جرائم حيازة وترويج أوراق مالية مزيفة ومتى يتم الإعفاء من عقوبتها

جرائم حيازة وترويج أوراق مالية مزيفة ومتى يتم الإعفاء من عقوبتها.

(1)عاقب المشروع فى المادة 203 من قانون العقوبات على ترويج العملات المالية المقلدة بالسجن المشدد.وقد دعاه إلى ذلك حرصه علي حماية الثقه في العملات باعتباراها اكسير الحياة.

ثم وضع عذر معفي من العقوبة فى المادة 205 بغرض كشف جريمة ترويج العملات المالية المقلدة واثباتها ضد الجناة مميزا ما بين حالتين؛

الاولي جعل فيها الإعفاء وجوبيا وحاصلها المبادرة بإخبار الحكومة قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورةوقبل البدء فى التحقيق بمعناه الواسع .

والثانية جعل فيها الإعفاء جوازيا لقاضى الموضوع فى حدود سلطته ومتروك أمرها لمشيئته ورأيه أن شاء اعمله وأن لم يشأ امسك عن اعماله ولا يجوز تعيب حكمه لأنه اغفل اعماله.

(2)وقد ابانة محكمة النقض هذا الإعفاء في حكم لها فقالت لما كانت المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 تنص على أنه

” يعفى من العقوبات المقررة في المادتين 202 , 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق , ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة في النوع والخطورة “

، فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة , واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق , والمقصود بالتحقيق في هذا الصدد ليس التحقيق القضائي بمعناه الضيق الذى تتولاه النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، وإنما المقصود بمعناه الواسع الذى يشمل إجراءات الاستدلال ،

فلا يكفى لتوافر الشروع في التحقيق أن يتقدم أحد إلى السلطات ببلاغ عن الجريمة طالما أن سلطة التحقيق أو الاستدلالات لم تكن قد بدأت بعد في التحقيق في هذا البلاغ ، بوجه عام فإن الإخبار ينتج أثره ولو كانت السلطة العامة قد علمت بالجريمة إلا أنها لم تكن قد شرعت بعد في إجراء التحقيق ،

ولما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن إخباره السلطات عن المتهم الأول كان بعد القبض عليه واستعمال المتهم الأول للأوراق المالية المضبوطة بقصد التداول , فقد دل ذلك على أن الإخبار قد صدر بعد استعمال العملة المقلدة وبعد الشروع في التحقيق , فمن ثم فقد تخلفت مقومات الإعفاء في هذه الحالة ، ولا على المحكمة إن التفتت عن الرد عليه لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ،

وكان القضاء بالإعفاء في الحالة الثانية جوازياً للمحكمة مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع , ولم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك , وتركه لمشيئته, وما يصير إليه رأيه ، أياً كان الرأى بالنسبة لتوافر شروطه أو عدم توافرها , فإن إشاحة المحكمة عن القضاء به فيها يفيد ضمناً أنها لم تر وجهاً لذلك , ومن ثم فإن نعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

(الطعن رقم 1154 لسنة 81 جلسة 2012/04/04)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *