جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات ووصفها كجريمة مستمرة

جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات ووصفها كجريمة مستمرة

 

” لما كانت النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه في غضون شهر سبتمبر سنة 1994 حتى مايو سنة 2001 ، بصفته مسجلاً خاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات ، تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً ، والمبينة قدراً بالأوراق ، والمستحقة على مبيعاته من نشاطه في تصنيع المنظفات ، وذلك بتقديمه النشاط دون الإقرار عنه وسداد الضريبة المستحقة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 3/1 ، 16 ، 32/1 ، 3 ، 43/1 ، 44/6 من الفقرة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 من قانون الضريبة العامة المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996
فقضت محكمة أول درجة حضورياً:-
بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل ، وإلزامه بالضريبة المستحقة بمبلغ ….. جنيه ، والضريبة الإضافية بواقع 1/2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ، وإذ استأنف المطعون ضده وهيئة قضايا الدولة ،
فقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بحكمها المطعون فيه :-
أولاً: بعدم قبول استئناف هيئة قضايا الدولة لرفعه من غير ذي صفة
ثانياً: وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب على المبيعات وقدرها …… جنيه ، والضريبة الإضافية بواقع 1/2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد
لما كان ذلك ، وكانت المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، أوجبت على كل مسجل بمصلحة الضرائب أن يقدم إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، وكان النص المنطبق على واقعة الدعوى هو الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون سالف الذكر ، والتي تنص على أن يعد تهرباً من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلى :-
بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
وكانت جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات التي مبناها بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها لمصلحة الضرائب هي جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً ، ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الاستمرار.
فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في مدوناته إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة التي اقترفها المطعون ضده خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى أغسطس سنة 1998 لمضى ثلاث سنوات من وقت وقوعها حتى أول إجراء تحقيق صدر في الدعوى على اعتبار أنها جريمة وقتية ، يكون مخطئاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل المبلغ الذى يلزم المطعون ضده بأدائه لمصلحة الضرائب على مبيعاته خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى مايو سنة 2001 مبلغاً قدره ….. جنيه بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات أخرى “.
(جنح النقض الطعن رقم 31979 /2 بتاربخ 8-7-2013)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *