توضيح للمسؤلية الجنائية للطفل وفقا لقانون الطفل المصري

توضيح للمسؤلية الجنائية للطفل وفقا لقانون الطفل المصري

 

المسؤليه الجنائيه للطفل:
تمتنع المسؤليه الجنائيه لمن هو اقل من 12 عاما و ايضا لا يحكم بالاعدام او السجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه
الثمانيه عشر عاما ميلاديه كامله

لكن ماذا اذا ارتكب الطفل واقعه تشكل جنايه او جنحه او اى فعل يعاقب عليه القانون ؟
الاجابه هنا:
ان الطفل بالفعل تمتنع عليه المسؤليه الجنائيه لمن هو اقل من 12 عاما ….. لاكن اذا ارتكب الطفل واقعه تشكل جنايه او جنحه يتم اتخاذ التدابير لذالك وتكون محكمه الطفل هى المسؤله و المختصه كما ذكرت الماده ( 101 ) من قانون الطفل
هى تنص على : ” يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشر سنه ميلاديه كامله اذا ارتكب جريمه باحد التدابير الاتيه :
1_ التوبيخ 2 _ التسليم
3_ الالحاق بالتدريب و التاهيل 4 _ الالزام بواجبات معينه
5 _ الاختبار القضائى 6 _ العمل للمنفعه العامه بما لايضر بصحه
الطفل وتحدد اللائحه التفيذيه لهذا القانون انواع العمل
7_ الايداع فى احد المستشفيات الخاصه 8 _ الايداع فى احد المؤسسات و الرعايه الاجتماعيه

وحدد لنا المشرع بشكل واضح التدابير التى يتخذها وهى منصوص عليها فى المواد ( 49 – 111 )
اولا . نص الماده 49:
” تمنتع المسؤليه الجنائيه على الطفل الذى لم يجاوز اثنتى عشره سنه ميلاديه كامله وقت ارتكاب الجريمه .
مع ذالك اذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعه ميلاديه كامله وصدرت منه واقعه تشكل جنايه او جنحه . تتولى محكمه الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر فى امره يكون لها تحكم باحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1 / 2 / 7 / 8 من الماده ( 101 ) “

ثانيا . نص الماده 111:
” لايحكم بالاعدام ولا السجن المؤيد او المشدد على المتهم الذى لم يجاوز الثمانيه عشر وقت ارتكاب الجريمه
مع عدم الاخلال بنص الماده ( 17 ) من قانون العوقبات …. اذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه الخامسه عشر سنه جريمه عقوبتها الاعدام و السجن الؤيد او السجن المشدد يحكم عليه بالسجن .. اذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مده لاتقل عن ثلاثه اشهر
يجوز للمحكه بلا من عقوبه الحبس ان يحكم عليها بالتدبير المنصوص عليها فى البند ( 8 ) من الماده 101 من ذالك القانون .
وتنص الماده ( 17 ) من قانون العقوبات :
” يجوز فى المواد الجنائيه اذا اقتضت احوال الجريمه المقام من اجلها الدعوى العموميه رافه القضاه تبديل العقوبه على الوجه الاتى :
• عقوبه الاعدام بعقوبه السجن المؤبد او المشدد
• عقوبه السجن الؤبد بعقوبه السجن المشدد او الاعدام
• عقوبه السجن المشدد بعقوبه السجن او الحبس الذى لا تجوز ان تنقص عن 6 اشهر
• غقوبه السجن بعقوبه الحبس الذى لا تجوز اتنقص عن 3 اشهر
.. بتضح لنا من خلال نص المادتين السابقتين ان الطفل يعاقب بالتدابير المنصوص عليها فى البند ” 1/ 2 / 7 /8 ” مع عدم الاخلال بنص الماده ( 17 ) من قانون العقوبات.

و اخيرا
تنتهى هذه التدابير اذا بلوغ الطفل 21 عاما . لاكن بناء على طلب النيابه فى مواد الجنايات ان تستمر تلك التدابير اذا كان موجود فى احد المستشفيات المتتخصه ان حالته تستدعى الاستمرار فى العلاج او يتم نقله الى احد المستشفيات التى تناسب حلاته الصحيه و الحاله العلاجيه … وجاء بنص صريح فى الماده (110) من قانون الطفل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *