جريمة تزوير بطاقات الإئتمان الممغنطة بإعتبارها ورقة من أوراق البنوك

جريمة تزوير بطاقات الإئتمان الممغنطة بإعتبارها ورقة من أوراق البنوك

 

المحرر في جريمة التزوير . ماهيته ؟ سريان وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير على بطاقات الائتمان الممغنطة‏ باعتبارها ورقة من أوراق البنوك . علة ذلك ؟ تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة ببنك تساهم الدولة بنصيب في رأس ماله . يشكل جناية التزوير ‏في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب ‏ . أساس ذلك ؟ المادتان 206 مكرراً ، 214 مكرراً عقوبات .

لما كان المحرر في جريمة التزوير يُعَرَّف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي يُنسب صدورها إلى شخص معين – طبيعي أو معنوي – من شأنها أن ترتب مركزاً أو آثاراً قانونية ، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة ، ولا يقدح في انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان الاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ؛ ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخص معين ، وأن هذا المحرر بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معين يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغير على هذا المعنى ،

ولا يغير من توافر صفة المحرر في بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من البطاقة بوصفها محرراً لا يمكن قراءتها بالعين المجردة ، ولكن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر ، فليس في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحرر مقروءة بالعين المجردة ، وقد فسر المشرع الفرنسي شكاً كان يثار حول ما يسمى بالمحرر الإلكتروني وذلك عندما عدَّل المادة 144/1 من قانون العقوبات الفرنسي حتى تتضمن الإشارة إلى المحررات التي تتكون من بيانات إلكترونية ،

وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ، ولما كان قانون العقوبات المصري قد تضمن نصاً يشدد العقاب على التزوير في محررات شركات المساهمة فتنص المادة 206 مكرراً منه على أنه ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة …. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ” ،

كما تنص المادة 214 مكرراً من القانون ذاته على أن ” كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت ” ،

ولما كانت البنوك تنصب على الشركات المساهمة ، ولما كانت الدولة تساهم بنصيب في رأس مال محفظة تلك البنوك ومنها البنك المجني عليه في الدعوى المطروحة ، فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة به تشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات المصري , وذلك على خلاف نص القوانين العربية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر مطرحاً دفاع الطاعن في هذا الخصوص بأسباب سائغة بعد أن اعتبر التزوير في البطاقات الائتمانية موضوع الاتهام وهي محررات لإحدى شركات المساهمة المصرية ” بنك مصر ” تزويراً في محررات رسمية وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً عقوبات باعتبارها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى ، ومن ثم فإنه يكون قد طبق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد . (الطعن رقم 39505 لسنة 77 جلسة 2016/03/15)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *