأساسية “اليدوية” بمدد ومبالغ الاشتراكات على نموذج (32) صحيفة البيانات الأساسية من قبل إدارة الاشتراكات .

إعداد بيان آلي باشتراكات المؤمن عليه بعد إجراء مطابقتها مع الاشتراكات المدونة في صحيفة البيانات الأساسية.
تعبئة نموذج رقم (18) المتعلق بطلب صرف المنفعة من قبل المؤمن عليه صاحب المعاش بعد استكمال استيفاء المستندات المطلوبة أنفة الذكر.

تقوم إدارة المنافع التأمينية بالفرع المختص برفع جميع الأوليات الخاصة بمعاش العجز غير المهني أو المرض غير المهني إلى اللجنة الطبية العليا ومقرها المركز الرئيسي للنظر بحالات العجز على ضوء الأوليات المرفقة :-

أ- صورة طبق الأصل من قرار طبيب فرع المؤسسة . .
ب – صورة طبق الأصل من شهادة تقدير نسبة العجز نموذج (17) .
ج – صورة طبق الأصل للأوليات الطبية السابقة المتعلقة بالمرض والعجز غير المهني .

تقوم اللجنة الطبية العليا بالمركز الرئيسي بالإطلاع على الوثائق المرفوعة من قبل الفرع المختص و تعميد الوثائق أو طلب وثائق طبية أخرى تثبت وتؤكد صحة العجز أو المرض غير المهني.

تعميد محضر اجتماع اللجنة الطبية من قبل رئيس المؤسسة و إبلاغ فرع المؤسسة المختص باستكمال إجراءات الربط . .

إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة للمؤمن عليه على أساس مدد الاشتراك والوثائق المرفقة على نموذج (33ب) قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات مع تدوين فيه موعد الكشف الطبي القادم وفقاً لما هو محدد بقرار لائحة الأطباء , مع إعداد سند صرف بشيك من قبل إدارة المنافع التأمينية.

إدخال بيانات صرف المنفعة في النظام الآلي من قبل إدارة المنافع التأمينية .

مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف من قبل المختصين بفرع المؤسسة ومن ثم يصرف المعاش بصورة مستمرة وفقا لأحكام القانون.

يستمر متابعة الفحوصات خلال ثلاث سنوات حتى يثبت العجز نهائياً أو زوال العجز بموجب أحكام لائحة الأطباء.

تاريخ استحقاق معاش العجز غير المهني

– يستحق المعاش اعتبارا من تأريخ ثبوت العجز الذي يحدده طبيب المؤسسة أو اللجنة الطبية بالمركز الرئيسي.
صرف معاش العجز غير المهني
يصرف معاش العجز بأثر رجعي من بداية الشهر المستحق لمعاش العجز بما في ذلك الفترة التي استغرقها المؤمن عليه لتجهيز وثائقه ومتابعة صرف المعاش طالما وان الفترة لاحقة لتأريخ استحقاقه للمعاش .
يصرف المعاش بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مقدما , ويمنح المؤمن عليه بطاقة معاش .

استمرارية معاش العجز غير المهني

يستمر معاش العجز أو المرض غير المهني حتى يتماثل للشفاء فإذا شفى وعاد للعمل قطع عنه المعاش .
عند وفاة صاحب معاش العجز يتحول المعاش إلى معاش وفاة ويوزع على الورثة المستحقين وفقا لأحكام القانون .

إيقاف معاش العجز غير المهني

– يحق للمؤسسة توقيف صرف المعاش العجز غير المهني الكلي المستديم والمرض غير المهني في الأحوال التالية:-
رفض صاحب معاش العجز التقدم للكشف الطبي الدوري المقرر من طبيب المؤسسة أو الجهة الطبية المختصة دون عذر شرعي مقبول.
عند قيامه بممارسة أي عمل أو نشاط غير مسموح به ومخالفا لتعليمات طبيب المؤسسة واللجنة الطبية المختصة.
ثبوت شفائه من خلال تقارير اللجان الطبية .

أعاده صرف معاش العجز غير المهني

– يعاد صرف المعاش بمعاودة التزام المؤمن عليه “صاحب المعاش” بالكشف الطبي الدوري المقرر من طبيب المؤسسة والتزامه التزاما كليا وحرفيا بالتعليمات الطبية وفي هذه الحالة يعاد صرف المعاش لزوال سبب توقف صرفه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *