جريمة تزوير العملة وتوضيح الظروف المخففة للعقوبة

جريمة تزوير العملة وتوضيح الظروف المخففة للعقوبة.

الظروف القضائية المخففة هي الحالات والأفعال الموضوعية أو الشخصية التي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على تخفيف العقوبة للجريمة المرتكبة ، يحددها المشرع أو يترك تحديدها للقاضي ويجيز له عند توافرها النزول بالعقوبة إلى ما دون حدها الأدنى المقرر للجريمة أو إحلال عقوبة أخرى من نوع أخف محلها(1).

وإن خلو نصوص التزييف في القانون المقارن بوجه عام على ظروف قضائية من شانها تخفيض العقوبة إذ حدا بالقضاء المقارن أن يطبق لهذا الصنف من الجرائم الظروف المخففة العامة المنصوص عليها في القواعد العامة ذلك وإن من اختصاص محكمة الموضوع، إذا رأت في جناية أو جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعى الرأفة بموجب سلطاتها التقديرية يجوز لها أن تخفف العقوبة أو أن تبين في اسباب الحكم ، الظرف الذي اقتضى التخفيف(2).

ولذلك فان القضاء العراقي باستطاعته تطبيق الظروف المخففة العامة المنصوص عليها في المادتين 132 ، 133 عقوبات بالنسبة إلى جرائم تزييف العملة ، انسجاماً مع موقف القضاء المقارن(3).

وفي هذا يعتبر البعض أن تستمد هذه الظروف المخففة من عدم جسامة الفعل ذاته  أو ما قد تخلف عنه من ضرر ، كما لو كانت كمية العملة المزيفة التي أنتجها الجاني ضئيلة أو كانت العملة المزيفة من فئة صغيرة أو كانت وسيلة التزييف التي استخدمت بدائية أو لا تدل على خطورة الجاني(4).

ولهذا فان نصوص التزييف ، تسري حمايتها على جميع العملات بغض النظر عن فئتها أو كمية العملة التي زيفت منها نتيجة الخطر الذي يترتب عليها بمجرد القيام بفعل التزييف . ولذلك فان كل ما قيل عن الباعث الشريف أو استفزاز المجني عليه أو الظروف التي تستدعى الرأفة بالمتهم ، لا يمكن تطبيقها في الجرائم محل الدراسة .

——————————————————————————————

[1]–  اكرم نشأت ابراهيم ، المصدر السابق ، ص362.

2-  انظر في هذا الصدد المادتين 132-134 عقوبات عراقي .

3-  من ذلك مثلاً القضاء الفرنسي ، حيث اخذ يطبق بالنسبة  إلى جرائم تزييف العملة ، الظروف المخففة العامة المنصوص عليها في المادة 46عقوبات ، وكذلك القضاء المصري يستطيع تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 417 والخاصة بالظروف القضائية .

4- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص364.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *