توضيح لمسئوليات وحقوق التاجر الفرد في ضوء القانون

توضيح لمسئوليات وحقوق التاجر الفرد في ضوء القانون.

مسئوليات التاجر الفرد:

يلتزم كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك دفاتر تجارية تناسب طبيعة تجارته وأهمها دفتري اليومية والجرد ويجب أن يقيد فيهما ماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بتجارته بطريقة واضحة تبين مركزه المالي.

يلتزم التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.

يجب على التاجر قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع مكتب السجل التجاري المختص الذي يقع في دائرته الجغرافية مقر مزاولة النشاط التجاري للتاجر ويضع المكتب ختم السجل التجاري على كل صفحة مع بيان عدد صفحات الدفتر ويؤدى مكتب السجل التجاري هذه الخدمة للتاجر بدون مقابل.

يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري المختص للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.

يجب على التاجر الذي توقف عن ممارسة التجارة أو ورثته في حالة وفاته تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.

يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله حسب الأحوال.

حقوق التاجر الفرد:

لا يجوز استعمال الاسم التجاري المشهر للتاجر من أي تاجر أخر في نفس دائرة مكتب السجل التجاري ونفس النشاط، فإذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقاً لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض، فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد.

يحق للتاجر مزاولة التجارة في جميع أنحاء الجمهورية.

يجوز للتاجر افتتاح فروع لمنشأته في جميع أنحاء الجمهورية ويكون للفروع نفس نشاط المقر الرئيسي وافتتاح مقر رئيسي أخر بنشاط تجارى مختلف وتحت نفس الاسم لتجارى.

يحق للتاجر ممارسة التجارة في محل مستأجر أو مملوك له.

للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل العمليات التجارية وله أن يكتفى بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية على فترات منتظمة.

يجوز لورثة التاجر استكمال النشاط التجاري للتاجر المتوفى بشرط تغيير الشكل القانوني للشركة.

لا يجوز شهر إفلاس التاجر إذا توقف عن دفع دين مدني أو غرامة أو قسط التأمينات الاجتماعية المستحق عليه أو إذا توقف عن دفع الضرائب أو أي رسوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *