جريمة الضرب المفضي إلى الموت – حكم محكمة النقض

جريمة الضرب المفضي إلى الموت – حكم محكمة النقض.

“وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه القصور والخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يدلل على توافر ركن سبق الإصرار بما ينتجه وعول فى الإدانة على تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمونه ،

كما خلا من بيان اسم المدعيين بالحق المدنى وأطرح الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يسوغ إطراحه ، هذا إلى أن المحكمة أثبتت تلاوة أقوال الشهود فى الجلسة لغيابهم رغم أن ثلاثة منهم حضروا وسمعتهم المحكمة والرابع لم يحضر بالجلسة بما ينبىء عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى ،

وأخيراً فقد أثبت الحكم عن لسان الشاهد …. من أن الطاعن … ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه وأن المتهم ….. كان يقف حاملاً سنجة يهدد بها المارة فى حين أن الشاهد قرر أن المتهم كان يهوش بالسلاح ابن خالة القتيل وأن المتهم … ضرب المجنى عليه على جسده – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشهود وما أورده تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ،

وكان من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على إيذاء المجنى عليه وأعدوا لذلك عدتهم من أداة وأسلحة وما أن ظفروا به حتى ضربوه وذلك بعد المشاجرة بين المتهم …. والمجنى عليه ، فإن ما أورده الحكم فى هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور فى البيان . لما كان ذلك ،

وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية فى قوله ” وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أن مجمل إصابات الأخير الموصوفة بالصدر والساعد الأيسر والرأس حيوية حديثة وأن إصابة الصدر طعنية نافذة حدثت من جسم صلب ذى حافة حادة أياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل مطواة وتعزى وفاة المجنى عليه إلى إصابته الموصوفة بالصدر مما أحدثته من قطع بالقلب صاحب ذلك نزيف دموى إصابى غزير وصدمة وأن إصابة المجنى عليه بالساعد الأيسر قطعية حدثت من جسم صلب ذى حافة حادة وذى ثقل أياً كان ويجوز حدوثها من مثل سنجة وإصابته بالرأس رضية حدثت من جسم راضٍ أياً كان ويجوز حدوثها من مثل شومة وأن هذه الإصابات جائزة الحدوث وفقاً للتصوير الوارد على لسان الشهود ، فإن ما ينعاه الطاعنون بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة فى …. أنه أثبت به اسم المدعيين بالحقوق المدنية والدى المجنى عليه وأنهما ادعيا مدنياً بمبلغ …. جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت طلباتهم ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الشأن فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى التحريات كرأى وجزء من أقوال الضابط مجريها كجزء من الشهادة وليس باعتبارها مقدمة لإجراء قانونى يتصل بالقبض والتفتيش فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم أن يكون قد أثبت فى صدر محضر جلسة المحاكمة تلاوة أقوال الشهود ثم بعد ذلك أثبت طلب الدفاع سماع شهادة من حضر منهم وهم الأول والثانى والثالث دون الرابع فلا يتأتى من ذلك بطلان ولا يغنى عدم الإحاطة بالواقعة وأدلتها والإجراءات فيها وإنما ينصرف من تليت شهادته إلى الغائب من الشهود ويضحى ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم فى الاعتداء على المجنى عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهم مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهم فى المسئولية عن الجريمة التى وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه ،

يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه فإن الخطأ فى مكان الضربة – بفرض حدوثه – لا يغير من النتيجة التى عمادها مساءلة جميع المتهمين عن جميع الإصابات ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم،فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً “.

“الطعن 23263 لسنة 69 ق جلسة 18/ 3/ 2003 س 54 ق 46 ص 422”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *