جريمة الدخول إلى مواقع الإنترنت الخاصة وعقوبتها

جريمة الدخول إلى مواقع الإنترنت الخاصة وعقوبتها.

(1)اثبتت تجربة الحياة أن الحرية المطلقة مفسدة فإذا كان القانون قد كفل للأفراد أنشاء المواقع الاليكترونية والحسابات الخاصة ونشر وتثبيت البيانات والمعلومات من خلالها فأن هذآ الحق لأ يمكن أن يكون مطلقا وألا تحولت المواقع والأنظمة المعلوماتية الي فوض عارمة واضحت مرتع للجرائم والأضرار بالامن القومي.فلا عجب أن يلزم القانون مقدمي الخدمة بدخول الانظمة المعلوماتية لحفظ وتخزين بعض البيانات والمعلومات وتقديمها لجهات الامن والقضاء

وأن يمنح القانون لجهات التحقيق والأمن في أحوال بعينها الدخول الي المواقع الاليكترونية والحسابات الخاصة لتحقيق أغراض محدده ولمدد معينه ولكنه راع في ذات الوقت أن هذا الدخول هاتك للحياة الخاصة لافراد المجتمع ومن المحتمل اساءة استعمال هذا الحق أوالتعسف فيه بالاستمرار في الموقع أو الحساب مده زمنية اطول مما ينص عليه القانون أو لغير الغرض المخصص له الدخول أو بعد انتهاء المدة أوالغرض أو قرار السلطة القضائية بالغاء الدخول .

ولهذا جرم المشرع فعل تجاوز الحق في دخول الموقع أو الحساب الخاصة والانظمه المعلوماتية ورصد له عقوبة جنائية.اذ نصت المادة ١٤ من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ علي أن”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول. ثم نص المشرع علي عقوبة العزل كعقوبة تبعيه متي كان من تجاوز حق الدخول موظف عام اثناء وبسبب تادية وظيفته.

(2) وتجاوز الحق(كسلوك اجرامي) يفترض وجوده اولا بمعني أن يكون للجاني الحق في دخول الموقع أو الحساب الخاص أو الأنظمة المعلوماتية فإن لم يكن الجاني لدية رخصه أو حق الدخول ورغم ذلك ولج الموقع أو الحساب فلا تتوافر تلك الجريمة بل جريمة أخري. ويتكفل القانون ببيان الأحوال التي يصح فيها دخول الموقع أو الحساب.ولقد بين قانون تقنية المعلومات بعض حالات دخول الموقع أو الحساب الخاصة أوالانظمة المعلوماتية وذلك في المواد ذ٢و٦و٧ ويبين من استقراء نصوص تلك المواد أن الدخول قد يتم بمعرفة مقدم الخدمة لحفظ وتخزين البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستخدم لمدة محدده مع الحفاظ علي سريتها وحرمة الحياة الخاصه

إلا في أحوال استثنائية أجاز القانون افشائها وجميعها تتعلق بالامن القومي بناء على طلب جهات محدده أو بناء علي أمر قضائي مسبب لضبط الجرائم أو لحجب المواقع أو الحساب أو النظام المعلوماتي. فلقد أوضحت المادة الثانية إلتزامات وواجبات مقدم الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وحفظها وتخزينها والمحافظة على سريتها وعدم افشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – ويشمل ذلك أى بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون،أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها مع تأمينها وعدم خرقها أو اتلافها .

كما خولت المادة السادسة لجهة التحقيق المختصةأن تصدر أمراً مسبباً، لمأمورى الضبط القضائي لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على انظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه وكذا البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى النظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط.كما نصت المادة السابعة علي أن لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية،أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون،وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث،كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.

وعند وجود حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز – (فى إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) – ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز.

(3) وتجاوز حق الدخول يقتضي المكوث في السيطرة علي الموقع وهو سلوك مادي ايجابي يرد علي محل بعينه وهو موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي.لذا كان فعل التجاوز متصور في حالتين شطط الجاني في فعل التجاوز بأن يستغرق في المكوث في الموقع أو الحساب زمن اطول مما قرره القانون كما هو الحال أن تجاوز رجل الضبط المأذون له من سلطه التحقيق دخول الموقع الأجل المضروب في الإذن أو اغفلت سلطه التحريات والاستدلات عند الاستعجال الأجل المضروب لها (٤٨ساعة)عند دخول الموقع لحجبه عرض الامر علي الجهات المختصة وظلت مخترقه الموقع أو تم إلغاء إذن الدخول لضبط أدلة جريمة ورغم ذلك ظل المأذون له داخل الموقع أو الحساب. ويتحقق التجاوز أيضا في الدخول حينما يرد الدخول علي محل غير محله كأن يلج الجاني الحساب الخاص حال أنه مصرح له قانونا بولوج الموقع فقط. أو يدخل في الموقع لضبط أدلة جريمة غير الجريمة المصرح له بالدخول من أجلها

هو ما سماه القانون تجاوز مستوي الدخول. والجريمة من جرائم السلوم المادي الإيجابي ذو المضمون النفس المقيد بفعل “التجاوز”فهي ليست من جرائم الحدث اذ لم يستلزم القانون أن يترتب علي فعل التجاوز اي نتيجه فبمجرد تجاوز حق الدخول تقع الجريمة .وهي من جرائم الفاعل المطلق إذ لا يشترط صفه خاصة في فاعلها. ويلزم ان يرد فعل التجاوز علي محل بعينه وهو أما موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي. والنظام المعلوماتى هو”مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالج البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية.ام الموقع فيعني نطاق أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية.واما الحساب الخاص فهو: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى، تخول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتى.

ومن ثم لا تتحقق النتيحه أن انصب التجاوز علي بيانات ومعلومات اليكترونية. (4)والجريمة عمدية فلا تقع بالإهمال ولو كان جسيما وهي جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ٣سنوات وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولقدنص المشرع علي عقوبة العزل كعقوبة تبعيه متي كان من تجاوز حق الدخول موظف عام اثناء وبسبب تادية وظيفته. .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *