جريمة عدم الإعلان عن أسعار ما يعرض للبيع أو التلاعب بالأسعار

جريمة عدم الإعلان عن أسعار ما يعرض للبيع أو التلاعب بالأسعار.

المحكمة المختصة بجريمة عدم الإعلان عن أسعار ما يعرض للبيع
” حيث إن البين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم أمام محكمة جنح …. بوصف أنه في …… بصفته تاجر تجزئة لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع ، وطلبت عقابه بالمواد 6/3 ، 13/1 ، 14 ، 16/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ، والمحكمة المذكورة ، قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ، ومحكمة جنح …. الاقتصادية ، قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، تأسيساً على أن الجريمة موضوع الدعوى لا تندرج ضمن الجرائم التي تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية نوعياً بنظرها والمحددة على سبيل الحصر في المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

لما كان ذلك ، وكان القرار الصادر من محكمة جنح …. بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ، غير جائز الطعن فيه ويصعب على المحكمة التي أصدرته أن تعيد نظر الدعوى أمامها بعد أن سبق طرحها عليها وإصدارها فيها القرار سالف الذكر ، كما أن قضاء محكمة جنح ….. الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى قد أضحى نهائياً لعدم الطعن عليه ـ حسبما يبين من المفردات ـ فإن محكمة النقض ـ حرصاً منها على العدالة أن يتعطل سيرها ـ تعتبر الطلب الماثل بمثابة طلب تعيين المحكمة المختصة ، وتقبله على أساس وقوع التنازع السلبي أخذاً بمفهوم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية  ولما كانت جريمة عدم الإعلان عن أسعار ما يعرض للبيع ـ موضوع الدعوى ـ ليست من بين الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية والواردة على سبيل الحصر في المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ومن ثم ، فإن قضاء محكمة جنح …. الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون “.

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 11556 / 80 بتاريخ 23-3-2011 ”

حق المستهلك في طلب استبدال أية سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها
” حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، عرض للدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في طلب استبدال السيارة أو إعادتها واسترداد قيمتها لتجاوزها الميعاد القانوني المحدد لتقديم شكواها في هذا الشأن ، وأطرحه ” أن ثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومنها تقرير جهاز حماية المستهلك وكذا الضمان الممنوح من الشركة المشكو في حقها للشاكية والذي اشتمل على ضمان السيارة ثلاث سنوات أو خمسون ألف كيلو متر أيهما أقرب من تاريخ بيع السيارة لأول مشترى مما يعد ذلك شرطاً اتفاقياً أفضل للمستهلك ويتعين تطبيقه والالتزام به ،

ولما كانت الشاكية قد تقدمت بشكواها قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ شرائها للسيارة وكانت هى أول مشترى لها ولم يتجاوز عداد السيارة خمسون كيلو متر المحددة بالضمان مما تكون معه الشاكية قد تقدمت بشكواها خلال الميعاد المقرر قانوناً ويكون الدفع المبدى من المتهم غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض “. لما كان ذلك ، وكان نص المادة (8) من القانون رقم 67 لسنة 2006 قد خول المستهلك الحق في طلب استبدال أية سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجلة وذلك دون إخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، وإذ كان الحكم قد خلص إلى الشركة التي يديرها الطاعن تضمن السيارة محل الاتهام لمدة ثلاث سنتين أو قطعها خمسين ألف كيلو متر أيهما قرب لتاريخ بيعها إياها ـ على السياق المتقدم ـ وهو الأمر الذي لا يمارى فيه الطاعن وأن المدعية بالحق المدني قدمت شكواها في فترة الضمان الاتفاقي فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من القانون المار ذكره تخول مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجان تتولى الفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تشكل كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض وواحد من ذوى الخبرة ، على أن تستعين تلك اللجان في أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم ، وإذ التزم جهاز حماية المستهلك هذا النظر بانتدابه مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة …. لفحص السيارة محل الاتهام فنياً يكون قد أصاب صحيح القانون ، ذلك أن القرارات التي يصدرها الجهاز المذكور تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نهائية ولا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 22/1 من ذلك القانون وهو ما لم يفعله الطاعن ، ومن ثم فإن ندب مركز الاستشارات الهندسية المار ذكره لفحص السيارة يكون بمنأى عن البطلان ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة دون أن تلتزم بندب خبير آخر ، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى فلا يجوز مجادلتها في ذلك “.

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 201 / 80 بتاريخ 4-5-2011 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *