جريمة الشروع في التهريب الجمركي وعقوبتها

جريمة الشروع في التهريب الجمركي وعقوبتها.

(1) التهريب الجمركي ظاهرة خطيرة إذ يضر بالخزانة العامة للدولة بضياع الحصيلة الجمركية المستحقة علي البضائع فضلا عن اضرارة بالمجتمع باستيراد والإتجار بالبضائع الممنوعة مثل المخدرات والأسلحة أوالتى تمس الصحة العامة مثل السلع المرفوضة والأدوية المغشوشة أوأخلاقيات المجتمع فضلا عن الأضرار بالصناعة الوطنية حيث أن التهريب يؤدى إلى الخلل بمبادىء المنافسة العادلة حيث يحمل المنتج الوطنى بالضريبة وبالتالى عدم قدرته على منافسة السلع المهربة. ويجري التهريب عبر الحدود أو من خلال الموانئ والمطارات.ولقد حرص المشرع علي مكافحة التهريب الجمركي من خلال التجريم والعقاب.

ولكن اختلفت سياسته علي مر الزمان ففي البداية عاقب علي التهريب بالغرامة ثم بالحبس جاعلا منه جنحة عقوبتها الحبس ولكن مد العقاب إلي الشروع في التهريب.ونص علي ذلك في المادتين ١٢١و١٢٢من القانون رقم ٦٦لسنه ١٩٦٦ ولكن بموجب القانون رقم ٩٥لسنه ٢٠٠٥قصر المشرع تجريم التهريب علي صورته التامة دون الشروع. هذا ومن المعلوم التهرب الجمركى ينقسم الي نوعين تهريب فعلي وآخر حكمي.اما التهريب الفعلي فيقصد به ادخال البضائع من اى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

واما التهريب الحكمي فيتمثل في تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

اذ نصت الماده121 علي”يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة”.

ونصت الماده122مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه.

(2) وبالتالى لم يعد الشروع فى التهريب الجمركي معاقبا عليه لخلوالقانون 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام ‏قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من نص يعاقب علي الشروع إذ وفقا للمادة 47 من قانون العقوبات لأ عقاب علي الشروع في الجنح إلا بنص خاص.

ولقد سنحت الفرصة لمحكمة النقض بأن تدلي بدلوها في الموضوع فقالت أن المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نَصت على أنن يُعاقب على الجرائم بمُقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صَدر بعد وقوع الفعل وقَبل الحُكم فيه نهائياً قانون أصلح للمُتهم فهو الذي يُتَّبع دون غيره”كما أن نص المادة 47 من ذات القانون قد نص على أنه”تعيَّن قانوناً الجُنح التي يُعَاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع “

لمَّا كَان ذلك ، وكَان قد صدر القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 – والذي عُمِل به اعتباراً من يوم 21 يونيه سنة 2005 – والذي ألغى المادة 124 مُكرراً من القانون الأخير ، والتي كَانت تُقرِّر عقوبة جنائية لجريمة الشروع في التهريب الجمركي المُؤثمة بالمادتين 122 ، 124 مُكرر من ذلك القانون آنف البيان ،

وخَلت نصوص القانون الجديد من ثمة تأثيم لجريمة الشروع والتي كَان منصوصاً عليها في القانون سالف الذكر قبل تعديله ، ومن ثم فقد أضحت تلك الجريمة بموجب القانون رقم 95 سالف الذكر ، فعلاً غير مُؤثم ، ويغدو غير مُنتِج سائر نعي الطاعن بصفته على الحُكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المُقدَّم منه عن عدم قبوله موضوعاً ، ويَتعيَّن التقرير بذلك ، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية.

(الطعن رقم 16371 لسنة 4 جلسة 2014/07/09 س 65 ).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *