جريمة الإعتداء المفضي إلى الموت

جريمة الإعتداء المفضي إلى الموت.

إن الاعتداء المفضي إلى الموت (1)، هو أن يعتدي الجاني عمداً على آخر بالضرب أو الجرح أو العنف أو باعطائه مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل مخالف للقانون ضده ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الاعتداء يفضي إلى موته (المادة/410) عقوبات عراقي.

إن هذه الجريمة هي صورة من صور الجرائم التي تعدى الحدث فيها حدود القصد ليستقر عند نتيجة أشد جسامة لم يقصدها الجاني(2)، وهي في واقع الأمر تختلف عن القتل العمد، إذ فيها يقصد الجاني إلى مجرد الضرب أو الجرح أو اعطاء مادة ضارة لإيذاء المجنى عليه في سلامة جسمه، لكن النتيجة تتجاوز قصده فتحدث الوفاة، وهي نتيجة ما كان الجاني يقصدها اصلاً.

أما في القتل العمد فالجاني يقصد ابتداءاً انهاء حياة المجني عليه(3). وقد يحصل أن ترتكب هذه الجريمة حال المفاجأة بالزنى، كما لو ان المتهم قام بضرب المجنى عليها (أو شريكها) بالحجارة ولم يقصد قتلها (أو قتله) لكن الحادث افضى إلى وفاتها (أو وفاته) فتكون اركان المادة (410) عقوبات هي المنطبقة على فعل المتهم(4)، لكن قانون العقوبات العراقي قد عاقب المتهم الذي يرتكب جريمة الاعتداء المفضي إلى موت حال المفاجأة بالزنى إن وقعت على الزوجة أو احدى المحارم وشريكها أو احدهما بموجب المادة (409) منه وليس بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (410) عقوبات بالنظر لتوفر العذر القانوني المخفف.

وعلى أساس ما تقدم يمكن القول أنه قد يترتب على الاعتداء حال المفاجأة بالزنى إجهاض(5). المجنى عليها، في هذه الحالة نعتقد أن الجاني يسأل عن فعله وفق أحكام المادة (409) عقوبات وليس أحكام المادة (418/1) منه، ونفس الحكم يطبق في حالة ما إذا افضى الاجهاض إلى موت المجنى عليها المنصوص عليه في المادة (418/2) عقوبات.

إذ إن ارادة الجاني في هذه الأحوال تتجه إلى مجرد الاعتداء عليها ولم يكن قاصداً احداث الإجهاض. أما قانون العقوبات المصري وفي المادة (237) منه فقد عاقب الزوج بالحبس أن ارتكب جريمته حال المفاجأة بالزنى بدلاً من العقوبة المقررة في المادة (236) منه.

وتنص المادة الأخيرة على أنه (كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه افضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات).

——————————————————————————————

1- إن جريمة الضرب او الجرح المفضي إلى الموت في القانون الوضعي تقابل جريمة القتل شبه العمد في الشريعة الاسلامية.  ينظر د. عبد الخالق النواوي، جرائم الجرح والضرب في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، المكتبة العصرية، بيروت-صيدا، بلا سنة طبع، ص13.

2- ينظر د. جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري والمقارن، دار المعارف، القاهرة، 1964، ص8.

3- ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، مرجع سابق، ص172.

4- ينظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 10/موسعة ثانية /99 في 29/4/1999. اشار إليه علي محمد ابراهيم الكرباسي، مرجع سابق، ع79، السنة 2000، ص7. وبنفس المعنى القرار رقم 2857/جنايات/74 في 27/5/1974. مجموعة الأحكام العدلية، ع2، س6، 1975، ص267.

5- ينظر في معنى الإجهاض د. واثبة داود السعدي، الإجهاض فقهاً وقانوناً ، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، ع24، مطبعة الزمان ، بغداد، 1996، ص37.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *