جريمة الإعتداء المفضي إلى عاهه مستديمة في القانون المقارن

جريمة الإعتداء المفضي إلى عاهه مستديمة في القانون المقارن.

يقصد بالعاهة المستديمة الفقدان النهائي كلياً كان أو جزئياً لمنفعة أحد أعضاء الجسم سواء بقطع هذا العضو أو بفصله أو بتعطيل وظيفته. والقول بتحقق العاهة أو عدم تحققها يكون الرأي الفاصل فيه لقاضي الموضوع طبقاً لما يتبينه من وقائع الدعوى وتقدير الطبيب(1).

بين قانون العقوبات العراقي صور العاهة المستديمة عندما نصت المادة (412/1) منه على أنه (وتتوفر العاهة المستديمة إذا نشأ عن الفعل قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو جنون أو عاهة في العقل أو تعطيل في أحدى الحواس تعطيلا كلياً أو جزئياً بصورة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى زواله أو خطر حال على الحياة).

وقد قضت محكمة التمييز في العراق بأن (العاهة المستديمة تنشأ بمجرد الانفصال التام للعضو المصاب كلياً أو جزئياً)(2)، كما لو (بتر جزء من الاصبع فأنه يشكل عاهة مستديمة)(3). ولو فرضنا أن زوجاً أو محرماً فوجئ بزوجته أو إحدى محارمه متلبسة بالزنى مع شريكها أو وجودهما في فراش واحد، فأنهال الزوج أو المحرم عليهما بالخنجر قاصداً الاعتداء عليهما فأدى ذلك إلى قطع كفيهما أو كف أحدهما،

فلا شك أننا بصدد جريمة اعتداء افضت إلى احداث عاهة مستديمة معاقب عليها بموجب المادة (412/2) عقوبات، لكن قانون العقوبات العراقي لا يعاقب الجاني الا بموجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة (409) منه لتوفر العذر القانوني المخفف.

ويلاحظ إن بعض قوانين العقوبات تنص على تخفيف العقاب عند حصول جريمة القتل فقط ولا تنص على حالات ارتكاب جرائم الإيذاء وخاصة العاهة المستديمة، كقانون العقوبات المصري والجزاء الكويتي. ولكن الفقه في مصر مسلم باستفادة الجاني من التخفيف قياساً من باب أولى عند ارتكاب الجاني لفعل مفضي إلى عاهة مستديمة(4)،

إذ إن القول بغير هذا هو من التناقض الذي ينزه الشارع عنه فضلا عن أنه حث على القتل إذ يكتفي الجاني نفسه بجريمة أخف(5)، إذ لا يصح أن يكون عقاب الزوج على القتل اخف من عقابه على ضرب احدث عاهة مستديمة(6).

وتجدر الاشارة إلى أن قانون العقوبات البغدادي ايضا وفي المادة (216) منه كان ينص على حالة القتل فقط. ولكن قانون العقوبات الحالي قد تجاوز هذه الصعوبة بنصه في المادة (409) منه على جرائم القتل (المادة/405) منه والمعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت، والاعتداء المفضي إلى الموت (المادة /410) منه والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة،

والاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة (المادة/ 412/2) منه والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس. وشمل هذه الجرائم بالتخفيف ان ارتكبت حال المفاجأة بالزنى. ولكن من الواضح أن نص المادة (409) عقوبات لم يتناول جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المادة (413) منه والتي يمكن أن ترتكب حال المفاجأة بالزنى ايضاً،

——————————————————————————————

1- ينظر د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات-جرائم القسم الخاص، مرجع سابق، ص871.

2- القرار رقم 999/جنايات/74 في 28/4/1974. النشرة القضائية، ع2، س5، 1977، ص312.

3- ينظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 457/تمييزية/75 في 7/6/1975. مجموعة الأحكام العدلية، ع2، س6، 1975، ص247.

4- ينظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، مرجع سابق، ص140. د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص90.

5- ينظر د. جلال ثروت، الجريمة متعددة القصد، مرجع سابق، ص596.

6- ينظر د. احمد محمد  ابراهيم، قانون العقوبات وأهم القوانين المكملة له، ط3، دار المعارف، القاهرة، 1964، ص339.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *