حقوق إستغلال المصنفات الموسيقية والغنائية بين المؤلف والمؤدي

حقوق إستغلال المصنفات الموسيقية والغنائية بين المؤلف والمؤدي.

الموجز :ـ

المصنف الفنى الموسيقى له شطران الشطر الموسيقى والشطر الأدبى ماهيتهما مؤلف الشطر الموسيقى له وحدة حق استغلال المصنف عله ذلك مؤلف الشطر الأدبى له حق الحصول على نصيبه من ارباح هذا الاستغلال وله نشر الشطر الخاص به وحده مؤدى الأغنية له حق مستقل فى تأديته للغناء للمصنف وجوب استئذانه عند نشر هذا المصنف دون أن يكون له حق الاستغلال المالى له .

( الطعون أرقام 791،832،838 ق” تجارى ” ـ جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :ـ

النص فى المادة 29 من قانون حماية حق المؤءلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه ” فى حالة الاشتراك فى تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحدة الحق فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف كلة أو بتنفيذة أو بنشرة أو بعمل نسخ منه مع عدم الأخلال بحق مؤلف الشطر الأدبى

، ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر الخاص بة وحدة على أنه لايجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساسآ لمصنف موسيقى آخر مالم يتفق على غير ذلك ” مفاد ذلك أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان : مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذى وضع اللحن الموسيقى ،

ومؤلف الشطر الأدبى وهو وضع الكلام الذى يؤدى فى الأغنية ولما كان الشطر الموسيقى فى المنصفات هو الجزء الأهم منها فإن هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمنصف كلة ، فلة وحدة حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائلة والترخيص بالأداء العلنى له أوعمل نسخ منه ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبى الذى يعد شريكآ فى تأليف المصنف له الحصول على نصيبة من أرباح أستغلاله بالإضافة إلى حقة فى نشر الشطر الخاص به واحدة

أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفا ولا يعتبر شريكآ فى للمؤلفين سالفى الذكر فى المصنف الحق فى وأنما يكون لة حق أصيل مستقل فى تأديته للغناء فإذا اريد نشر المصنف الموسيقى الغنائى بتأديتة هو بالذات واجب اسئذانه دون أن يكون له حق أبرام التصرف فى الاستغلال المالى هذا المصنف الذى يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقى وحده .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *