حجية الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضي – اجتهادات قضائية مصرية

حجية الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضي – اجتهادات قضائية مصرية

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
فى الدعوى رقم 43222 لسنة 66 قضائية

المقامة من/
نبيل مصطفى محمد أحمد الشرنوبى
ضــــــد:
(1) وزير الاستثمار ” بصفته ”
(2) رئيس الهيئة العامة للاستثمار ” بصفته ”
(3) رئيس قطاع المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للاستثمار ” بصفته ”
(4) محمد مصطفى محمد أحمد الشرنوبى

الوقـائع
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 25/ 5/ 2011. وقيدت بجدولها العام تحت رقم 1390 لسنة 2011 مستعجل القاهرة. طالبا فى ختامها الحكم في مادة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 164/ 4 لسنة 2010 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بكافة ما يترتب على ذلك من آثار. مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاد المعجل طليقا من قيد الكفالة.
وذكر المدعى شرحا لدعواه. أنه بتاريخ 17/ 1/ 2001 تم تأسيس شركة شرنوباك للعبوات المعدنية بينه بصفته رئيس مجلس الإدارة. وبين المدعى عليه الرابع بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة. وقيدت بالسجل التجارى برقم 2582 الاستثمار. شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. وذلك برأسمال مقداره 000, 500 جنيه موزعة على 1000 سهم كل سهم بقيمة 500 جنيه على النحو التالى:
1ـ نبيل مصطفى محمد أحمد بنسبة 30 % بعدد 300 سهم.
2ـ محمد مصطفى محمد أحمد بنسبة 50 % بعدد 500 سهم.
3ـ حنان عبد الغنى محمد بنسبة 20 % بعدد 200سهم.
وعلى أثر خلاف بين المدعى والمدعى عليه الرابع حول إدارة الشركة لقيام الأخير بالتدخل فى إدارة الشركة بإصدار قرارات تخالف ما سبق وأصدره المدعى وقيامة بتسريح العمال عدة مرات. مما نشأ عنه توقف نشاط الشركة ورفع دعوى بتصفيتها. فوجئ المدعى بقيام المدعى عليه الرابع بقيد الشكوى رقم 164/ 4 لسنة 2010 بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طالبا فى ختامها تشكيل لجنة للتفتيش والرقابة على أعمال المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة. مدعيا فيها ارتكاب المدعى للمخالفات الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى. والتى من بينها: (1) عدم إصدار أسهم تفيد مساهمة المدعى عليه الرابع فى رأس المال. (2) قيام المدعى بإنشاء كيان يمارس ذات نشاط الشركة. (3) عدم اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين المدعى عليه الرابع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وبعد تداول الشكوى باللجنة الرئيسية للتفتيش والرقابة بهيئة الاستثمار. والتى أحالتها بدورها إلى لجنة فنية منتدبة للفحص وكتابة تقرير وعرضه على اللجنة الرئيسية. فوجئ المدعى بصدور قرار من هذه اللجنة برقم 164/ 4 لسنة 2010 بتاريخ 10/ 10/ 2010 دون إعلانه على وجه رسمى بثبوت المخالفات الأولى والثانية والثالثة ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادة (60) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بقيام الهيئة العامة للاستثمار بالدعوة لعقد جمعية عمومية للنظر فى عزل المدعى من مجلس إدارة الشركة واستبعاد حصته من التصويت على قرارات الجمعية برئاسة المدعى عليه الثالث.
وينعى المدعى على هذا القرار مخالفة القانون والإجحاف بحقوقه. ولهذا أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وجري نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظتى
مستندات طويتا علي ما هو معلى بغلافهما. وكذلك اعلان بترك الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الاول بصفته وبجلسة 10/ 4/ 2012 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. وإحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة. وأرجات البت في المصروفات لحين الفصل في الموضوع.
ونفاذا لذلك احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت لديها بالرقم المبين بعالية.وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 20/ 10/ 2012 قررت احالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراي القانونى فيها.
وجري تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وفيها أودع الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من حكم هذه المحكمة بجلسة 11/ 5/ 2013 في الدعوى رقم 11432 لسنة 65 ق. والمقامة من المدعي في الدعوى الماثلة ضد ذات المدعي عليهم وعن ذات موضوع الدعوى. وصورة من تقرير مفوض الدولة المودع في تلك الدعوى. وصورة من عريضتها. كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم اولا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. واحتياطيا: برفض الدعوى.وإلزام المدعي المصروفات. واعدت الهيئة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتأت فيه الحكم: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وإلزام المدعى المصروفات.
وتد وولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر جلساتها. حيث أودع الحاضر عن الهيئة المدعي عليها مذكرة دفاع. وأودع نائب الدولة مذكرة دفاع.وبجلسة 14/ 3/ 2015 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى اسبوع. وانتهى الاجل دون تقديم مذكرات. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابة عند النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى. إنما تتمثل فى الحكم بقبول الدعوى شكلا. وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 164/ 4 لسنة2010 بتشكيل لجنة للتفتيش على شركة شرنوباك للعبوات المعدنية (ش.م.م). مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وحيث إن المدعي قرر بمحاضر الجلسات ترك الخصومة بالنسبة لوزير الاستثمار بصفته (المدعي عليه الاول). كما قدم عريضة معلنة بالترك.فانه يتعين اخراجه من الدعوى بلا مصروفات. ويكتفي بذكر ذلك في الأسباب عوضا عن المنطوق.
ومن حيث أن المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية. إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها “.
ومن حيث أن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. منوط بتوافر شروط المادة (101) من قانون الإثبات بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادرًا من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى. تحقيقا لما استهدفه المشرع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببًا. ومتى ثبتت هذه الحجية. فلا يجوز قبول دليل ينقضها. وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4095 لسنة 38 ق جلسة 10/ 12/ 1994).
وحيث إنه من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أحد الدفوع الشكلية الجوهرية التي تتصل اتصالا وثيقًا بمبدأ حجية الأحكام القضائية. ويقترن بأحد طرق الإثبات وهو ” القرائن “. ويسمى بقرينة الأمر المقضي المنصوص عليها في المادة (101/ 1) من قانـون الإثبـات سـالف الذكـر. حيث أعتبر المشرع حجية الأمر المقضي قرينة
قانونية قاطعة مؤداها مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية. إلا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها.أن يكون الحكم قد فصل في النزاع المطروح بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية بعد أن تناقش فيه الطرفان. واستقرت حقيقته بينهما بهذا الحكم استقرارا مانعًا من إعادة طرحه من جديد في أي دعوى تالية محلها أي حقوق متفرعة من هذه المسألة المشتركة بين الدعويين أو مترتبة عليها والبت فيه بحكم ثان. وعلى ذلك متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي.فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبر عنوانًا للحقيقة.فقوة الأمر المقضي للحكم تسمو على قواعد النظام العام. ومن ثم لا يجوز نقض هذه الحجية بدعوى مبتدأه اتقاء لتعارض الأحكام وتأييد المنازعات وهى اعتبارات تتعلق بالنظام العام. وبالتالي فإن هذا الدفع متعلق بالنظام العام. وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته متوافرة. ويجوز للخصم أن يتمسك بهذا الدفع. ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتأسيسًا على ما تقدم. ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي بالدعوى الماثلة بنفسه وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة شرنوباك للعبوات المعدنية. سبق وأن أقام الدعوي رقم 11432 لسنة 65 ق. بتاريخ 21/ 11/ 2010 ضـد ذات المدعي عليهم وأمام ذات المحكمة دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بطلب الحكم ” بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 164/ 4 لسنة 2010 بتشكيل لجنة للتفتيش علي شركة شرنوباك للعبوات المعدنية (ش.م.م). مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات “. وهى ذات الطلبات المقام بها الدعوى الماثلة وبين ذات الخصوم. وهي الدعوى التى سبق وان قضت فيها المحكمة بجلسة 11/ 5/ 2013 ” أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليهم الاول والثالث والرابع. ثانيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري. وألزمت المدعي المصروفات. ولما كان هذا الحكم حكما نهائيا. وقد فصل في ذات النزاع موضوع الدعوى الماثلة محلا وسببا وبين الخصوم أنفسهم. فمن ثم لا يجوز إعادة طرح النزاع على المحكمة. بل إن السبيل أمام المدعي يكون بولوج سبيل الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طبقًا للمواعيد والإجراءات التي حددها القانون. الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وألزمت المدعي المصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *