حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها في ضوء القانون المصري

حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها في ضوء القانون المصري

 

مادة ۱ 

يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى الجمهورية العربية المتحدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع. ولا تعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹٤۰ المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان. ويستثنى الفلسطينيون من تطبيق أحكام هذا القانون مؤقتا.

مادة ۲ 

تؤول الى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة الى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم ۲۳ من ديسمبر سنة ۱۹٦۱ .

مادة ۳ 

تتسلم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ المشار إليه.

مادة ٤

يؤدى الى ملاك الأراضى المشار اليها فى المادة ۲ تعويض يقدر وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية فى ۹ من سبتمبر سنة ۱۹۵۲ .

مادة ۵

يؤدى التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة قدرها ٤% سنويا محسوبة من تاريخ تسلم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للأراضى المشار إليها. وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة، ولا يجوز التصرف فيها لغير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية، ويجرى الاستهلاك الجزئى بطريق الاقتراع فى جلسة علنية على أن يعلن عنه فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل. ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وطريقة تداولها.

مادة ٦ 

إذا كانت الأرض مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز – استنزل من قيمة التعويض المستحق لمالكها ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق فى حدود التعويض المستحق عنها. وللحكومة إذا لم تحل محل المدين فى الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات فى مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على ٤% تحملت الحكومة الزيادة فى سعر الفائدة بعد خصم ما يوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة. وعلى الدائنين فى جميع الأحوال أن يبلغوا الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بحقوقهم على تلك الأراضى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من التعويض.

مادة ۷ 

يجب على كل مالك يخضع لأحكام هذا القانون أو على كل من يمثله قانونا – أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية أيا كان سند ملكيته أو وضع يده.

مادة ۸ 

يجب على واضع اليد على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون – ولو كان وضع يده دون سند – أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يضع اليد عليه من تلك الأراضى وسند وضع يده. وفى حالة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار أو الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة أو تقديم بيانات مخالفة للحقيقة – يعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة ۱۷ من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ المشار اليه.

مادة ۹

تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة ۱۳ مكررا من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ المشار إليه بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. واستثناء من أحكام قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ فى قرارات تلك اللجنة أو التعويض عنها.

مادة ۱۰

يقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز تسجيله – ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان. وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

مادة ۱۱

يجب على الجهات الحكومية أن تبلغ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بكل حالة تؤول فيها ملكية اراض زراعية أو ما فى حكمها الى أجنبى بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون. كما يلتزم من تلقى الملكية من الأجانب بتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة ۷ خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية. وتستولى الحكومة فى هذه الحالة على تلك الأراضى مقابل التعويض المقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة ۱۲

يلغى القانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۵۱ المشار اليه – كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ۱۳

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزيرى الخزانة والإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فيما يخصه، صدر برياسة الجمهورية فى ۱۸ شعبان سنة ۱۳۸۲ (۱٤ يناير سنة ۱۹٦۳)

 

المذكرة الايضاحية للقانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹٦۳

صدر القانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۵۱ بمنع تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والأراضى الصحراوية ولا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للأراضى التى تملكها الأجانب قبل العمل به ومن ناحية أخرى فقد استثنى هذا القانون عدة حالات أجيز فيها للأجانب تملك الأراضى الزراعية حتى بعد العمل باحكامه، وقد كان ذلك سببا فى إضعاف أثر هذا القانون، وعدم تحقيق الغرض منه كاملا.
ورغبة فى تلافى النقص الوارد بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۵۱ واستكمالا لسيادة الدولة وتحقيقا لسياستها الاشتراكية فى توزيع الأراضى على صغار الفلاحين لرفع مستوى معيشتهم أعد مشروع القانون المرافق ونص فى مادته الاولى على حظر تملك الأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأرض القابلة للزراعة والبور والصحراوية ولم يستثنى من هذا الحكم إلا الأراضى غير المستغلة فى الزراعة فعلا قبل العمل بأحكام القانون إذا كانت داخلة فى نطاق المدن والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹٤۰ – وغير خاضعة لضريبة الأطيان – ومن المفهوم أن المقصود بالأجانب فى تطبيق أحكام هذا القانون هم جميع من لا يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من المصريين، وقد نصت هذه المادة على استثناء الفلسطينيين مؤقتا من تطبيق أحكام هذا القانون. وقضت المادة الثانية من القانون بأيلولة ملكية الأراضى المشار اليها المملوكة حاليا للأجانب الى الدولة، ورغبة فى استقرار المعاملات نص مشروع القانون على الاعتداد بعقود البيع الصادرة من أجانب إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم ۲۳ من ديسمبر سنة ۱۹٦۱ وهو تاريخ الإعلان عن الأحكام التى تضمنها هذا القانون، ويشترط أن يكون المتصرف اليه من المصريين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. وقضت المادة الثالثة بتسليم الأراضى المشار اليها الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لادارتها وتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ – بالاصلاح الزراعى، ونظمت المادتان الرابعة والخامسة كيفية تقدير التعويض عن هذه الأراضى وكيفية أداء هذا التعويض وقضت بأن يخصم من هذا التعويض ما قد يكون مستحقا على هذه الأرض من ديون مضمونة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز على التفصيل الوارد بالمادة السادسة، كما الزمت هذه المادة كافة الدائنين سواء من أصحاب الحقوق العينية أو الحقوق الشخصية أن يخطروا الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ العمل بهذا القانون ببيان ما لهم من حقوق وإلا برئت ذمة الحكومة فى حدود ما تم صرفه من التعويض، والزمت المادتان السابعة والثامنة من القانون كل مالك خاضع لأحكامه وكل واضع يد على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الخاضعين لأحكامه بأن يقدم إقرارا بملكيته أو بما يضع اليد عليه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة عدم تقديم الاقرار أو تقديم بيانات مخالفة للحقيقة فيه – يعاقب المخالف طبقا للمادة ۱۷ من قانون الاصلاح الزراعى.
ورغبة فى سرعة الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أعطى للجنة القضائية للاصلاح الزراعى المشكلة طبقا للمادة ۱۳ مكررا من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ اختصاص الفصل فى تلك المنازعات ولا يجوز الطعن فى قرارها بأى طريقة من طرق الطعن وأمام أى جهة من جهات القضاء.
وعالجت المادتان (۱۰، ۱۱) من المشروع حالة أيلولة الملكية الى أجنبى بعد العمل بأحكام القانون – فاذا آلت هذه الملكية بطريق التعاقد فإن العقد باطل، وإذا آلت الملكية بغير طريق التعاقد، كالميراث أو الوصية استولت الحكومة على هذه الأراضى مقابل التعويض المقرر فى القانون، على أن تتولى الجهات الحكومية المختصة – كمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب (مأموريات ضرائب التركات) فى هذه الحالة الأخيرة إبلاغ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بما يعرض عليها من مسائل تدخل فى اختصاصها وتؤول فيها ملكية اراضى زراعية أو ما فى حكمها للأجنبى بغير طريق التعاقد كما نصت المادة ۱۱ بالزام من تلقى الملكية من الأجانب على النحو المتقدم بتقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة ۷ وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية، وقضت المادة ۱۲ بالغاء القانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۵۱ المشار اليه، وكذا كل نص يخالف أحكام هذا القانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *