حقوق العامل في ضوء احكام قانون العمل المصري

حقوق العامل في ضوء احكام قانون العمل المصري

سألني أحد المتابعين منذ فترة عن “ما هي حقوق العامل في ظل أحكام قانون العمل المصري؟” وارتئيت أن أشارك الزملاء الكرام والمتابعين الأجلاء بردي عليه لعل ينتفع بها من يبحث في نفس الموضوع:

تتعدد وتتنوع حقوق العمال داخل قانون العمل المصري علي حسب المرحلة الزمنية والموضوع محل الحق في علاقة العمل التي تربط العامل بصاحب العمل، ويمكن إجمالاً ذكرها على النحو التالي ودون الخوض في تفاصيل كل حق:

1. الحق في انهاء علاقة العمل أثناء فترة الاختبار.

2. الحق في الحصول على نسخة من عقد العمل.

3. الحق في التأمين عليه لدي التأمينات الاجتماعية.

4. الحق في الحصول على أجر لقاء عمله (الأجر وفقاً لتعريفه بقانون العمل).

5. الحق في الحصول على الإجازات الأسبوعية والرسمية والسنوية والمرضية.

6. الحق في العمل لمدة لا تجاوز ساعات العمل المحددة يومياً وخلال الأسبوع الواحد التي حددها القانون.

7. الحق في الحصول على الأجر الإضافي إذا اضطر العامل للعمل أثناء الإجازات أو عدد ساعات زيادة عن ساعات العمل المحددة وفقاً للقانون.

8. الحق في المعاملة بالمثل مع من هم في مثل درجته الوظيفية دون تمييز قائم على اللون أو الجنس أو الدين.

9. الحق في عدم توقيع جزاء عليه من أي نوع قبل الخضوع إلى التحقيق بمعرفة المختصين.

10. الحق في تقرير دفاعه ودفوعه وإثباتها بموجب محضر يودع بملفه لدي صاحب العمل عند التحقيق معه.

11. الحق في الاطلاع بسهولة على لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات المعتمدة من قبل وزارة العمل والمودعة في مكان يسهل للعامل الوصول إليه والاطلاع عليها.

12. الحق في الإضراب السلمي وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة في قانون العمل.

13. الحق في حصول – النساء – على أجازه وضع مرتين طوال فترة الخدمة بمدة لا تجاوز الـ 90 يوم بتعويض مساو للأجر الشامل وساعة رضاعة يومية لمدة 24 شهر.

14. الحق في عدم انهاء علاقة العمل بسبب المرض إلا بعد استنفاد أجازاته المرضية ومتجمد أجازاته السنوية وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية.

15. الحق في العمل في بيئة أمنة خالية من أي سبب قد يهدد الصحة والسلامة الصحية أو الجسدية أو النفسية.

16. حق ورثة العامل في الحصول علي أجر شهرين كاملين إذا توفي العامل أثناء مدة علاقة العمل وذلك لنفقات الجنازة.

17. حق ورثة العامل في الحصول علي منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر.

18. الحق في انهاء علاقة العمل بعد مرور خمس سنوات إذا كان عقد العمل محدد المدة لفترة تزيد عن الخمس سنوات.

19. الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل إذا كان عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل تنص صراحة عليها أو جري العرف أو العادة على صرفها من قبل صاحب العمل.

20. الحق في الحصول على شهادة خبرة بمدة عمله لدي صاحب العمل تتضمن البيانات التي يريد العامل إدراجها فيها وفقاً لما نظمه قانون العمل في هذا الشأن.

21. الحق في الحصول على كافة مستنداته المودعة بملفه لدي صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل معه.

22. الحق في الحصول على كافة مستحقاته المالية التي تكون مستحقة طرف صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل.

23. الحق في الحصول على شهرين كمهلة اخطار قبل انهاء علاقة العمل إذا كان صاحب العمل الراغب في انهاء تلك العلاقة وذلك إذا كانت لا تزيد عن عشر سنوات وتزيد لثلاثة أشهر إذا كانت مدة العمل تزيد عن العشر سنوات.

24. الحق في الحصول على يوم في الأسبوع أو ثماني ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل إذا كان انهاء علاقة العمل سببه يرجع لصاحب العمل.

25. الحق في عدم توقيع جزاء الفصل من الخدمة إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة وبالأسباب التي حددها قانون العمل على سبيل الحصر.

26. الحق في عدم تحصيل أي رسوم من أي نوع من العامل إذا اضطر للجوء للقضاء للزود عن حق له أو المطالبة به.

27. أي حقوق أخري يكون عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل قد نصت عليها أو جري العرف أو العادة على صرفها من قبل صاحب العمل ولم ينص عليها قانون العمل.

28. قانون العمل يمثل الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل، ونصوصه هي قواعد آمرة أي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الانتقاص منها والحالة الوحيدة التي يجوز فيها مخالفة قواعده إذا أقر الاتفاق بين الطرفين مصلحة و/أو فائدة أكبر للعامل مثل تقليل عدد ساعات العمل أو زيادة عدد أيام الأجازات الأسبوعية.

الاستاذ/ محمد قنديل المحامي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *