حق العاملين في الحصول علي بدل ظروف ومخاطر (بدل العدوى) في ضوء القانون المصري

حق العاملين في الحصول علي بدل ظروف ومخاطر (بدل العدوى) في ضوء القانون المصري

 

سبب تقرير هذا البدل :

سبب تقرير هذا البدل هو إلزام العاملين بمسئوليات جسيمة وتعرضهم لاخطار شديدة ومتنوعة كالضوضاء والإشعاعات والعمل فى ضوء شديد وخافض وعوامل جوية مختلفة ، بمعنى اخر يعتبر تعويضاً عن إداء العمل فى ظروف غير عادية تحت ضغط أو صعوبة معينة بحيث يلتصق بالوظيفة وليس بالعامل ، ويتم التمييز فى نسبة البدل تبعاً لتفاوت درجة ونوع التعرض لظروف العمل الموجبة لتقرير البدل .

 

نماذج لأنواع هذه المخاطر :

1- المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى بوجه خاص:

أ‌- الوطأة الحرارية والبرودة .
ب- الضوضاء والاهتزازات .
ج- الاضاءة .
د- الاشعاعات الضارة الخطرة.
ه- تغيرات الضغط الجوى .
و- الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية .
ز- مخاطر الانفجار .

2- المخاطر الميكانيكية التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الاخص:
أ‌- كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة .
ب‌- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

3- مخاطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص:التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية .

4- المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية .

 

ومن قبيل البدلات المقررة بسبب مخاطر المهنة

بدل السماعة أو ما يطلق عليه علاوة التلغراف:

و المتعلق بمنح موظف التلغراف بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية علاوة التلغراف “أعصاب” لتعويض هؤلاء الموظفين عما يتعرضون له من مخاطر تؤثر على أعصابهم نتيجة الضوضاء الناجمة عن الاجهزة المذكورة وهي تستحق لجميع موظفي التلغراف الكاتب دون تفرقة بين من كان قائما ً من هؤلاء الموظفين بالعمل فعلا على أجهزة التلغراف الكاتب وبين من كان من غير العاملين على هذه الأجهزة لتحقيق حكمة المنح في الحالتين .

ومن قبيل ذلك أيضا علاوة الخطر التي تصرف للقائمين بأعمال الذخيرة والتي يشترط لاستحقاقها أن يكون العامل داخل مبنى الورشة أو المصنع أو المخزن المخصص له.

 

نماذج من القوانين التى اشارت إلى استحقاق هذا البدل :

1- المادة 42 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
حيث تضمنت (يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على أقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة ) .

2- القانون رقم 12 لسنة 2003 :
– نصت المادة 1/ج فقرة “6” بأن البدل هو مايعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها فى إداء عملـه) .
– طبقاً للأحكام المنظمة لاتفاقيات العمل الجماعية فقد قامت الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بإتخاذ مايلزم نحو إبرام العديد من اتفاقيات العمل الجماعية بخصوص بدلات المخاطر.
– إذا كان عقد العمل المحرر بين العامل وصاحب العمل يتضمن قيمة هذا البدل .

3- المادة 9 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر
والتى نصت على أن (يمنح العاملون الموجودون فى مواقع العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60 % من الاجر الأصلى وذلك تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل فى كل وظيفة أو مهنه، ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس الوزراء ) .
كما نصت المادة 14 على أن يمنح العامل بالمنشأة الحوافز والبدلات المقررة له طبقاً لاحكام هذا القانون دون التقييد بأى حد أقصى .

4- القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والقرارين الوزارين المنفذين له رقمي 955 , 956 لسنة 1983

بشأن صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 25 % شهريا من راتبهم الاصلي للمخاطبين باحكامه (المجارى والصرف الصحى… ). علماً بأن المادة 1 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على انه ( تسري احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ……) , وتنص المادة2 من هذا القانون على انه ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصي 60% من الاجر الاصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) , وتنص المادة 3 من ذات القانون على انه ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف النى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ” .
وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي , حيث نص فى المادة الاولى منه على انه (يمنح العاملون الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الاحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة الى الاجر الاصلى للعامل …………… 25 % للعاملين فى الخدمات المالية والادارية والقانونية والاعمال المكتبية والخدمات المعونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي ).
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي , حيث نص فى المادة الاولى منه على انه ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار اليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الاتي :- …………… عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود واعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل واعمال الحدائق والتشجير بالمحطات واعمال الخدمات المالية والادارية والمكتبية باجهزة المجاري والصرف الصحي ) .
وقد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 بانشاء شركة قابضة لمياة الشرب والصرف والصحى والشركات التابعة لها ونصت المادة الثامنة على أن يحتفظ العامل المنقول – بصفة شخصية –بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا و لو كانت تزيد على مايستحقه طبقاً لهذه اللوائح .

5– لوائح بدل المخاطر الخاصة بكل شركة

والمتضمنة مسميات الوظائف ومجالات عملها وفئات المنح المعتمدة التى يتم صرفها مقابل الخطورة الفائقة ، مثل الشركات العاملة فى مجال البترول والسكك الحديدية ….. الخ .

6– القانون رقم 203 لسنة 1991

حيث يعد من اختصاص مجلس إدارة الشركة منح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة ، فضلاً عن احتفاظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور ومزايا ولوكانت تزيد على مايستحقه طبقاً لهذه اللوائح .

7– قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 (جدول الأمراض المهنية) ، والمواد من 71 الى 73 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007

بشأن شروط وإجراءات الفحص الطبى الدورى للعاملين المعرضين للأصابة بأحد الأمراض المهنية .

 

نماذج من القرارات التي نصت على اقرار هذا البدل:

1– قرار وزير الصحة بإعتبار الكيميائين العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بالمحافظات من شاغلى الوظائف المعرضة لخطر العدوى وبالتالى من المتسحقين لصرف هذا البدل قرار رقم 600 لسنة 2012 وفيما يلى

نص القرار :
قــرار وزير الصحة والسكان
رقـم (600) لسنة 2012
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع عللا قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978 .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2355 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان .
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 .
وعلى كتاب السيد / وزير القوى العاملة والهجرة 1116بتاريخ 22/7/2013.
قــــــرر
مادة (1) : يعتبر الكيمائيون العاملون بوزارة القوى العاملة والهجرة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات ، من شاغلى الوظائف المعرضة لخطر العدوى .
مادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

2– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995
قرار رئيس مجلس الوزراء: رقم 1726 لسنة 1996

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995
بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها

رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 1978 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993 بشأن زيادة فئات بدل العدوى لشاغلي وظائف التمريض وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 6/4/1995 وبناء على ما أرثاه مجلس الدولة.

قـرر (المادة الأولى)

تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين و الكيمائيين و اخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.

(المادة الثانية)

تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالاتى: • 180جنيها لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها • 120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة • 96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف اقل من الدرجة الرابعةوذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرةصدر برئاسة مجلس الوزراء 19 جمادى الأولى سنة 1416الموافق 14 أكتوبر 1995 رئيس مجلس الوزراء (دكتور /عاطف صدقي)

 

3– قرار رئيس مجلس الوزراء: رقم 1726 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراءبعد الإطلاع على الدستور روعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدينة بجلستها المعقودة بتاريخ 8/1/1996.وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة

قرر( المادة الأولى )

تسرى أحكام قراري مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 صفر سنة 1417 هـ الموافق 25 يونيه سنة 1996

رئيس مجلس الوزراء (دكتور / كمال الجنزورى) …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *