جريمة الإبتزاز الإلكتروني

جريمة الإبتزاز الإلكتروني.

(1) الابتزاز الاليكتروني هو السعي من خلال وسائل التواصل الإجتماعي للحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق “وعد بشر”يلحق بالضحية و ذلك بتهديده بفضح اسراره أو معلومات خاصة به مهما كانت وسيلة الحصول علي هذه الاسرار والمعلومات ومهما كانت وسيلة التهديد وبغض النظر عن أثر التهديد في نفسية الضحية وبغض النظر عن سن الضحية ذكر أو أنثي وبغض النظر عن المطلوب من الضحية أي سواء أكان القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو مال أو تكليف بأمر أو إقامة علاقة جنسية .

وأكثر صور الابتزاز العملية بأن يقوم الجاني باقتناص صور وفيديوهات وبيانات الضحية عن طريق الدخول الي صفحته ثم فبركتها أو استدراج الضحية في مراسلات واحاديث للحصول علي صور ومعلومات لاستخدامها فيما بعد للابتزاز فتنصاع الضحية خوفا من الفضيحه.

(2) ونظرا لكون هذا النوع من الجرائم حديثا -بعض الشيء- فإن القوانين التى تنظم التعامل معه تعتبر قليلة، بل ربما غير موجودة في بعض الدول ويكاد ينفرد القانون العماني من بين التشريعات العربية في التصدي لتلك الظاهرة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذ نصت مادته الثامنة عشرة على أنه:

«يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا،

وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار».وعلي الرغم من صدور قانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨في مصر إلا أن المشرع لم ينص فيه علي جريمة الابتزاز الاليكتروني علي الرغم من تجريمة الدخول غير المشروع علي المواقع والصفحات والحصول علي البيانات الشخصيه لمستخدمي الموقع والصفحات ومعالجتها اليكترونيا وكذا الاعتداء علي الحياه الخاصه والقيم الاسرية…….الخ

وخطه المشرع في الاغفال قد يكون لها ما يبررها إذ أن نصوص قانون العقوبات الحالي كفيله بالعقاب علي الابتزاز الاليكتروني بل قد تتعدد الجرائم في حق المبتز إذ يسند اليه احدي جرائم تقنية المعلومات بالاضافة الي جريمة التهديد المنصوص عليها في قانون العقوبات وعندئذ. تطبق عقوبة الجريمة الأشد طبقا للمادة ٣٢عقوبات وذلك متي توافر الارتباط الذي لأ يقبل التجزئة.

ولقد نصت المادة 326 من قانون العقوبات علي أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. ونصت المادة 327 علي أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

(3) وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق و أن يكون التهديد هو الوسيلة إليه و القصد الجنائي الذى يتمثل فى أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه إلا

(الطعن رقم 356 لسنة 44 جلسة 1974/04/22 س 25 ع 1 ص 425 ق 91)

كما فيكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بافشاء اي امر أو نسبة امور مخدشه بالشرف

( الطعن رقم 514 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19)

مادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق ، مبلغا من المال أو أى شيء آخر

(الطعن رقم 4684 لسنة 58 جلسة 1989/11/02 س 40 ص 819 ق 138)

(4) ويستقر قضاء النقض علي أن ركن التهديد في جريمة الحصول بالتهديد علي مبلغ من النقود ليس له شكل خاص فهو يتحقق بحصول التهديد كتابة أو شفاهة أو بشكل رمزي وتتخذ الكاتبة أي صوره كرسائل إليكترونيةبما يسمح بدخول وسائل التواصل الإجتماعي ضمن الركن المادي لجريمة التهديد باعتبارها من جرائم القالب الحر التي لا تستلزم أن يحصل التهديد من خلال وسائل محدده حصريا او شكل بعينه بل يكفي حصول التهديد باي وسيلة.

وقالت النقض في ذلك لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة بعينها – بما تضمنته من جناية الخطف وجنحة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود المرفوعة بهما الدعوى – خلافا لما يدعيه الطاعنان في هذا الخصوص وكان ما يثيرانه بشأن وسيلة التهديد في الجنحة المذكورة – المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات – مردود بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول على مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبي الذي حمل والد الطفل المخطوف على دفعه لقاء إطلاق سراحه – وهو ما يتحقق به ركن التهديد في تلك الجنحة – إذ أن هذا الركن ليس له من شكل معين ، فيستوي حصول التهديد كتابة أو شفوياً أو بشكل رمزي طالما أن عبارة المادة سالفة الذكر قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد

(الطعن رقم 629 لسنة 46 جلسة 1976/11/07 س 27 ع 1 ص 839 ق 191)

فالتهديد المعاقب عليه إذن هو كل سلوك يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه مهما كانت وسيلته

( الطعن رقم 1232 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/11/17 )

اي ولو كانت وسيلته مجرد الإتصال بالمجني عليه من خلال الإنترنت.

(5) ويكفي لتحقق القصد الجنائي أن يثبت للمحكمة أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من من أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب ، و ذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه.

كما لا يعيب الحكم إغفال التحدث عن أثر التهديد فى نفس المجنى عليه و ما يقال من أن المتهم لم يكن جاداً فى تهديده

(الطعن رقم 30 لسنة 39 جلسة 1969/04/21 س 20 ع 2 ص 509 ق 106)

(6) ويلاحظ أن المشرع قد غاير في عقوبة المادة 327 عقوبات علي النحو التالي

ا-.اذا كان التهديد جسيما وكان كتابيا. وكان مصحوبا بالطلب او التكليف بامر تكون العقوبه السجن بين حديه العالمين

ب- اذا كان التهديد جسيما وكان كتابيا وكان غير مصحوب بطلب او تكليف بامر فعقوبته الحبس في حديه العالمين

ج- اذا كان التهديد جسيما وكان شفويا فعقوبته الحبس مده لا تزيد عن سنتين او الغرام التي لا تزيد عن 500 جنيه.

د-واذا كانت التهديد بسيطا فعقوبه الحبس لمده لا تزيد عن ستة اشهر او الغرامه التي لا تزيد عن مائتي جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *