جناية إتجار هروين وإحراز سلاح ناري – حكم براءة

جناية إتجار هروين وإحراز سلاح ناري – حكم براءة

 

باسم الشعب
محكمة جنايات بنها
المشكلة علنآ برئاسة السيد المستشار / أحمد عطية حسن شريف رئيس المحكمة
و عضوية الأستاذين / محمد موسى محمد أحمد ( رئيس ) ، أبوالفتوح مصطفى ( رئيس )
المستشارين بمحكمة أستئناف طنطا
و حضور السيد / توفيق محمد توفيق وكيل النيابة
و حضور السيد / هيثم علواني أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم 3479 لسنة 2006 م 0 الخصوص ( برقم 807 لسنة 2006 م  كلي )
ضد

حيث أن النيابة العامة أتهمت المتهم المذكور لأنه في يوم 17 / 4 / 2006 م بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية
أحرز بقصد الأتجار جوهرآ مخدرآ ” هيروين ” في غير الأحوال المصرح بها قانونآ
أحرز بغير ترخيص سلاحآ ناريآ غير مششخن ” فرد خرطوش ”
و أحالته لهذه المحكم لمحاكمته طبقآ لمواد الأتهام
و بجلسة اليوم نظرت هذه الدعوى كما هو مبين تفصيلآ بمحضر الجلسة

المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونآ
و من حيث أن النيابة العامة أتهمت محمد حسين سيد محمد بأنه في يوم 17 / 4 / 2006 م 0بدائرة قسم الخصوص – محافظة القليوبية –
أحرز بقصد الأتجار جوهرآ مخدرآ ” هيروين ” في غير الأحوال المصرح بها قانونآ
أحرز بغير ترخيص سلاحآ ناريآ غير مششخن ” فرد خرطوش ”
و طلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 7 / 1 ، 34 / 1 بند أ ، فقرة 2 بند 6 ، 42 / 1 من ق 0 182 لسنة 1960 م المعدل بالقانون 61 / 1977 م ، 122 / 1989 م و البند ( 2 ) من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) المحلق بقانون و المستبل بالمادة ( 1 ) من قرار وزير الصحة و المواد 1 / 1 ، 26 / 1 ، 3 / 1 من قانون 394 لسنة 1954 م المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 م ، 165 لسنة 1981 م و الجدول رقم ( ب ) الملحق بالقانون الأول
في ذلك إلى ما شهد به النقيب أحمد محمد لطفي معاون مباحث قسم الخصوص و ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي و المعمل الجنائي
فقد شهد الضابط المذكور بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم بالأتجار في المواد المخدرة
فأستصدر إذنآ من النيابة العامة بالقبض عليه و تفتيش شخصه و مسكنه و نفاذآ لهذا الأذن أنتقل و معه قوة من الشرطة السريين إلى مكان أقامته فشاهده خارجآ من المسكن فقام بضبطه و تفتيشه عثر معه على فارغة لفافات تبغ بها إثنان و عشرون لفافة تحوي كل منها كمية من مسحوق الهيروين المخدر و سلاح ناري فرد خرطوش و بمواجهته أقر له بأحرازه للمخدر بقصد الأتجار و أن السلاح الناري يخصه

كما جاء بتقرير المعمل الكيماوي أن المخدر المضبوط هيروين و جاء بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة و أنه كامل الأجزاء و صالح الأستعمال

و حيث أنكر المتهم مما أسند إليه بتحقيقات النيابة العامة و حضر المحكمة و أعتصم بالأنكار
و حضر معه محام ألتمس القضاء ببراءته مما أسند إليه تأسيسآ على نا ساقه من دفاع و دفوع مؤداها بطلان أذن النيابة العامة لأبتنائه على تحريات غير جدية بل و منعدمة و صورية محضر الضبط و عدم معقولية تصوير الواقعة و بطلان أقرار المتهم الوارد بمحضر الضبط و تلفيق الأتهام و كيديته و الأنفراد بالشهادة و حجب باقي أفراد القوة المرافقة عنها و عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال

و حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى ما ساقته النيابة العامة من أدلة الأتهام لما يلي
أولآ :- أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لأصدار الأمر بالتفتيش و أن كان موكولآ لسلطة التحقيق إلا أن الأمر في ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع و هي الرقيبة على قيام المسوغات التي تراها سلطة التحقيق مروره لأصدار الأمر بالتفتيش فإذا هي في حدود سلطتها التقديرية أصدرته نتيجة عدم أطمئنانها إلى ما تم من تحريات أو بتشككها في صحة قيامها أصلآ أو أنها في تقديرها غير جدية فلا تثريب عليها في ذلك و كان الثابت أن النقيب أحمد محمد لطفي معاون مباحث قسم الخصوص قد أجرى تحرياته السرية التي قال بأنها دلت على أن المتهم يحوز و يحرز المواد المخدرة بقصد الأتجار و أنه في العقد الثالث من عمره و مقيم 17 ش هشام الضبع المتفرع من ش0 الصرف الصحي بالخصوص و أستصدر إذن من النيابة العامة بالقبض عليه و تفتيش شخصه و مسكنه و أن هذه التحريات لإستقاها من مصادر سرية عبارة عن ثلاثة مخبرين و أخرين و لم يقل أنه راقب المتهم حتى تحقق من صحة و صدق المصادر السرية و أن المتهم يمارس تجارته الغير مشروعة فعلآ كما لم يفصح عن هذه المصادر و أخفاها فإن هذه التحريات جاء مبتورة مبنية على أراء و أقوال أشخاص آخرين فهي معلومات منقولة سطرت في محضر و صدر إستيفاء عليها إذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش و هي بالقطع لا تصلح لأصدار هذا الأذن و لا تطمئن المحكم و لا تعول عليها و يكون هذا الأذن قد صدر باطلآ و بطل كذلك ما تلاه من إجراءات

ثانيآ:- كما أن المحكمة لا تطمئن إلى ما قال به الضابط أنه لا يتذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له أثناء تنفيذ الأذن بالرغم أن هؤلاء الأفراد قد شاهد بعضهم أو أحدهم على الأقل واقعتي القبض و التفتيش لأنهم و لابد قد ساعده في ذلك لأنه لا يتصور أن يقوم بتنفيذ الأذن بمفرده الأمر الذي أراد معه الأنفراد بالشهادة و حجب هؤلاء الأفراد عنها لحجب حقيقة الواقعة عن المحكمة و هو ما تأباه العدالة و ترفضه المحكمة

ثالثآ:- أن المحكمة لا تطمئن إلى الصورة التي شهد بها الضابط بالتحقيقات في كيفية ضبط المتهم إذ قرر أنه لدى وصوله إلى المسكن شاهده خارجآ منه فقام بضبطه و تفتيشه و عثر على المخدر و السلاح و كأن المتهم على موعد مع الضابط ليساعده في تنفيذ أذن النيابة و يدعوه للقبض عليه بتهمة حيازة و أحراز المخدرات و السلاح على نحو ما قال الضابط آنفآ

رابعآ:- أن المتهم أنكر منذ فجر الدعوى و حتى غروب شمسها ما أسند إليه و من ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما قال به الضابط أنه أقر له بإحرازه للمخدر و السلاح المضبوطين فور الضبط

خامسآ:- تبقى فقط تقريري المعمل الكيماوي و المعمل الجنائي و هي لا يصلحان بذاتهما دليلآ أساسيآ و لا حتى مجرد قرينة على أسناد الأتهام سواء للمتهم أو غيره من الناس
و حيث كان ذلك و لإذ تسرب الشك إلى عقيدة المحكمة في أدلة الأتهام في الدعوى و خلت الأوراق من ثمة دليل أتهام صحيح فأنها تقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه عملآ بالمادة 304 / 1 من قانون الأجراءات الجنائية و بمصادرة المخدر و السلاح المضبوطين عملآ بالمادة 30 من قانون العقوبات

فلهذه الأسباب
و بعد الأطلاع على المواد سالف الأشارة إليها
حكمت المحكم حضوريآ ببراءة ——————————- مما أسند إليه و مصادرة المخدر و السلاح المضبوطين
صدر هذا الحكم و تلي علنآ بجلسة اليوم السبت 3 ذو الحجة عام 1427 هـ الموافق 23 ديسمبر عام 2006 م
أمين السر رئيس المحكمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *