جرائم النصب والإحتيال – دراسة قانونية

جرائم النصب والإحتيال – دراسة قانونية.

كثر في الآونة الأخيرة تعرض الكثير من الأفراد لعمليات نصب وإحتيال يقوم بها فئة علي درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية فهؤلاء مجرمون يســــتعملون عقولهم في خداع بســــــطاء الناس بل والبعض من ضحاياهم من ذوي المراكز الكبيرة والمكانة العلمية الرفعية ..

وبداية قد يتبادر إلي الذهن سؤال هل العبرة في الخداع الذي يقوم به الجاني أن يكون من القدرة علي خداع الشــخص الذكي أم الشخص العادي أم أن أي خداع يكفي لتحقق الكذب الذي تقع به الجريمة ولو لم يكن علي قدر كبير من الخطورة ؟

في الحقيقة أن المعيار الذي يرجحه أغلب فقهاء القانون هو معيار الشخص العادي بمعني إذا كان هذا الكذب من الجاني ينخدع به الشخص العادي فهنا تقع الجريمة ويتحقق ركنها المادي اما إذا كان هذا الكذب من الســهولة واليسر أن يكتشــــفه الشــــــــخص العادي متوسط الذكاء فإن النظام لا يحمي هؤلاء الذين يفرطون في حماية أنفسهم ويسلمون أموالهم طواعية في سهولة ويسر لمجرد وهم بسيط كان عليهم أن يكتشفوه ولا ينخدعوا به .

وفي الغالب الأعم من صــور النصب نجد أن تســــرع المجني عليه وطمعه وعدم رويته يكون ســــببا في الوقوع في شــــباك الجاني الذي يهمه بربح غير حقيقي أو بمشروع كاذب أو يســـــتعمل صفة كاذبة فيســــلم المجني عليه ماله للجاني طواعية طمعا في أن يحصل علي ما يهمه الجاني به .

ولقد كان هرولة الكثير من الأفراد وراء المكســـب الســـــريع شـركا يقع فيه الكثيرين فيقدمون علي الدخول في مشــــــــــــروع دون خبرة لهم فيه طمعا في الحصول علي الربح الذي أوهمهم به الجاني ويكون المشــروع مجرد حبر علي ورق مع إعلان في وسائل الإعلام فيتحقق له قدر من المصداقية لدي البســطاء من الأفراد سيــــما لرؤيتهم الإعلان بجريدة يثقون فيها أو بأي وســيلة إعلامية أخري تحوز ثقتهم فيســــــــــلمون أموالهم للجاني طواعية دون أن يتحروا عن المشــــــــــروع أو عن مركز الشركة الوهمية أو علي أبسط الأمر أخذ رأي أهل الخبرة في هذا المجال .

وللأسف الشـــديد فإن في كثير من عمليات النصب التي تحدث والتي يكون ضحيتها بسطاء الناس يفر الجاني دون عقاب أو يكون من الحرص والدهاء أن يتمكن من تحصين نفســـــه ومركزه القانوني من خلال مســـــتندات يوقع عليها المجني عليه في بلاهة دون أن يكلف نفسه عناء النظر فيها أو تقديمها إلى أي من المستشارين القانونين لأخذ الرأي القانوني قبل التوقيع عليها .

وفي بعض الصور الأخري نجد أن الجاني بعد أن يحصل علي أموال المجني عليه يساومه علي رد جزء من المال في مقابل التنازل وعدم الشكوى ويرحب الكثير من المجني عليهم بذلك بمقولة ماذا ســــيأخذون من ســـــــجنه وهم بهذا الموقف السلبي إنما يساعدون علي إنتشار الجريمة ويحولون بين الجاني وبين الـعـقـاب الـذي لـو وقـع عـليه لـكـان زجرا لأمثال الجاني وردعا لهم عن ارتكاب الجريمة .

ومن خلال تجربتنا في العمل بحقل المحاماة وما نراه من صور هذه الجرائم يمكن ان نقدم بعض النصائح التي نري إنها قد تكون سبيلا إلي الحد من انتشار هذه الجريمة وحماية للأفراد من هؤلاء المجرمين :

أولا : يجب أن يأخذ كل فرد مقبل علي الدخول في أحد المشـــروعات التي يعلن عنها في وســـائل الإعلان الحيطة والحذر والتروي والسؤال عن الشركة لدي الجهات الرســـــمية ثم يعقب ذلك بالتقدم بالعقود والســـــــندات التي سيبرمها مع الشـركة إلى أحد المسـتشارين القانونين الذي يبصره بموقفه ويـوضــح له نـقـاط الضــعف والخـلل والثغرات التي بالعقد بما يفوت علي الأخر الفرصة في الفرار دون عقاب ويحمي مصالحة المالية لدي هؤلاء.

ثانيا : يجب أن يســـــارع الشـــــخص الذي وقع فعل النصب بالتقدم بشكواه الي الجهات المعنية كالشـــــــــــرطة أو هيئة التحقيق والإدعاء العام لتي تتخذ من الإجراءات السريعة التي تحول دون فرار الجاني والحفاظ علي حقوق المجني عليه بمنع تصرف الجاني في الأموال حتى الإنتهاء من التحقيق والمحاكمة سيما إذا كانت جريمة النصب قد وقعت علي عدد من الأفراد .

ثالثا : يجب ألا يســـــــــتحقر بعض الأفراد المبلغ الذي تحصل عليه الجاني من فيمنعه ذلك من التـقـدم بالإبــلاغ عن الجـريمة فقد يكون هذا المبلغ قليلا بالنســـــبة له وكبير بالنســبة لغيرة فلا يكون مساعدا للجاني علي تكرار جريمته مع غيرة .

رابعا : نري أن يتم نشر الحكم الذي يصدر ضد الجاني بوســــــائل الإعلام حتى يتحقق الزجر والردع لأمثال الجاني بما يحدثه الإعلان من الفضــــــيحة للجاني ويجعله محقرا بين الناس .

خامسا : ينـبغـي علي الأفراد أن يتحروا الحيطة والحرص عند التعامل مع الغير وإلا ينخدعوا بالمـظـاهر وان يزنوا الأمور بـميـزان الـعـقـل وان يكون لديهم مستشار هم القانوني الذي يرجعون اليه قبل التورط في عــــقـود ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *